[ ص: 158 ] القول في تأويل قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده )
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .
فقال بعضهم : هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحب .
ذكر من قال ذلك :
13962 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
يونس ، عن
الحسن ، في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .
13963 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
عبد الصمد قال : حدثنا
يزيد بن درهم قال : سمعت
أنس بن مالك يقول : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة المفروضة .
13964 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
معلى بن أسد قال : حدثنا
عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا
الحجاج بن أرطاة ، عن
الحكم ، عن
مجاهد ، عن
ابن عباس في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .
13965 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
هانئ بن سعيد ، عن
حجاج ، عن
محمد بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن
ابن عباس : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .
13966 - حدثنا
عمرو بن علي nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع وابن بشار قالوا ، حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
إبراهيم بن نافع المكي ، عن
ابن عباس ، عن أبيه ، في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .
[ ص: 159 ]
13967 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
أبو هلال ، عن
حيان الأعرج ، عن
جابر بن زيد : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .
13968 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : أخبرنا
يونس ، عن
الحسن في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي الصدقة قال : ثم سئل عنها مرة أخرى فقال : هي الصدقة من الحب والثمار .
13969 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو بكر بن عبد الله ، عن
عمرو بن سليمان وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الصدقة المفروضة .
13970 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أبي رجاء ، عن
الحسن في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي الصدقة من الحب والثمار .
13971 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يعني بحقه ، زكاته المفروضة ، يوم يكال أو يعلم كيله .
13972 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ،
[ ص: 160 ] وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده ، وهو أن يعلم ما كيله وحقه ، فيخرج من كل عشرة واحدا ، وما يلقط الناس من سنبله .
13973 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، و " حقه يوم حصاده " ، الصدقة المفروضة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة ، أو سقاه الطل و " الطل " ، الندى أو كان بعلا العشر كاملا . وإن سقي برشاء نصف العشر قال
قتادة : وهذا فيما يكال من الثمرة . وكان هذا إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق ، وذلك ثلاثمائة صاع ، فقد حق فيها الزكاة . وكانوا يستحبون أن يعطوا مما لا يكال من الثمرة على قدر ذلك .
13974 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
محمد بن ثور ، عن
معمر ، عن
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا هو الزكاة .
13975 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال : أخبرنا
هشيم ، عن
الحجاج ، عن
سالم المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر أو نصف العشر .
13976 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
شريك ، عن
سالم المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ، ونصف العشر .
13977 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ،
[ ص: 161 ] عن
معمر ، عن
ابن طاوس ، عن أبيه ، وعن
قتادة : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا الزكاة .
13978 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
أبو معاوية الضرير ، عن
الحجاج ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العشر ونصف العشر .
13979 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
ابن عباس ، مثله .
13980 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال : سمعت
أبا معاذ قال : أخبرنا
عبيد بن سليمان قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يعني : يوم كيله ، ما كان من بر أو تمر أو زبيب . و " حقه" زكاته .
13981 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : (
كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كل منه ، وإذا حصدته فآت حقه ، و حقه عشوره .
13982 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
يونس بن عبيد ، عن
الحسن أنه قال في هذه الآية : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة إذا كلته .
13983 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
أبي رجاء قال : سألت
الحسن عن قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الزكاة .
13984 - حدثني
ابن البرقي قال : حدثنا
عمرو بن أبي سلمة قال : سألت
ابن زيد بن أسلم عن قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فقلت له : هو العشور ؟ قال : نعم! فقلت له : عن أبيك ؟ قال : عن أبي وغيره .
[ ص: 162 ]
وقال آخرون : بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال ، غير الصدقة المفروضة .
ذكر من قال ذلك :
13985 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، عن أبيه : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيئا سوى الحق الواجب قال : وكان في كتابه : " عن
علي بن الحسين " .
13986 - حدثنا
عمرو قال : حدثنا
يحيى قال : حدثنا
عبد الملك ، عن
عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : القبضة من الطعام .
13987 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : من النخل والعنب والحب كله .
13988 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أرأيت ما حصدت من الفواكه ؟ قال : ومنها أيضا تؤتي . وقال : من كل شيء حصدت تؤتي منه حقه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب ، من كل شيء من ذلك . قلت
لعطاء : أواجب على الناس ذلك كله ؟ قال : نعم! ثم تلا ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . قال : قلت
لعطاء : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، هل في ذلك شيء مؤقت معلوم ؟ قال : لا .
13989 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
عبد الملك ، عن
عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يعطي من حضور يومئذ ما تيسر ، وليس بالزكاة .
[ ص: 163 ]
13990 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
عيسى بن يونس ، عن
عبد الملك ، عن
عطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ليس بالزكاة ، ولكن يطعم من حضره ساعتئذ حصيده .
13991 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
جرير ، عن
العلاء بن المسيب ، عن
حماد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كانوا يعطون رطبا .
13992 - حدثنا
ابن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع قالا حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه ، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته . وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من الثفاريق . وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله عزلت زكاته .
13993 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
جرير ، عن ليث ، عن
مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : سوى الفريضة .
13994 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
حكام ، عن
عمرو ، عن
منصور ، عن
مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يلقي إلى السؤال عند الحصاد من السنبل ، فإذا طين أو طين ، الشك من
أبي جعفر ألقى إليهم . فإذا
[ ص: 164 ] حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم . وإذا داس أطعم منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله ، عزل زكاته . وقال : في النخل عند الجداد يطعم من الثمرة والشماريخ . فإذا كان عند كيله أطعم من التمر . فإذا فرغ عزل زكاته .
13995 - حدثنا
عمرو بن علي nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار قالا حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور ، عن
مجاهد قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد الزرع ألقى من السنبل ، وإذا جد النخل ألقى من الشماريخ . فإذا كاله زكاه .
13996 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد قال : عند الحصاد ، وعند الدياس ، وعند الصرام ، يقبض لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته .
13997 - وبه ، عن
سفيان ، عن
مجاهد مثله إلا أنه قال : سوى الزكاة .
13998 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيء سوى الزكاة ، في الحصاد والجداد ، إذا حصدوا وإذا حزروا .
13999 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، في قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : واجب ، حين يصرم .
[ ص: 165 ]
14000 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
منصور ، عن
مجاهد : أنه قال في هذه الآية : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد أطعم ، وإذا أدخله البيدر ، وإذا داسه أطعم منه .
14001 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
أشعث ، عن
ابن عمر ، قال : يطعم المعتر ، سوى ما يعطي من العشر ونصف العشر .
14002 - وبه ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
مجاهد قال : قبضة عند الحصاد ، وقبضة عند الجداد .
14003 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
حفص ، عن
أشعث ، عن
ابن سيرين ، قال : كانوا يعطون من اعتر بهم الشيء .
14004 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، قال : الضغث .
14005 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
سفيان ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، قال : يعطي مثل الضغث .
14006 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
يحيى بن سعيد قال : حدثنا
سفيان قال : حدثنا
حماد ، عن
إبراهيم : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : مثل هذا من الضغث ووضع
يحيى إصبعه الإبهام على المفصل الثاني من السبابة .
14007 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، قال : نحو الضغث .
[ ص: 166 ]
14008 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
إسرائيل ، عن
جابر ، عن
أبي جعفر وعن
سفيان ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، قالا يعطي ضغثا .
14009 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
كثير بن هشام قال : حدثنا
جعفر بن برقان ،
عن يزيد بن الأصم قال : كان النخل إذا صرم يجيء الرجل بالعذق من نخله ، فيعلقه في جانب المسجد ، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه ، فإذا تناثر أكل منه . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن أو حسين ، فتناول تمرة ، فانتزعها من فيه . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ، ولا أهل بيته . فذلك قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .
14010 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
خالد بن حيان ، عن
جعفر بن برقان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ،
nindex.php?page=showalam&ids=17354ويزيد بن الأصم قالا كان
أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد ، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه ، فيسقط منه ، وهو قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) .
14011 - حدثنا
علي بن سهل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء ، عن
جعفر ،
[ ص: 167 ] عن
يزيد وميمون ، في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قالا كان الرجل إذا جد النخل يجيء بالعذق فيعلقه في جانب المسجد ، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه ، فيأكل ما يتناثر منه .
14012 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي ، عن
الربيع بن أنس : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : لقط السنبل .
14013 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
محمد بن ثور ، عن
معمر ، عن
عبد الكريم الجزري ، عن
مجاهد قال : كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام ، فيأكل منه الضعيف .
14014 - وبه ، عن
معمر قال : قال
مجاهد : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، يطعم الشيء عند صرامه .
14015 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
شريك ، عن
سالم ، عن
سعيد بن جبير : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : الضغث ، وما يقع من السنبل .
14016 - وبه ، عن
سالم ، عن
سعيد : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : العلف .
14017 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
شريك ، عن
سالم ، عن
سعيد في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كان هذا قبل الزكاة ، للمساكين ، القبضة ، والضغث لعلف دابته .
14018 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
محمد [ ص: 168 ] بن رفاعة ، عن
محمد بن كعب في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : ما قل منه أو كثر .
14019 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
ابن عيينة ، عن
ابن أبي نجيح : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : عند الزرع يعطي القبض ، وعند الصرام يعطي القبض ، ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام .
وقال آخرون : كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة . ثم نسخته الصدقة المعلومة ، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا كان أو غرسا ، إلا الصدقة التي فرضها الله فيه .
ذكر من قال ذلك :
14020 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
حجاج ، عن
الحكم ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس قال : نسخها العشر ونصف العشر .
14021 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
حفص ، عن
الحجاج ، عن
الحكم ، عن
ابن عباس قال : نسخها العشر ونصف العشر .
14022 - وبه ، عن
حجاج ، عن
سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية قال : نسخها العشر ، ونصف العشر .
14023 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
شريك ، عن
سالم ، عن
سعيد بن جبير : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هذا قبل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة نسختها ، فكانوا يعطون الضغث .
14024 - حدثنا
ابن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13631وابن وكيع قالا حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ،
[ ص: 169 ] عن
شباك ، عن
إبراهيم : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : كانوا يفعلون ذلك ، حتى سن العشر ونصف العشر . فلما سن العشر ونصف العشر ، ترك .
14025 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
شباك ، عن
إبراهيم : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هي منسوخة ، نسختها العشر ونصف العشر .
14026 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
يحيى ، عن
سفيان ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : نسختها العشر ونصف العشر .
14027 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن يمان ، عن
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
شباك ، عن
إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .
14028 - وبه ، عن
سفيان ، عن
يونس ، عن
الحسن قال : نسختها الزكاة .
14029 - وبه ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : نسختها الزكاة : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) .
14030 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
مغيرة ، عن
شباك ، عن
إبراهيم ، في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : هذه السورة مكية ، نسختها العشر ونصف العشر . قلت : عمن ؟ قال : عن العلماء .
14031 - وبه ، عن
سفيان ، عن
مغيرة ، عن
شباك ، عن
إبراهيم قال : نسختها العشر ونصف العشر .
14032 - حدثني
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن المفضل قال :
[ ص: 170 ] حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : أما (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، فكانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد ، أطعموه منه ، فنسخها الله عنهم بالزكاة ، وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر .
14033 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
عبد الأعلى ، عن
يونس ، عن
الحسن قال : كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين .
14034 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن أبيه ، عن
عطية : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : نسخه العشر ونصف العشر . كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذروا ، فنسختها العشر ونصف العشر .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم ، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة ، والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر . وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم : أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية ، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز .
فإذا كان ذلك كذلك ، وكان قوله جل ثناؤه : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، ينبئ عن أنه أمر من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده ، وكان يوم حصاده هو يوم جده وقطعه ، والحب لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله ، والتمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير مستحكم جفوفه ويبسه ، وكانت الصدقة من الحب إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته وتنقيته كيلا والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام
[ ص: 171 ] يبسه وجفوفه كيلا علم أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده ، غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده .
فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة ؟
قيل : لأنه لا يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا ، أو نفلا .
فإن يكن فرضا واجبا ، فقد وجب أن يكون سبيله سبيل الصدقات المفروضات التي من فرط في أدائها إلى أهلها كان بربه آثما ، ولأمره مخالفا . وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم المرء نفقته ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك .
أو يكون ذلك نفلا . فإن يكن ذلك كذلك ، فقد وجب أن يكون الخيار في إعطاء ذلك إلى رب الحرث والثمر . وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ، ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك .
وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادا بها الندب ، وكان غير جائز أن يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت ، علم أنها منسوخة .
ومما يؤيد ما قلنا في ذلك من القول دليلا على صحته ، أنه جل ثناؤه أتبع قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، (
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ، ومعلوم أن من حكم الله في عباده مذ فرض في أموالهم الصدقة المفروضة المؤقتة القدر ، أن القائم بأخذ ذلك ساستهم ورعاتهم . وإذا كان ذلك كذلك ، فما وجه نهي رب المال عن الإسراف في إيتاء ذلك ، والآخذ مجبر ، وإنما يأخذ الحق الذي فرض لله فيه ؟
[ ص: 172 ]
فإن ظن ظان أن ذلك إنما هو نهي من الله القيم بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدي في مال رب المال ، والتجاوز إلى أخذ ما لم يبح له أخذه ، فإن آخر الآية وهو قوله : ( ولا تسرفوا ) ، معطوف على أوله ، وهو قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) . فإن كان المنهي عن الإسراف القيم بقبض ذلك ، فقد يجب أن يكون المأمور بإيتائه ، المنهي عن الإسراف فيه ، وهو السلطان .
وذلك قول إن قاله قائل ، كان خارجا من قول جميع أهل التأويل ، ومخالفا المعهود من الخطاب ، وكفى بذلك شاهدا على خطئه .
فإن قال قائل : وما تنكر أن يكون معنى قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، وآتوا حقه يوم كيله ، لا يوم قصله وقطعه ، ولا يوم جداده وقطافه ؟ فقد علمت من قال ذلك من أهل التأويل ؟ وذلك ما : -
14035 - حدثنا
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك في قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله .
14036 - وحدثنا
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال : أخبرنا
هشيم ، عن
الحجاج ، عن
سالم المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يوم كيله ، يعطي العشر ونصف العشر .
مع آخرين قد ذكرت الرواية فيما مضى عنهم بذلك ؟
[ ص: 173 ]
قيل : لأن يوم كيله غير يوم حصاده . ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين : إما أن يكونوا وجهوا معنى " الحصاد " ، إلى معنى " الكيل " ، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب ؛ لأن " الحصاد " و " الحصد " في كلامهم : الجد والقطع ، لا الكيل أو يكونوا وجهوا تأويل قوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، إلى : وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كلتموه ، فذلك خلاف ظاهر التنزيل . وذلك أن الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحق منه يوم حصاده ، لا بعد يوم حصاده . ولا فرق بين قائل : إنما عنى الله بقوله : (
وآتوا حقه يوم حصاده ) ، بعد يوم حصاده وآخر قال : عنى بذلك قبل يوم حصاده ؛ لأنهما جميعا قائلان قولا دليل ظاهر التنزيل بخلافه .