القول في تأويل قوله ( أو ما اختلط بعظم )
قال
أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما ، سوى ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت حواياهما ، فإنا أحللنا ذلك لهم ، وإلا ما اختلط بعظم ، فهو لهم أيضا حلال .
فرد قوله : ( أو ما اختلط بعظم ) ، على قوله : ( إلا ما حملت ظهورهما ) ف " ما " التي في قوله : ( أو ما اختلط بعظم ) ، في موضع نصب عطفا على " ما " التي في قوله : ( إلا ما حملت ظهورهما ) .
وعنى بقوله : ( أو ما اختلط بعظم ) ، شحم الألية والجنب ، وما أشبه ذلك ، كما : -
14122 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : ( أو ما اختلط بعظم ) ، قال : شحم الألية بالعصعص ، فهو حلال . وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم ، فهو حلال .
14123 - حدثني
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن المفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : ( أو ما اختلط بعظم ) ، مما كان من شحم على عظم .