القول في
تأويل قوله ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .
فقال بعضهم قوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، ولله الدنيا والآخرة وما فيهما ، وإنما معنى الكلام : فإن للرسول خمسه .
* ذكر من قال ذلك :
16093 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الرحمن قال ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم قال : سألت
الحسن عن قول الله : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة .
16094 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم قال : سألت
الحسن بن محمد عن قوله : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة .
[ ص: 549 ]
16095 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال ، حدثنا
أبو شهاب ، عن
ورقاء ، عن
نهشل ، عن
الضحاك ، عن
ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة . ثم قرأ : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " . قال : وقوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدا .
16096 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم : " فأن لله خمسه " ، قال : لله كل شيء .
16097 - حدثنا
المثنى قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال ، أخبرنا
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم في قوله : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : لله كل شيء ، وخمس لله ورسوله ، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم .
16098 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الأعلى قال ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قال : كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل
[ ص: 550 ] عليها ، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله والرسول .
16099 - حدثنا
عمران بن موسى قال ، حدثنا
عبد الوارث قال ، حدثنا
أبان ، عن
الحسن قال : أوصى
أبو بكر رحمه الله بالخمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه .
16100 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
عبد الملك ، عن
عطاء : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " ، قال : خمس الله وخمس رسوله واحد . كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء .
16101 - حدثني
المثنى قال ، حدثنا
الحجاج قال ، حدثنا
أبو عوانة ، عن
المغيرة ، عن أصحابه ، عن
إبراهيم : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، قال : كل شيء لله ، الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . * * *
وقال آخرون : معنى ذلك : فإن لبيت الله خمسه وللرسول .
* ذكر من قال ذلك :
16102 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي ، عن
الربيع بن أنس ، عن
أبي العالية الرياحي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=812231كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم [ ص: 551 ] للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل .
16103 - حدثنا
أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا
أبو جعفر الرازي عن
الربيع بن أنس ، عن
أبي العالية : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، إلى آخر الآية ، قال : فكان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، فيجعل أربعة بين الناس ، ويأخذ سهما ، ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم ، فما قبض عليه من شيء جعله
للكعبة ، فهو الذي سمي لله ، ويقول : " لا تجعلوا لله نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . * * *
وقال آخرون : ما سمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فإنما هو مراد به قرابته ، وليس لله ولا لرسوله منه شيء .
* ذكر من قال ذلك :
16104 - حدثني
المثنى قال ، حدثنا
أبو صالح قال ، حدثنا
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل . * * *
[ ص: 552 ]
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : قوله : " فأن لله خمسه " ، " افتتاح كلام " ، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم ، ولو كان لله فيه سهم ، كما قال
أبو العالية ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية . وفي إجماع من ذكرت ، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا . * * *
فأما من قال : "
سهم الرسوللذوي القربى " ، فقد أوجب للرسول سهما ، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوي قرابته ، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم ، وقد : -
16105 - حدثنا
بشر بن معاذ قال ، حدثنا
يزيد قال ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، الآية ، قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بقي . وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل فكان هذا الخمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله ، وخمس لذوي القربى . وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين . وخمس لابن السبيل .
[ ص: 553 ]
16106 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الرحمن قال ، حدثنا
سفيان ، عن
موسى بن أبي عائشة قال : سألت
يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو خمس الخمس .
16107 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
ابن عيينة ،
وجرير عن
موسى بن أبي عائشة ، عن
يحيى بن الجزار ، مثله .
16108 - حدثنا
أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا
أبو أحمد قال ، حدثنا
سفيان ، عن
موسى بن أبي عائشة ، عن
يحيى بن الجزار ، مثله .
16109 - حدثنا
القاسم قال ، حدثنا
الحسين قال ، حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : " فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله والرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمسه لذوي القربى ، وخمسه لليتامى ، وخمسه للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * *
وأما قوله : " ولذي القربى " ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم .
فقال بعضهم : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من
بني هاشم .
* ذكر من قال ذلك :
16110 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثني أبي ، عن
شريك ، عن
خصيف ، عن
مجاهد قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس .
16111 - حدثنا
أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا
أبو أحمد قال ، حدثنا
شريك ، عن
خصيف ، عن
مجاهد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل
[ ص: 554 ] بيته لا يأكلون الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس .
16112 - حدثنا
أحمد قال ، حدثنا
أبو أحمد قال ، حدثنا
عبد السلام ، عن
خصيف ، عن
مجاهد قال : قد علم الله أن في
بني هاشم الفقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة .
16113 - حدثني
محمد بن عمارة قال ، حدثنا
إسماعيل بن أبان قال ، حدثنا
الصباح بن يحيى المزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي الديلم قال ، قال
علي بن الحسين ، رحمة الله عليه ، لرجل من
أهل الشأم : أما قرأت في " الأنفال " : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول " الآية ؟ قال : نعم ! قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم !
16114 - حدثنا
الحارث قال ، حدثنا
عبد العزيز قال ، حدثنا
إسرائيل ، عن
خصيف ، عن
مجاهد قال : هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة .
16115 - حدثنا
القاسم قال ، حدثنا
الحسين قال ، حدثنا
أبو معاوية ، عن
حجاج ، عن
عطاء ، عن
ابن عباس : أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى ، فكتب إليه كتابا : " نزعم أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا " .
[ ص: 555 ]
16116 - . . . قال : حدثنا
الحسين قال ، حدثني
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : "
فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله ، وللرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمس لذوي القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * *
وقال آخرون : بل هم
قريش كلها .
* ذكر من قال ذلك :
16117 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرني
عبد الله بن نافع ، عن
أبي معشر ، عن
سعيد المقبري قال : كتب نجدة إلى
ابن عباس يسأله عن ذي القربى قال : فكتب إليه
ابن عباس : " قد كنا نقول : إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا :
قريش كلها ذوو قربى " . * * *
وقال آخرون : سهم ذي القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده لولي الأمر من بعده .
* ذكر من قال ذلك :
16118 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الأعلى قال ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده . * * *
وقال آخرون : بل سهم ذي القربى كان
لبني هاشم وبني المطلب خاصة .
[ ص: 556 ]
وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكانت علته في ذلك ما :
16119 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير قال ، حدثنا
محمد بن إسحاق قال ، حدثني
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
جبير بن مطعم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810554لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب ، مشيت أنا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رحمة الله عليه ، فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء إخوتك بنو هاشم ، لا ننكر فضلهم ، لمكانك الذي جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا بني المطلب ، أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ! ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأخرى . * * *
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي ، قول من قال : " سهم ذي القربى ، كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من
بني هاشم وحلفائهم من
بني المطلب " ، لأن حليف القوم منهم ، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * *
واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين أعني سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذي القربى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال بعضهم : يصرفان في معونة الإسلام وأهله .
* ذكر من قال ذلك :
16120 - حدثنا
أبو كريب قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال ، حدثنا
أبو شهاب ، عن
ورقاء ، عن
نهشل ، عن
الضحاك ، عن
ابن عباس قال : جعل
[ ص: 557 ] سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى ، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح . وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، لا يعطى غيرهم .
16121 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الرحمن قال ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم قال : سألت
الحسن عن قول الله : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائلون : سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
16122 - حدثنا
أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا
أبو أحمد قال ، حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم قال : سألت
الحسن بن محمد ، فذكر نحوه .
16123 - حدثنا
ابن وكيع قال ، حدثنا
عمر بن عبيد ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم قال : كان
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح . فقلت
لإبراهيم : ما كان
علي رضي الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان
علي أشدهم فيه .
16124 - حدثني
المثنى قال ، حدثنا
عبد الله بن صالح قال ، حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس قوله : "
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " الآية ، قال
ابن عباس : فكانت
[ ص: 558 ] الغنيمة تقسم على خمسة أخماس : أربعة بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : لله وللرسول ولذي القربى يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم رد
أبو بكر رضي الله عنه نصيب القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل الله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810555لا نورث ، ما تركنا صدقة .
16125 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الأعلى قال ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما توفي ، حمل عليه
أبو بكر وعمر في سبيل الله ، صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * *
وقال آخرون : سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ولي أمر المسلمين .
* ذكر من قال ذلك :
16126 - حدثنا
أحمد بن إسحاق قال ، حدثنا
أبو أحمد قال ، حدثنا
عمرو بن ثابت ، عن
عمران بن ظبيان ، عن
حكيم بن سعد ، عن
علي رضي الله عنه قال : يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس ، ويلي الإمام سهم الله ورسوله .
[ ص: 559 ]
16127 - حدثنا
ابن بشار قال ، حدثنا
عبد الأعلى قال ، حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده . * * *
وقال آخرون : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم : على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . وذلك قول جماعة من أهل العراق .
وقال آخرون : الخمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
* ذكر من قال ذلك :
16128 - حدثني
الحارث قال ، حدثنا
عبد العزيز قال ، حدثنا
عبد الغفار قال ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو قال : سألت
عبد الله بن محمد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين عن الخمس فقالا هو لنا . فقلت
لعلي : إن الله يقول : " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقالا يتامانا ومساكيننا . * * *
قال
أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على أربعة أسهم ، على ما روي عن
ابن عباس : للقرابة سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين . وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم . فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم ، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه ، إلى غير أهل السهمان الأخر . * * *
[ ص: 560 ]
وأما " اليتامى " ، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم .
و" المساكين " ، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين .
و" ابن السبيل " ، المجتاز سفرا قد انقطع به ، كما : -
16129 - حدثني
المثنى قال ، حدثنا
عبد الله بن صالح قال ، حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس قال : الخمس الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين . * * *