[ ص: 152 ] القول في
تأويل قوله ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ( 11 ) )
قال
أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم ، أيها المؤمنون ، بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله ، إلى الإيمان به وبرسوله ، وأنابوا إلى طاعته (
وأقاموا الصلاة ) ، المكتوبة ، فأدوها بحدودها (
وآتوا الزكاة ) ، المفروضة أهلها (
فإخوانكم في الدين ) ، يقول : فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به ، وهو الإسلام (
ونفصل الآيات ) ، يقول : ونبين حجج الله وأدلته على خلقه (
لقوم يعلمون ) ، ما بين لهم ، فنشرحها لهم مفصلة ، دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته .
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
16516 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، قوله : (
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) ، يقول :
إن تركوا اللات والعزى ، وشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله (
فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ) .
16517 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
ليث ،
[ ص: 153 ] عن رجل ، عن
ابن عباس : (
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، قال : حرمت هذه الآية
دماء أهل القبلة .
16518 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما . وقرأ : (
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) ، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة . وقال : رحم الله
أبا بكر ، ما كان أفقهه .
16519 - حدثنا
أحمد بن إسحاق قال : حدثنا
أبو أحمد قال : حدثنا
شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي عبيدة ، عن
عبد الله قال : أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ومن لم يزك فلا صلاة له .
وقيل : ( فإخوانكم ) ، فرفع بضمير : "فهم إخوانكم" ، إذ كان قد جرى ذكرهم قبل ، كما قال : (
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ) ، [ سورة الأحزاب : 5 ] ، فهم إخوانكم في الدين .