القول في تأويل قوله تعالى : (
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ( 115 ) )
يقول تعالى ذكره مكذبا المشركين الذين كانوا يحرمون ما ذكرنا من البحائر وغير ذلك : ما حرم الله عليكم أيها الناس إلا الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما ذبح للأنصاب ، فسمي عليه غير الله ، لأن ذلك من ذبائح من لا يحل أكل ذبيحته ، فمن اضطر إلى ذلك أو إلى شيء منه لمجاعة حلت فأكله (
غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) يقول : ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في حال الضرورة ، رحيم به أن يعاقبه عليه .
وقد بينا اختلاف المختلفين في قوله (
غير باغ ولا عاد ) والصواب عندنا من القول في ذلك بشواهده فيما مضى بما أغنى عن إعادته .
حدثنا
بشر ، قال : ثنا
يزيد ، قال : ثنا
سعيد ، عن
قتادة ، قوله (
إنما حرم عليكم الميتة والدم ) . . . الآية قال : وإن الإسلام دين يطهره الله من كل سوء ، وجعل لك فيه يا ابن آدم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك . قوله (
فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) غير باغ في أكله ولا عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام ، وهو يجد عنه مندوحة .