القول في
تأويل قوله تعالى ( وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا )
قال
أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : " وأقام الصلاة " ، أدام العمل بها بحدودها ، وبقوله " وآتى الزكاة " ، أعطاها على ما فرضها الله عليه .
[ ص: 348 ]
فإن قال قائل : وهل من حق يجب في مال إيتاؤه فرضا غير الزكاة؟
قيل : قد اختلف أهل التأويل في ذلك :
فقال بعضهم : فيه حقوق تجب سوى الزكاة واعتلوا لقولهم ذلك بهذه الآية ، وقالوا : لما قال الله تبارك وتعالى : "
وآتى المال على حبه ذوي القربى " ، ومن سمى الله معهم ، ثم قال بعد : "
وأقام الصلاة وآتى الزكاة " ، علمنا أن المال - الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ، ومن سمى معهم - غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها . لأن ذلك لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى مفهوم . قالوا : فلما كان غير جائز أن يقول تعالى ذكره قولا لا معنى له ، علمنا أن حكم المال الأول غير الزكاة ، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيره . قالوا : وبعد ، فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلنا في ذلك .
وقال آخرون : بل المال الأول هو الزكاة ، ولكن الله وصف إيتاء المؤمنين من آتوه ذلك ، في أول الآية . فعرف عباده - بوصفه ما وصف من أمرهم - المواضع التي يجب عليهم أن يضعوا فيها زكواتهم ، ثم دلهم بقوله بعد ذلك : " وآتى الزكاة " ، أن المال الذي آتاه القوم هو الزكاة المفروضة كانت عليهم ، إذ كان أهل سهمانها هم الذين أخبر في أول الآية أن القوم آتوهم أموالهم .
وأما قوله : "
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " ، فإن يعني تعالى ذكره : والذين لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة ، ولكن يوفون به ويتمونه على ما عاهدوا عليه من عاهدوه عليه . كما : -
2538 - حدثت عن
عمار بن الحسن قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه عن
الربيع بن أنس في قوله : "
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " قال : فمن أعطى عهد الله ثم نقضه ، فالله ينتقم منه . ومن أعطى ذمة النبي صلى الله عليه
[ ص: 349 ] وسلم ثم غدر بها ، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة .
وقد بينت " العهد " فيما مضى ، بما أغنى عن إعادته هاهنا .