[ ص: 357 ] القول في
تأويل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )
قال
أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : "
كتب عليكم القصاص في القتلى " ، فرض عليكم .
فإن قال قائل : أفرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟
قيل : لا ، ولكنه مباح له ذلك ، والعفو ، وأخذ الدية .
فإن قال قائل : وكيف قال : "
كتب عليكم القصاص " ؟
قيل : إن معنى ذلك على خلاف ما ذهبت إليه ، وإنما معناه :
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أي أن
الحر إذا قتل الحر ، فدم القاتل كفء لدم القتيل ، والقصاص منه دون غيره من الناس ، فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم يقتل ، فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله .
والفرض الذي فرض الله علينا في القصاص ، هو ما وصفت من ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره ، لا أنه وجب علينا القصاص فرضا وجوب فرض الصلاة والصيام ، حتى لا يكون لنا تركه . ولو كان ذلك فرضا لا يجوز لنا تركه ، لم يكن لقوله : "
فمن عفي له من أخيه شيء " ، معنى مفهوم . لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال : "
فمن عفي له من أخيه شيء " .
وقد قيل : إن معنى القصاص في هذه الآية ، مقاصة ديات بعض القتلى بديات بعض . وذلك أن الآية عندهم نزلت في حزبين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتل بعضهم بعضا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم بأن تسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الآخرين ، وديات رجالهم
[ ص: 358 ] بديات رجالهم ، وديات عبيدهم بديات عبيدهم ، قصاصا . فذلك عندهم معنى " القصاص " في هذه الآية .
فإن قال قائل : فإنه تعالى ذكره قال : "
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " ، فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحر ، ولا للأنثى إلا من الأنثى؟
قيل : بل
لنا أن نقتص للحر من العبد ، وللأنثى من الذكر بقول الله تعالى ذكره : (
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) [ سورة الإسراء : 33 ] ، وبالنقل المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
2557 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501588المسلمون تتكافأ دماؤهم .
فإن قال : فإذ كان ذلك ، فما وجه تأويل هذه الآية؟
قيل : اختلف أهل التأويل في ذلك . فقال بعضهم : نزلت هذه الآية في قوم كانوا إذا قتل الرجل منهم عبد قوم آخرين ، لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله ، من أجل أنه عبد ، حتى يقتلوا به سيده . وإذا قتلت المرأة من غيرهم رجلا لم يرضوا من دم صاحبهم بالمرأة القاتلة ، حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتها . فأنزل الله هذه الآية ، فأعلمهم أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره ، وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال ، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار ، فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص .
ذكر من قال ذلك :
2558 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
أبو الوليد - وحدثني
المثنى [ ص: 359 ] قال : حدثنا
الحجاج - قالا حدثنا
حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي في قوله : "
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية ، فقالوا : نقتل بعبدنا فلان ابن فلان ، وبفلانة فلان بن فلان ، فأنزل الله : "
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " .
2559 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة قوله : "
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان ، فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة ، فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم ، قالوا : لا نقتل به إلا حرا! تعززا ، لفضلهم على غيرهم في أنفسهم . وإذا قتلت لهم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا! فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فنهاهم عن البغي . ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال : (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) [ سورة المائدة : 45 ] .
2560 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
قتادة في قوله : "
كتب عليكم القصاص في القتلى " قال : لم يكن لمن قبلنا دية ، إنما هو القتل ، أو العفو إلى أهله . فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم ، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا : لا نقتل به إلا حرا . وإذا قتلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا . فأنزل الله : "
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " .
[ ص: 360 ]
2561 - حدثني
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
المعتمر قال : سمعت
داود عن
عامر في هذه الآية : "
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : إنما ذلك في قتال عمية ، إذا أصيب من هؤلاء عبد ومن هؤلاء عبد ، تكافآ ، وفي المرأتين كذلك ، وفي الحرين كذلك . هذا معناه إن شاء الله .
2562 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : دخل في قول الله تعالى ذكره : " الحر بالحر " ، الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل . وقال
عطاء : ليس بينهما فضل .
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في فريقين كان بينهم قتال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتل من كلا الفريقين جماعة من الرجال والنساء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهم ، بأن يجعل ديات النساء من كل واحد من الفريقين قصاصا بديات النساء من الفريق الآخر ، وديات الرجال بالرجال ، وديات العبيد بالعبيد ، فذلك معنى قوله : "
كتب عليكم القصاص في القتلى " .
ذكر من قال ذلك :
2563 - حدثنا
موسى بن هارون قال : حدثنا
عمرو بن حماد قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قوله : "
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : اقتتل أهل ملتين من العرب ، أحدهما مسلم والآخر معاهد ، في بعض ما يكون بين العرب من الأمر ، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم - وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء - على أن يؤدي الحر دية الحر ، والعبد دية العبد ، والأنثى دية الأنثى ، فقاصهم بعضهم من بعض .
2564 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد بن نصر قال : أخبرنا
عبد الله [ ص: 361 ] بن المبارك عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
أبي مالك قال :
كان بين حيين من الأنصار قتال ، كان لأحدهما على الآخر الطول فكأنهم طلبوا الفضل . فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم ، فنزلت هذه الآية : " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى .
2566 - حدثنا
المثنى قال : حدثنا
سويد بن نصر قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
شعبة ، عن
أبي بشر قال : سمعت
الشعبي يقول في هذه الآية : "
كتب عليكم القصاص في القتلى " قال : نزلت في قتال عمية . قال
شعبة : كأنه في صلح . قال : اصطلحوا على هذا .
2567 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة عن
أبي بشر قال : سمعت
الشعبي يقول في هذه الآية : "
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : نزلت في قتال عمية " ، قال : كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره بمقاصة دية الحر ودية العبد ، ودية الذكر ودية الأنثى ، في قتل العمد - إن اقتص للقتيل من القاتل ، والتراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه .
ذكر من قال ذلك :
2568 - حدثت عن
عمار بن الحسن قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع قوله : "
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه
[ ص: 362 ] كان يقول : أيما حر قتل عبدا فهو قود به ، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه ، وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر ، وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته . وإن عبد قتل حرا فهو به قود ، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد ، وأخذوا بقية دية الحر ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوا العبد . وأي حر قتل امرأة فهو بها قود ، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية إلى أولياء الحر . وإن امرأة قتلت حرا فهي به قود ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها ، وإن شاءوا عفوا .
2569 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
هشام بن عبد الملك قال : حدثنا
حماد بن سلمة ، عن
قتادة ، عن
الحسن : أن
عليا قال في رجل قتل امرأته ، قال : إن شاءوا قتلوه وغرموا نصف الدية .
2570 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
يحيى ، عن
سعيد ، عن
عوف عن
الحسن قال : لا يقتل الرجل بالمرأة ، حتى يعطوا نصف الدية .
2571 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
سماك عن
الشعبي ، قال : في
رجل قتل امرأته عمدا فأتوا به عليا فقال : إن شئتم فاقتلوه ، وردوا فضل دية الرجل على دية المرأة .
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في حال ما نزلت ، والقوم لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، حتى سوى الله بين حكم جميعهم بقوله : (
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) [ سورة المائدة : 45 ] ، فجعل جميعهم قود بعضهم ببعض .
ذكر من قال ذلك :
2572 - حدثنا
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس قوله : "
والأنثى بالأنثى "
[ ص: 363 ] وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة ، فأنزل الله تعالى : "
النفس بالنفس " ، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم ، في العمد رجالهم ونساؤهم ، في النفس وما دون النفس . وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد ، في النفس وما دون النفس ، رجالهم ونساؤهم .
قال
أبو جعفر : فإذ كان مختلفا الاختلاف الذي وصفت ، فيما نزلت فيه هذه الآية ، فالواجب علينا استعمالها ، فيما دلت عليه من الحكم ، بالخبر القاطع العذر . وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل العام : أن نفس الرجل الحر قود قصاصا بنفس المرأة الحرة . فإذ كان ذلك كذلك ، وكانت الأمة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة - على ما قد بينا من قول علي وغيره - كان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك . والتراجع بفضل ما بين الديتين ، بإجماع جميع أهل الإسلام : على أن حراما على الرجل أن يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه على إتلافه ، فدع جميعه وعلى أن حراما على غيره إتلاف شيء منه - مثل الذي حرم من ذلك - بعوض يعطيه عليه . فالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودا .
وإذ كان ذلك كذلك ، كان بينا بذلك أنه لم يرد بقوله تعالى ذكره : "
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " أن
لا يقاد العبد بالحر ، وأن لا تقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالأنثى . وإذ كان ذلك كذلك ، كان بينا أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين . إما قولنا : من أن لا يتعدى بالقصاص إلى غير القاتل والجاني ، فيؤخذ بالأنثى الذكر وبالعبد الحر . وإما القول الآخر : وهو أن تكون
[ ص: 364 ] الآية نزلت في قوم بأعيانهم خاصة ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ومن ذكرنا قوله .
وقد أجمع الجميع - لا خلاف بينهم - على أن المقاصة في الحقوق غير واجبة ، وأجمعوا على أن الله لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه . وإذ كان كذلك ، وكان قوله تعالى ذكره : "
كتب عليكم القصاص " ينبئ عن أنه فرض ، كان معلوما أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة . لأن ما كان فرضا على أهل الحقوق أن يفعلوه ، فلا خيار لهم فيه . والجميع مجمعون على أن لأهل الحقوق الخيار في مقاصتهم حقوقهم بعضها من بعض . فإذ تبين فساد هذا الوجه الذي ذكرنا ، فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا .
فإن قال قائل : إذ ذكرت أن معنى قوله : "
كتب عليكم القصاص " - بمعنى : فرض عليكم القصاص : لا يعرف لقول القائل : " كتب " معنى إلا معنى : خط ذلك ، فرسم خطا وكتابا ، فما برهانك على أن معنى قوله : " كتب " فرض؟
قيل : إن ذلك في كلام العرب موجود ، وفي أشعارهم مستفيض ، ومنه قول الشاعر :
كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول
[ ص: 365 ]
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8572نابغة بني جعدة :
يا بنت عمي ، كتاب الله أخرجني عنكم ، فهل أمنعن الله ما فعلا!
وذلك أكثر في أشعارهم وكلامهم من أن يحصى . غير أن ذلك ، وإن كان بمعنى : فرض ، فإنه عندي مأخوذ من " الكتاب " الذي هو رسم وخط . وذلك أن الله تعالى ذكره قد كتب جميع ما فرض على عباده وما هم عاملوه في اللوح المحفوظ ، فقال تعالى ذكره في القرآن : (
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) [ سورة البروج : 21 - 22 ] وقال : (
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ) [ سورة الواقعة : 77 - 78 ] . فقد تبين بذلك أن كل ما فرضه علينا ، ففي اللوح المحفوظ مكتوب .
فمعنى قوله : - إذ كان ذلك كذلك - "
كتب عليكم القصاص " ، كتب عليكم في اللوح المحفوظ القصاص في القتلى ، فرضا ، أن لا تقتلوا بالمقتول غير قاتله .
وأما "
القصاص " فإنه من قول القائل : " قاصصت فلانا حقي قبله من حقه قبلي ، قصاصا ومقاصة " . فقتل القاتل بالذي قتله " قصاص " ، لأنه مفعول به مثل الذي فعل بمن قتله ، وإن كان أحد الفعلين عدوانا والآخر حقا . فهما وإن اختلفا من هذا الوجه ، فهما متفقان في أن كل واحد قد فعل بصاحبه مثل
[ ص: 366 ] الذي فعل صاحبه به . وجعل فعل ولي القتيل الأول إذا قتل قاتل وليه - قصاصا ، إذ كان بسبب قتله استحق قتل من قتله ، فكأن وليه المقتول هو الذي ولى قتل قاتله ، فاقتص منه .
وأما " القتلى " فإنها جمع " قتيل " كما " الصرعى " جمع " صريع " ، والجرحى جمع " جريح " . وإنما يجمع " الفعيل " على " الفعلى " ، إذا كان صفة للموصوف به ، بمعنى الزمانة والضرر الذي لا يقدر معه صاحبه على البراح من موضعه ومصرعه ، نحو القتلى في معاركهم ، والصرعى في مواضعهم ، والجرحى ، وما أشبه ذلك .
فتأويل الكلام إذا : فرض عليكم ، أيها المؤمنون ، القصاص في القتلى : أن يقتص الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى . ثم ترك ذكر " أن يقتص " اكتفاء بدلالة قوله : " كتب عليكم القصاص " عليه .