[ ص: 449 ] القول في
تأويل قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى " شهود الشهر " .
فقال بعضهم : هو مقام المقيم في داره . قالوا : فمن
دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله ، غاب بعد فسافر ، أو أقام فلم يبرح .
ذكر من قال ذلك :
2824 - حدثني
محمد بن حميد ومحمد بن عيسى الدامغاني قالا حدثنا
ابن المبارك ، عن
الحسن بن يحيى ، عن
الضحاك ، عن
ابن عباس في قوله : "
فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، قال : هو إهلاله بالدار . يريد : إذا هل وهو مقيم .
2825 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
حصين ، عمن حدثه عن
ابن عباس أنه قال . في قوله : "
فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم ، أقام أو سافر . وإن شهده وهو في سفر ، فإن شاء صام وإن شاء أفطر .
2826 - حدثني يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أيوب ، عن
محمد عن
عبيدة - في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر - قال : إذا شهدت أوله فصم آخره ، ألا تراه يقول : "
فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ؟
2827 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
هشام القردوسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : سألت
عبيدة : عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم؟ قال : من صام أول الشهر فليصم آخره ، ألا تراه يقول :
فمن شهد منكم الشهر فليصمه "؟ .
[ ص: 450 ]
2828 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : أما " من شهد منكم الشهر فليصمه " ، فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه ، وإن خرج فيه فليصمه ، فإنه دخل عليه وهو في أهله .
2829 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
حماد قال : أخبرنا
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
عبيدة السلماني عن
علي - فيما يحسب
حماد - قال : من أدرك رمضان وهو مقيم لم يخرج ، فقد لزمه الصوم ، لأن الله يقول : "
فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .
2830 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا
عبد الرحمن ، عن
إسماعيل بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : سألت
عبيدة السلماني عن قول الله : "
فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، قال : من كان مقيما فليصمه ، ومن أدركه ثم سافر فيه فليصمه .
2831 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
ابن عون ، عن
ابن سيرين عن
عبيدة ، قال : من شهد أول رمضان فليصم آخره .
2832 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
عبدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة أن
عليا كان يقول : إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر ، فعليه الصوم .
2833 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
عبد الرحيم ، عن
عبيدة الضبي عن
إبراهيم قال : كان يقول : إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه ، فإن صمت فيه يوما أو اثنين ثم سافرت ، فلا تفطر ، صمه .
2834 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
عمرو بن مرة ، عن
أبي البختري . قال : كنا عند
عبيدة فقرأ هذه الآية :
[ ص: 451 ] "
فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، قال : من صام شيئا منه في المصر فليصم بقيته إذا خرج . قال : وكان
ابن عباس يقول : إن شاء صام وإن شاء أفطر .
2835 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب - وحدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية - قالا جميعا ، حدثنا
أيوب ، عن
أبي يزيد ، عن
أم ذرة قالت : أتيت
عائشة في رمضان ، قالت : من أين جئت؟ قلت : من عند أخي
حنين . قالت : ما شأنه؟ قالت : ودعته يريد يرتحل . قالت : فأقرئيه السلام ومريه فليقم ، فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له .
2836 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
إسحاق بن عيسى ، عن
أفلح ، عن
عبد الرحمن ، قال : جاء
إبراهيم بن طلحة إلى
عائشة يسلم عليها ، قالت : وأين تريد؟ قال : أردت العمرة . قالت : فجلست حتى إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه! قال : قد خرج ثقلي! قالت : اجلس ، حتى إذا أفطرت فاخرج - يعني شهر رمضان .
[ ص: 452 ]
وقال آخرون : معنى ذلك : فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه .
ذكر من قال ذلك :
2837 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا
شريك ، عن
أبي إسحاق : أن
أبا ميسرة خرج في رمضان ، حتى إذا بلغ
القنطرة دعا ماء فشرب .
2838 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
جرير عن
مغيرة قال : خرج
أبو ميسرة في رمضان مسافرا ، فمر
بالفرات وهو صائم ، فأخذ منه كفا فشربه وأفطر .
2839 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
أبي إسحاق عن
مرثد : أن
أبا ميسرة سافر في رمضان ، فأفطر عند
باب الجسر - هكذا قال
هناد عن
مرثد ، وإنما هو
أبو مرثد .
2840 - حدثني
محمد بن عمارة الأسدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا
إسرائيل عن
أبي إسحاق عن
مرثد : أنه خرج مع
أبي ميسرة في رمضان ، فلما انتهى إلى
الجسر أفطر .
[ ص: 453 ]
2841 - حدثنا
هناد وأبو هشام قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
المسعودي ، عن
الحسن بن سعد ، عن أبيه قال : كنت مع
علي في ضيعة له على ثلاث من
المدينة ، فخرجنا نريد
المدينة في شهر رمضان ، وعلي راكب وأنا ماش ، قال : فصام - قال
هناد : وأفطرت - قال
أبو هشام : وأمرني فأفطرت .
2842 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
عبد الرحيم عن
عبد الرحمن بن عتبة ، عن
الحسن بن سعد ، عن أبيه قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وهو جاء من أرض له ، فصام ، وأمرني فأفطرت ، فدخل
المدينة ليلا وكان راكبا وأنا ماش .
2843 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع - و حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
ابن مهدي - قالا جميعا ، حدثنا
سفيان ، عن
عيسى بن أبي عزة عن
الشعبي : أنه سافر في شهر رمضان فأفطر عند
باب الجسر .
2844 - حدثني
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : قال لي
سفيان : أحب إلي أن تتمه .
2845 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر عن
شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا وأردت أن أسافر في رمضان فقالا لي : اخرج . وقال
حماد قال
إبراهيم : أما إذا كان العشر ، فأحب إلي أن يقيم .
2846 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
أبو الوليد قال : حدثنا
حماد ، عن
قتادة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالا من أدركه الصوم وهو مقيم رمضان ثم سافر ، قالا إن شاء أفطر .
[ ص: 454 ]
وقال آخرون : "
فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، يعني : فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا فليصمه .
وممن قال ذلك
أبو حنيفة وأصحابه ، كانوا يقولون : من
دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه ، فإن جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ، ثم أفاق بعد انقضائه ، لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوبا على عقله ، لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض .
قالوا : وكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون ، إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه ، فلن ينقضي الشهر حتى صح وبرأ ، أو أفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك ، فإن عليه قضاء صوم الشهر كله ، سوى اليوم الذي صامه بعد إفاقته ، لأنه ممن قد شهد الشهر .
قالوا : ولو
دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون ، فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ، ثم أفاق لم يلزمه قضاء شيء منه ، لأنه لم يكن ممن شهده مكلفا صومه .
قال
أبو جعفر : وهذا تأويل لا معنى له ، لأن الجنون إن كان يسقط عمن كان به فرض الصوم ، من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر ، فقد يجب أن يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع شهر الصوم . وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ، ثم أفاق بعد انقضاء الشهر ، أن عليه قضاء الشهر كله . ولم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة . وإذ كان إجماعا ، فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه . وإذ كان ذلك كذلك ، كان معلوما أن تأويل الآية غير الذي تأولها قائلو هذه المقالة : من أنه شهود الشهر أو بعضه مكلفا صومه . وإذا بطل ذلك ، فتأويل المتأول الذي زعم أن معناه : فمن شهد أوله مقيما حاضرا
[ ص: 455 ] فعليه صوم جميعه ، أبطل وأفسد ، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه ، وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار .
2847 - حدثنا
هناد قال : حدثنا
أبو الأحوص عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
ابن عباس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501598سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة إلى مكة ، حتى إذا أتى عسفان نزل به ، فدعا بإناء فوضعه على يده ليراه الناس ، ثم شربه .
2848 - حدثنا
ابن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16010وسفيان بن وكيع قالا حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
طاوس ، عن
ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه
2849 - حدثنا
هناد ، حدثنا
عبيدة ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
طاوس ، عن
ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه .
2850 - حدثنا
هناد وأبو كريب قالا حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير قال : حدثنا
ابن إسحاق قال : حدثني
الزهري ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501599مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره عام الفتح لعشر مضين من رمضان ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه ، حتى إذا أتى الكديد - ما بين عسفان وأمج - أفطر .
2851 - حدثنا
هناد وأبو كريب قالا حدثنا
عبدة ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
الزهري ، عن
عبيد الله بن عبد الله ، عن
ابن عباس قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501600خرج رسول الله [ ص: 456 ] صلى الله عليه وسلم لعشر - أو لعشرين - مضت من رمضان عام الفتح ، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر .
2852 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
سالم بن نوح قال : حدثنا
عمر بن عامر ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501601خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة مضت من رمضان ، فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب المفطر على الصائم ، ولا الصائم على المفطر .
فإذ كانا فاسدين هذان التأويلان ، بما عليه دللنا من فسادهما - فبين أن الصحيح من التأويل هو الثالث ، وهو قول من قال : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، جميع ما شهد منه مقيما ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر .