القول في
تأويل قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ( 190 ) )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية .
فقال بعضهم : هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك . وقالوا : أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين ، والكف عمن كف عنهم ، ثم نسخت ب " براءة " .
ذكر من قال ذلك :
3089 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
عبد الرحمن بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12483وابن أبي جعفر عن
أبي جعفر عن
الربيع في قوله : "
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " قال : هذه أول آية نزلت في القتال
[ ص: 562 ] بالمدينة فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقاتله ، ويكف عمن كف عنه ، حتى نزلت " براءة " - ولم يذكر
عبد الرحمن : "
المدينة " .
3090 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " إلى آخر الآية ، قال : قد نسخ هذا! وقرأ قول الله : (
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) [ سورة التوبة : 36 ] ، وهذه الناسخة ، وقرأ : (
براءة من الله ورسوله ) حتى بلغ : (
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) إلى : (
إن الله غفور رحيم ) [ سورة التوبة : 1 - 5 ] .
وقال آخرون : بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار ، لم ينسخ . وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه ، هو نهيه عن قتل النساء والذراري . قالوا : والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم . قالوا : فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية .
ذكر من قال ذلك :
3091 - حدثنا
سفيان بن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
صدقة الدمشقي عن
يحيى بن يحيى الغساني قال : كتبت إلى
عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله : "
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " ، قال : فكتب إلي : " إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم " .
3092 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
عيسى عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد في قول الله تعالى ذكره : "
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم " لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أمروا بقتال الكفار .
3093 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد مثله .
[ ص: 563 ]
3094 - حدثني
علي بن داود قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية عن
علي عن
ابن عباس : "
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " يقول : لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده ، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم .
3095 - حدثني
ابن البرقي قال : حدثنا
عمرو بن أبي سلمة عن
سعيد بن عبد العزيز قال : كتب
عمر بن عبد العزيز إلى
عدي بن أرطاة : " إني وجدت آية في كتاب الله : "
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " أي : لا تقاتل من لا يقاتلك ، يعني : النساء والصبيان والرهبان " .
قال
أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب ، القول الذي قاله
عمر بن عبد العزيز . لأن دعوى المدعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة ، بغير دلالة على صحة دعواه ، تحكم . والتحكم لا يعجز عنه أحد .
وقد دللنا على معنى " النسخ " ، والمعنى الذي من قبله يثبت صحة النسخ ، بما قد أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ما وصفنا - : وقاتلوا أيها المؤمنون في سبيل الله ، وسبيله : طريقه الذي أوضحه ، ودينه الذي شرعه لعباده يقول لهم تعالى ذكره : قاتلوا في طاعتي وعلى ما شرعت لكم من ديني ، وادعوا إليه من ولى عنه واستكبر بالأيدي والألسن ، حتى ينيبوا إلى طاعتي ، أو يعطوكم الجزية صغارا إن كانوا أهل كتاب . وأمرهم تعالى ذكره بقتال من كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من نسائهم وذراريهم ، فإنهم أموال وخول لهم إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا ، فذلك معنى قوله : "
قاتلوا في سبيل الله الذين [ ص: 564 ] يقاتلونكم " لأنه أباح الكف عمن كف ، فلم يقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صغارا .
فمعنى قوله : " ولا تعتدوا " : لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ، ولا من أعطاكم الجزية من أهل الكتابين والمجوس "
إن الله لا يحب المعتدين " الذين يجاوزون حدوده ، فيستحلون ما حرمه الله عليهم من قتل هؤلاء الذين حرم قتلهم من نساء المشركين وذراريهم .