[ ص: 94 ] القول في تأويل قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : فما استيسر من الهدي ، فهديه جزاء لاستمتاعه بإحلاله من إحرامه الذي حل منه حين عاد لقضاء حجته التي أحصر فيها ، وعمرته التي كانت لزمته بفوت حجته ، فإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج في حجه ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ثم اختلف أهل التأويل في الثلاثة أيام التي أوجب الله عليه صومهن في الحج : أي في أيام الحج هن .
فقال بعضهم : هن ثلاثة أيام من أيام حجه ، أي أيام شاء ، بعد أن لا يتجاوز بآخرهن يوم
عرفة .
ذكر من قال ذلك :
3438 - حدثني
الحسين بن محمد الذارع ، قال : حدثنا
حميد بن الأسود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه عن
علي رضي الله عنه : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " ، قال : قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة .
3439 - حدثنا
أبو كريب ، قال : حدثنا
إبراهيم بن إسماعيل بن نصر ، عن
ابن أبي حبيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس أنه قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم
عرفة .
[ ص: 95 ]
3440 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
سلمة ، عن
ابن إسحاق ، عن
نافع ، عن
ابن عمر في قوله : " فصيام
ثلاثة أيام في الحج " ، قال : يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة ، وإذا فاته صامها أيام
منى .
3441 - حدثنا
الحسين بن محمد الذارع ، قال : حدثنا
حميد بن الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عروة ، قال : المتمتع يصوم قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة .
3442 - حدثنا
ابن بشار ، قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
الحسن في قوله : "
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " ، قال : آخرهن يوم
عرفة .
3443 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، عن
شعبة ، قال : سألت
الحكم عن صوم ثلاثة أيام في الحج ، قال : يصوم قبل التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة .
3444 - حدثني
عبيد بن إسماعيل الهباري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم : "
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " أنه قال : آخرها يوم
عرفة .
3445 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
هشيم ، قال : حدثنا
أبو بشر ، عن
سعيد بن جبير أنه قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي : صام يوما قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة .
3446 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15738حكام بن سلم ، وهارون عن عنبسة ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
عطاء ، قال : يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر
[ ص: 96 ] إلى يوم
عرفة .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا يقولان : إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه .
3447 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
حكام وهارون عن
عنبسة ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، قال : صوم ثلاثة أيام للمتمتع ، إذا لم يجد ما يهدي ، يصوم في العشر إلى يوم
عرفة متى صام أجزأه ، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه .
3448 - حدثني
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا
بشر بن بكر ، عن
الأوزاعي ، قال : حدثني
يعقوب بن عطاء ، أن
عطاء بن أبي رباح ، كان يقول : من استطاع أن يصومهن فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم
عرفة فليصم .
3449 - حدثني
يعقوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
يونس ، عن
الحسن في قوله : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : آخرها يوم
عرفة .
3450 - حدثنا
يعقوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
داود وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب ، قال : حدثنا
داود عن
عامر في هذه الآية : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " ، قال : قبل يوم التروية يوما ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة .
3451 - حدثني
محمد بن عمرو ، قال : حدثنا
أبو عاصم ، قال : حدثنا
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " آخرهن يوم
عرفة من ذي الحجة .
3452 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
أبو حذيفة ، قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
3453 - حدثنا
بشر ، قال : حدثنا
يزيد ، قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله : "
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : كان يقال
عرفة وما قبلها يومين من العشر .
[ ص: 97 ]
3454 - حدثنا
موسى بن هارون ، قال : حدثنا
عمرو بن حماد ، قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
" فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " ، قال : فآخرها يوم
عرفة .
3455 - حدثني
أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : أخبرنا
إسرائيل ، عن
سالم ، عن
سعيد بن جبير : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : آخرها يوم
عرفة .
3456 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
فطر ، عن
عطاء : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : آخرها يوم
عرفة .
3457 - حدثت عن
عمار ، قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع في قوله : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال :
عرفة وما قبلها من العشر .
3458 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد وإبراهيم ، قالا" صيام ثلاثة أيام في الحج" ، في العشر ، آخرهن
عرفة .
3459 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
شعبة ، عن
يزيد بن خمير ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : آخرهن يوم
عرفة .
3460 - حدثني
محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قوله : "
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " إلى : "
وسبعة إذا رجعتم " ، وهذا على المتمتع بالعمرة إذا لم يجد هديا ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم
عرفة ، فإن كان يوم
عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله .
3461 - حدثني
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال :
حدثنا زياد بن المنذر ، عن
أبي جعفر : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : آخرها يوم
عرفة .
[ ص: 98 ]
وقال آخرون : بل آخرهن انقضاء يوم
منى .
ذكر من قال ذلك :
3462 - حدثني
علي بن سهل ، قال : حدثنا
مؤمل ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه أن
عليا كان يقول : من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق .
3463 - حدثني
أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي
ابن وهب ، قال : حدثني عمي
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثني
يونس عن
الزهري ، عن
عروة بن الزبير ، قال : قالت
عائشة : يصوم المتمتع الذي يفوته الصيام أيام
منى .
3464 - حدثني
يعقوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، قال : حدثنا
أيوب ، عن
نافع ، قال : قال
ابن عمر : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج ، فليصم أيام التشريق فإنهن من الحج .
3465 - حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : أخبرني
عمر بن محمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثه : أن
عبد الله بن عمر قال : من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل أيام التشريق ، فليصم أيام
منى .
3466 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
شعبة ، قال : سمعت
عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى يحدث عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
عائشة وعن
سالم ، عن
عبد الله بن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن يجد هديا .
3467 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : حدثنا
عبد الأعلى ، قال : حدثنا
هشام ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
ابن عمر قال : إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق ، فإنها من أيام الحج .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة قال :
3468 - حدثنا
المثنى ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
حماد عن
هشام [ ص: 99 ] بن عروة ، عن أبيه في هذه الآية : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " قال : هي أيام التشريق .
3469 - حدثنا
ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن
يونس ، عن
أبي إسحاق ، عن
وبرة ، عن
ابن عمر قال : يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : يصوم أيام التشريق .
قال
أبو جعفر : وعلة من قال : " آخر الثلاثة الأيام التي أوجب الله صومهن في الحج على من لم يجد الهدي من المتمتعين - يوم
عرفة " ، أن الله جل ثناؤه أوجب صومهن في الحج بقوله : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " . قالوا : وإذا انقضى يوم
عرفة ، فقد انقضى الحج ، لأن يوم النحر يوم إحلال من الإحرام . قالوا : وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر . قالوا : فإن يكن إجماعهم على أن ذلك له غير جائز ، من أجل أنه ليس من أيام الحج ، فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون من أيام الحج ، لأن أيام الحج متى انقضت من سنة ، فلن تعود إلى سنة أخرى بعدها . أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز ، من أجل أنه يوم عيد ، فأيام التشريق التي بعده في معناه ؛ لأنها أيام عيد ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهن ، كما نهى عن صوم يوم النحر .
قالوا : وإذا كان يفوت صومهن بمضي يوم
عرفة ، لم يكن إلى صيامهن في الحج سبيل; لأن الله شرط صومهن في الحج ، فلم يجز عنه إلا الهدي الذي فرضه الله عليه لمتعته .
وعلة من قال : " آخر الأيام الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه انقضاء آخر أيام
منى " ، أن الله أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي ، ثم الصيام إن لم يجد إلى الهدي سبيلا . قالوا : وإنما يجب عليه نحر هدي المتعة يوم النحر ، ولو كان له واجدا قبل ذلك . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك فإنما رخص له في الصوم يوم يلزمه نحر الهدي فلا يجد إليه سبيلا . قالوا : والوقت الذي يلزمه
[ ص: 100 ] فيه نحر الهدي يوم النحر والأيام التي بعده من أيام النحر ، فأما قبل ذلك فلم يمكن نحره . قالوا : فإذا كان النحر لم يكن له لازما قبل ذلك ، وإنما لزمه يوم النحر ، فإنما لزمه الصوم يوم النحر ، وذلك حين عدم الهدي فلم يجده ، فوجب عليه الصوم . قالوا : وإذا كان ذلك كذلك ، فالصوم إنما يلزمه أوله في اليوم الذي يلي يوم النحر . وذلك أن النحر إنما كان لزمه من بعد طلوع الفجر . ومن ذلك الوقت إذا لم يجده ، يكون له الصوم . قالوا : وإذا طلع فجر يوم لم يلزمه صومه قبل ذلك ، إذا كان الصوم لا يكون في بعض نهار يوم في واجب ، علم أن الواجب عليه الصوم من اليوم الذي يليه إلى انقضاء الأيام الثلاثة بعد يوم النحر من أيام التشريق .
قالوا : ولا معنى لقول القائل : إن أيام
منى ليست من أيام الحج; لأنهن ينسك فيهن بالرمي والعكوف على عمل الحج ، كما ينسك غير ذلك من أعمال الحج في الأيام قبلها . قالوا : هذا مع شهادة الخبر الذي : -
3470 - حدثني به
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا
يحيى بن سلام أن
شعبة حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
الزهري ، عن سالم بن
عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=811296رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر ، أن يصوم أيام التشريق مكانها .
[ ص: 101 ]
لصحة ما قلنا في ذلك من القول وخطأ قول من خالف قولنا فيه .
3471 - حدثني
يعقوب ، قال : حدثني
هشيم ، عن
سفيان بن حسين ، عن
الزهري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=811958بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة بن قيس ، فنادى في أيام التشريق ، فقال : إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله ، إلا من كان عليه صوم من هدي .
واختلف أهل العلم في أول
الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام الثلاثة التي قال الله عز وجل : "
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " ، والوقت الذي يجوز له فيه صومهن ، وإن لم يكن واجبا عليه فيه صومهن .
فقال بعضهم : له أن يصومهن من أول أشهر الحج .
ذكر من قال ذلك :
3472 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
حكام وهارون ، عن
عنبسة ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : أنهما كانا يقولان : إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه . قال : وقال
مجاهد : إذا لم يجد المتمتع ما يهدي ، فإنه يصوم في العشر إلى يوم
عرفة ، متى ما صام أجزأه . فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه .
[ ص: 102 ]
3473 - حدثني
أحمد بن المغيرة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن
عبد الله بن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، قال : من صام يوما في شوال ويوما في ذي القعدة ويوما في ذي الحجة ، أجزأه عنه من صوم التمتع .
3474 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
شريك ، عن
ليث ، عن
مجاهد ، قال : إن شاء صام أول يوم من شوال .
3475 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
ليث ، عن
مجاهد في قول الله جل وعز : "
فصيام ثلاثة أيام في الحج " ، قال : إن شاء صامها في العشر ، وإن شاء في ذي القعدة ، وإن شاء في شوال .
وقال آخرون : يصومهن في عشر ذي الحجة دون غيرها .
ذكر من قال ذلك :
3476 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
حكام وهارون ، عن
عنبسة ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
عطاء : يصوم الثلاثة الأيام للمتعة في العشر إلى يوم
عرفة .
3477 - حدثني
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا
بشر بن بكر ، عن
الأوزاعي ، قال : حدثني
يعقوب أن
عطاء بن أبي رباح كان يقول : من استطاع أن يصومهن فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم
عرفة ، فليصم .
3478 - حدثنا
ابن بشار ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : ولا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال .
3479 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
أبو شهاب ، عن
الحجاج ، عن
أبي جعفر ، قال : لا يصام إلا في العشر .
[ ص: 103 ]
3480 - حدثني
أحمد بن حازم ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
الربيع ، عن
عطاء أنه كان يقول في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : في تسع من ذي الحجة أيها شئت ، فمن صام قبل ذلك في شوال وفي ذي القعدة ، فهو بمنزلة من لم يصم .
وقال آخرون : له أن يصومهن قبل الإحرام بالحج .
ذكر من قال ذلك :
3481 - حدثني
يعقوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، قال : أخبرنا
أيوب ، عن
عكرمة ، قال : إذا خشي أن لا يدرك الصوم
بمكة صام بالطريق يوما أو يومين .
3482 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ، قال : لا بأس أن تصوم الثلاثة الأيام في المتعة وأنت حلال .
وقال آخرون : لا يجوز أن يصومهن إلا بعد ما يحرم بالحج .
ذكر من قال ذلك :
3483 - حدثنا
ابن بشار ، قال : حدثنا
ابن مهدي ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، قال : لا يصومهن إلا وهو حرام .
3484 - حدثنا
أبو كريب ، قال : حدثنا
إبراهيم بن إسماعيل بن نصر ، عن
ابن أبي حبيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس أنه قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم
عرفة .
3485 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، قال : لا يجزيه صوم ثلاثة أيام وهو
[ ص: 104 ] متمتع إلا أن يحرم . وقال
مجاهد : يجزيه إذا صام في ذي القعدة .
قال
أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي أن للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة التي أوجب الله عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما استيسر من الهدي ، من أول إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه بالإحلال إلى حجه ، إلى انقضاء آخر عمل حجه وذلك بعد انقضاء أيام
منى سوى يوم النحر ، فإنه غير جائز له صومه ابتدأ صومهن قبله ، أو ترك صومهن فأخره حتى انقضاء يوم
عرفة .
وإنما قلنا : له صوم أيام التشريق ، لما ذكرنا من العلة لقائل ذلك قبل ، فإن صامهن قبل إحرامه بالحج فإنه غير مجزئ صومه ذلك من الواجب عليه من الصوم الذي فرضه الله عليه لمتعته . وذلك أن الله جل وعز إنما أوجب الصوم على من لم يجد هديا ممن استمتع بعمرته إلى حجه ، فالمعتمر قبل إحلاله من عمرته وقبل دخوله في حجه غير مستحق اسم" متمتع" بعمرته إلى حجه . وإنما يقال له قبل إحرامه" معتمر" ، حتى يدخل بعد إحلاله في الحج قبل شخوصه عن
مكة . فإذا دخل في الحج محرما به - بعد قضاء عمرته في أشهر الحج ، ومقامه
بمكة بعد قضاء عمرته حلالا حتى حج من عامه - سمي "متمتعا" . فإذا استحق اسم "متمتع" لزمه الهدي ، وحينئذ يكون له الصوم بعدمه الهدي إن عدمه فلم يجده .
فأما إن صامه قبل دخوله في الحج - وإن كان من نيته الحج - فإنما هو رجل صام صوما ينوي به قضاء عما عسى أن يلزمه أو لا يلزمه ، فسبيله سبيل رجل معسر صام ثلاثة أيام ينوي بصومهن كفارة يمين ، ليمين يريد أن يحلف بها ويحنث فيها ، وذلك ما لا خلاف بين الجميع أنه غير مجزئ من كفارة إن حلف بها بعد الصوم فحنث .
[ ص: 105 ]
فإن ظن ظان أن صوم المعتمر - بعد إحلاله من عمرته ، أو قبله ، وقبل دخوله في الحج - مجزئ عنه من الصوم الذي أوجبه الله عليه إن تمتع بعمرته إلى الحج ، نظير ما أجزأ الحالف بيمين إذا كفر عنها قبل حنثه فيها بعد حلفه بها فقد ظن خطأ ؛ لأن الله جل ثناؤه جعل لليمين تحليلا هو غير تكفير ، فالفاعل فيها قبل الحنث فيها ما يفعله المكفر بعد حنثه فيها ، محلل غير مكفر . والمتمتع إذا صام قبل تمتعه صائم تكفيرا لما يظن أنه يلزمه ولما يلزمه ، وهو كالمكفر عن قتل صيد يريد قتله وهو محرم قبل قتله ، وعن تطيب قبل تطيبه .
ومن أبى ما قلنا في ذلك ممن زعم أن للمعتمر الصوم قبل إحرامه بالحج ، قيل له : ما قلت فيمن كفر من المحرمين عن الواجب على من ترك رمي الجمرات أيام
منى يوم
عرفة ، وهو ينوي ترك الجمرات ، ثم أقام
بمنى أيام
منى حتى انقضت تاركا رمي الجمرات ، هل يجزيه تكفيره ذلك عن الواجب عليه في ترك ما ترك من ذلك؟
فإن زعم أن ذلك يجزيه ، سئل عن مثل ذلك في جميع مناسك الحج التي أوجب الله في تضييعه على المحرم ، أو في فعله ، كفارة ، فإن سوى بين جميع ذلك قاد قوله ،
وسئل عن نظير ذلك في العازم على أن يجامع في شهر رمضان ، وهو مقيم صحيح ، إذا كفر قبل دخول الشهر ، ودخل الشهر ففعل ما كان عازما عليه هل تجزيه كفارته التي كفر عن الواجب من وطئه ذلك ، وكذلك يسأل عمن أراد أن يظاهر من امرأته ، فإن قاد قوله في ذلك ، خرج من قول جميع الأمة .
[ ص: 106 ]
وإن أبى شيئا من ذلك ، سئل الفرق بينه وبين الصائم لمتعته قبل تمتعه وقبل إحرامه بالحج ، ثم عكس عليه القول في ذلك ، فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله .