القول في تأويل قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " كاملة" .
فقال بعضهم : معنى ذلك : فصيام الثلاثة الأيام في الحج والسبعة الأيام بعد ما يرجع إلى أهله عشرة كاملة من الهدي .
ذكر من قال ذلك :
3498 - حدثني
يعقوب ، قال : حدثنا
هشيم ، عن
عباد ، عن
الحسن في قوله : "
تلك عشرة كاملة " ، قال : كاملة من الهدي .
3499 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
هشيم ، عن
عباد ، عن
الحسن ، مثله .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : كملت لكم أجر من أقام على إحرامه ، ولم يحل ولم يتمتع تمتعكم بالعمرة إلى الحج .
وقال آخرون : معنى ذلك الأمر ، وإن كان مخرجه مخرج الخبر ، وإنما عنى بقوله : " تلك عشرة كاملة" تلك عشرة أيام فأكملوا صومها لا تقصروا عنها ؛ لأنه فرض عليكم صومها .
[ ص: 109 ]
وقال آخرون : بل قوله : " كاملة" ، توكيد للكلام ، كما يقول القائل : " سمعته بأذني ، ورأيته بعيني" ، وكما قال : (
فخر عليهم السقف من فوقهم ) [ النحل : 26 ] ولا يكون" الخر" إلا من فوق ، فأما من موضع آخر ، فإنما يجوز على سعة الكلام .
وقال آخرون : إنما قال : " تلك عشرة كاملة" ، وقد ذكر"سبعة" و"ثلاثة" ؛ لأنه إنما أخبر أنها مجزئة ، وليس يخبر عن عدتها ، وقالوا : ألا ترى أن قوله : "كاملة" إنما هو وافية؟ .
قال
أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال عندي [ بالصواب ] قول من قال : معنى ذلك تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالها . وذلك أنه جل ثناؤه قال : فمن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، ثم قال : تلك عشرة أيام عليكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة إلى الحج . فأخرج ذلك مخرج الخبر ، ومعناه الأمر بها .