القول في تأويل قوله تعالى ( ولا جدال في الحج )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في ذلك .
فقال بعضهم : معنى ذلك : النهي عن أن يجادل المحرم أحدا .
ثم اختلف قائلو هذا القول .
فقال بعضهم : نهى عن أن يجادل صاحبه حتى يغضبه .
ذكر من قال ذلك :
3670 - حدثنا
عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا
إسحاق ، عن
شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن
أبي الأحوص ، عن
عبد الله : "
ولا جدال في الحج " ، قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3671 - حدثنا
عبد الحميد ، قال : حدثنا
إسحاق ، عن
شريك ، عن
أبي إسحاق ، عن
التميمي ، قال : سألت
ابن عباس عن "الجدال" ، فقال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3672 - حدثنا
أبو كريب ، قال : حدثنا
ابن عيينة ، عن
خصيف ، عن
مقسم ، عن
ابن عباس ، قال : الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3673 - حدثنا
أبو كريب ، قال : حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
عبد الملك بن سليمان ، عن
عطاء ، قال : الجدال : أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه .
[ ص: 142 ]
3674 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
حكام ، عن
عنبسة ، عن
سالم الأفطس ، عن
سعيد بن جبير : "
ولا جدال في الحج " قال : أن تمحن صاحبك حتى تغضبه .
3675 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
هارون ، عن
عمرو ، عن
شعيب بن خالد ، عن
سلمة بن كهيل ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن قوله : "
ولا جدال في الحج " ، قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3676 - حدثنا
عبد الحميد بن بيان ، قال : حدثنا
إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال : الجدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3677 - حدثنا
ابن بشار ، قال : حدثنا
حماد بن مسعدة ، قال : حدثنا
عوف ، عن
الحسن ، قال : الجدال : المراء .
3678 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
أبي إسحاق ، عن
الضحاك ، عن
ابن عباس ، قال : الجدال : أن تجادل صاحبك حتى تغضبه .
3679 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
سالم ، عن
سعيد بن جبير ، قال : الجدال : أن تصخب [ على ] صاحبك .
3680 - حدثنا
أحمد ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
مجاهد : " ولا جدال في الحج" قال : المراء .
[ ص: 143 ]
3681 - حدثنا
الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق وحدثني
أحمد بن حازم ، قال : حدثنا
أبو نعيم قالا حدثنا
حسين بن عقيل ، عن
الضحاك قال : الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3682 - حدثنا
أحمد بن حازم ، قال : حدثنا
أبو نعيم ، قال : حدثنا
واقد الخلقاني ، عن
عطاء ، قال : أما الجدال : فتماري صاحبك حتى تغضبه .
3683 - حدثت عن
عمار ، قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع ، قال : الجدال : المراء ، أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3684 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
المعلى بن أسد ، قال : حدثنا
خالد ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم قال : الجدال المراء .
3685 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
المعلى ، قال : حدثنا
عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار يحدث نحوه .
3686 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : حدثنا
محمد بن أبي جعفر ، قال : حدثنا
شعبة ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم بمثله .
3687 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
الحجاج بن المنهال ، قال : حدثنا
حماد ، عن
الحجاج ، عن
عطاء بن أبي رباح ، قال : الجدال : أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا .
3688 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
سويد ، قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
[ ص: 144 ] يحيى بن بشر ، عن
عكرمة : " ولا جدال " الجدال الغضب ، أن تغضب عليك مسلما ، إلا أن تستعتب مملوكا فتعظه من غير أن تغضبه ، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى في ذلك .
3689 - حدثنا
ابن وكيع ، قال : حدثني أبي ، عن
النضر بن عربي ، عن
عكرمة ، قال : الجدال : أن تماري صاحبك حتى يغضبك أو تغضبه .
3690 - حدثنا
المثنى ، قال : حدثنا
إسحاق ، قال : حدثنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري وقتادة قالا الجدال هو الصخب والمراء وأنت محرم .
3691 - حدثنا
ابن بشار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : قال
عطاء : الجدال ما أغضب صاحبك من الجدل .
3692 - حدثني
علي ، قال : حدثنا
عبد الله ، قال : حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس : "
ولا جدال في الحج " ، قال : الجدال : المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك ، فنهى الله عن ذلك .
3693 - حدثنا
الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
الثوري ، عن
خصيف ، عن
مقسم عن
ابن عباس ، قال : الجدال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3694 - حدثنا
الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، قال : الجدال : المراء .
3695 - حدثنا
الحسن ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري وقتادة قالا هو الصخب والمراء وأنت محرم .
[ ص: 145 ]
3696 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
إبراهيم : "
ولا جدال في الحج " ، كانوا يكرهون الجدال .
وقال آخرون منهم : "الجدال" في هذا الموضع ، معناه : السباب .
ذكر من قال ذلك :
3697 - حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : أخبرني
يونس أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره أن
عبد الله بن عمر كان يقول : الجدال في الحج : السباب والمراء والخصومات .
3698 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
سويد ، قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
محمد بن إسحاق ، عن
نافع ، عن
ابن عمر ، قال : الجدال : السباب والمنازعة .
3699 - حدثني
محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس قال : الجدال : السباب .
3700 - حدثنا
بشر ، قال : حدثنا
يزيد وحدثني
يعقوب ، قال :
حدثنا ابن علية ، جميعا عن
سعيد ، عن
قتادة ، قال : الجدال : السباب .
وقال آخرون منهم : بل عنى بذلك خاصا من الجدال والمراء ، وإنما عنى الاختلاف في من هو أتم حجا من الحجاج .
ذكر من قال ذلك :
3701 - حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : أخبرني
أبو صخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي ، قال : "الجدال" ، كانت
قريش إذا اجتمعت
بمنى قال هؤلاء : "حجنا أتم من حجكم!" ، وقال هؤلاء : "حجنا أتم من حجكم!" .
[ ص: 146 ]
وقال آخرون منهم : بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الذي فيه الحج ، فنهوا عن ذلك .
ذكر من قال ذلك :
3702 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
الحجاج ، قال : حدثنا
حماد ، عن
جبر بن حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم : "الحج اليوم!" ، ويقول بعضهم : "الحج غدا ! .
وقال آخرون : بل اختلافهم ذلك في أمر مواقف الحج أيهم المصيب موقف
إبراهيم .
ذكر من قال ذلك :
3703 - حدثني
يونس ، قال : أخبرنا
ابن وهب ، قال : قال
ابن زيد في قوله : "
ولا جدال في الحج " ، قال : كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون ، كلهم يدعي أن موقفه موقف
إبراهيم . فقطعه الله حين أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمناسكهم .
وقال آخرون : بل قوله جل ثناؤه : "
ولا جدال في الحج " ، خبر من الله تعالى عن استقامة وقت الحج على ميقات واحد لا يتقدمه ولا يتأخره ، وبطول فعل النسيء .
ذكر من قال ذلك :
3704 - حدثنا
ابن بشار ، قال : حدثنا
عبد الرحمن ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
عبد العزيز بن رفيع ، عن
مجاهد في قوله : "
ولا جدال في الحج " ، قال : قد استقام الحج ولا جدال فيه .
[ ص: 147 ]
3705 - حدثني
محمد بن عمرو ، قال : أخبرنا
أبو عاصم ، قال : حدثنا
عيسى ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد "
ولا جدال في الحج " ، قال : لا شهر ينسأ ، ولا شك في الحج ، قد بين . كانوا يسقطون المحرم ثم يقولون : "صفران" لصفر وشهر ربيع الأول ، ثم يقولون : " شهرا ربيع" لشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ، ثم يقولون : "جماديان" لجمادى الآخرة ولرجب ، ثم يقولون لشعبان : "رجب" ، ثم يقولون لرمضان : "شعبان" ، ثم يقولون لشوال : "رمضان" ، ويقولون لذي القعدة : "شوال" ، ثم يقولون لذي الحجة : "ذا القعدة" ، ثم يقولون للمحرم : "ذا الحجة" ، فيحجون في المحرم . ثم يأتنفون فيحسبون على ذلك عدة مستقبلة على وجه ما ابتدءوا ، فيقولون : "المحرم وصفر وشهرا ربيع" ، فيحجون في المحرم ليحجوا في كل سنة مرتين ، فيسقطون شهرا آخر ، فيعدون على العدة الأولى ، فيقولون : "صفران ، وشهرا ربيع" نحو عدتهم في أول ما أسقطوا .
3706 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
أبو حذيفة ، قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد نحوه .
3707 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
أبو حذيفة ، قال : حدثنا
شبل ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، قال : صاحب النسيء الذي ينسأ لهم
أبو ثمامة رجل من
بني كنانة .
3708 - حدثنا
عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا
ابن إسحاق ، عن
أبي بشر ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
ولا جدال في الحج " قال : لا شبهة في الحج ، قد بين الله أمر الحج .
3709 - حدثني
موسى ، قال : حدثنا
عمرو ، قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي "
ولا جدال في الحج " ، قال : قد استقام أمر الحج فلا تجادلوا فيه .
3710 - حدثني
المثنى ، قال : حدثنا
أبو حذيفة ، قال : حدثنا
شبل ، عن
[ ص: 148 ] ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
ولا جدال في الحج " قال : لا شهر ينسأ ، ولا شك في الحج قد بين .
3711 - حدثنا
أبو كريب ، قال : حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
العلاء بن عبد الكريم ، عن
مجاهد : "
ولا جدال في الحج " ، قال : قد علم وقت الحج ، فلا جدال فيه ولا شك .
3712 - حدثنا
أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
سفيان ، عن
عبد العزيز والعلاء ، عن
مجاهد ، قال : هو شهر معلوم لا تنازع فيه .
3713 - حدثنا
أحمد ، قال : حدثنا
أبو أحمد ، قال : حدثنا
إسرائيل ، عن
سالم ، عن
مجاهد : "
ولا جدال في الحج " ، قال : لا شك في الحج .
3714 - حدثنا
القاسم ، قال : حدثنا
الحسين ، قال : حدثنا
هشيم ، قال : أخبرنا
حجاج ، عن
عطاء ، عن
ابن عباس : "
ولا جدال في الحج " قال : المراء بالحج .
3715 - حدثنا
الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا
عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
معمر ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، "
ولا جدال في الحج " ، فقد تبين الحج . قال : كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ، وفي المحرم عامين ، ثم حجوا في صفر عامين . وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين ، ثم وافقت حجة
أبي بكر من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم من قابل في ذي الحجة ، فذلك حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=810129إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض " .
3716 - حدثنا
ابن حميد ، قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
مجاهد في قوله : "
ولا جدال في الحج " قال : بين الله أمر الحج ومعالمه فليس فيه كلام .
قال
أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال في قوله : " ولا جدال في الحج" بالصواب ،
[ ص: 149 ] قول من قال : معنى ذلك : قد بطل الجدال في الحج ووقته ، واستقام أمره ووقته على وقت واحد ، ومناسك متفقة غير مختلفة ، ولا تنازع فيه ولا مراء . وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر أن
وقت الحج أشهر معلومات ، ثم نفى عن وقته الاختلاف الذي كانت الجاهلية في شركها تختلف فيه .
وإنما اخترنا هذا التأويل في ذلك ، ورأيناه أولى بالصواب مما خالفه ، لما قد قدمنا من البيان آنفا في تأويل قوله : " ولا فسوق " ، أنه غير جائز أن يكون الذي خص بالنهي عنه في تلك الحال [ إلا ما هو ] مطلق مباح في الحال التي يخالفها ، وهي حال الإحلال . وذلك أن حكم ما خص به من ذلك حكم حال الإحرام ، إن كان سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال ، فلا وجه لخصوصه به حالا دون حال ، وقد عم به جميع الأحوال . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله : " ولا جدال في الحج" ، أن تأويله : لا تمار صاحبك حتى تغضبه ، إلا أحد معنيين :
إما أن يكون أراد : لا تماره بباطل حتى تغضبه ، فذلك ما لا وجه له . لأن الله عز وجل ، قد نهى عن المراء بالباطل في كل حال ، محرما كان المماري أو محلا فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنهي عنه ، لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي الله عنه .
أو يكون أراد : لا تماره بالحق ، وذلك أيضا ما لا وجه له ؛ لأن المحرم لو رأى رجلا يروم فاحشة ، كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنها ، أو رآه يحاول ظلمه والذهاب منه بحق له قد غصبه عليه ، كان عليه مراؤه فيه وجداله حتى يتخلصه منه . والجدال والمراء لا يكون بين الناس إلا من أحد وجهين : إما من قبل ظلم ، وإما من قبل حق ، فإذا كان من أحد وجهيه غير جائز فعله بحال ، ومن الوجه الآخر غير جائز تركه بحال ، فأي وجوهه التي خص بالنهي عنه حال الإحرام؟
[ ص: 150 ] وكذلك لا وجه لقول من تأول ذلك أنه بمعنى السباب ؛ لأن الله تعالى ذكره قد نهى المؤمنين بعضهم عن سباب بعض على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في كل حال ، فقال صلى الله عليه وسلم :
3717
nindex.php?page=hadith&LINKID=810130 - " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر" .
فإذا كان المسلم عن سب المسلم منهيا في كل حال من أحواله ، محرما كان أو غير محرم ، فلا وجه لأن يقال : لا تسبه في حال الإحرام إذا أحرمت وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخبر الذي : -
3718 - حدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
شعبة ، عن
سيار ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810131من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ، خرج مثل يوم ولدته أمه " .
3719 - حدثني
علي بن سهل ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
شعبة ، عن
سيار ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810132من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه .
[ ص: 151 ]
3720 - حدثنا
أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
شعبة ، عن
سيار ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير .
3721 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : حدثنا
محمد بن جعفر ، قال : حدثنا
شعبة ، عن
منصور ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله أيضا .
3722 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ، قال : حدثنا
أبو الوليد ، قال : حدثنا
شعبة ، قال : أخبرني
منصور ، قال : سمعت
أبا حازم يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه .
3723 - حدثنا
تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا
إسحاق ، قال : أخبرنا
محمد بن عبيد الله ، عن
الأعمش ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810133من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه " .
3724 - حدثنا
أبو كريب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وأبو أسامة ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه
[ ص: 152 ] وسلم ، فذكر مثله - إلا أنه قال : رجع كما ولدته أمه .
3725 - حدثنا
أبو كريب ، قال : حدثنا
أبو أسامة ، عن
شعبة ، عن
سيار ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه ، إلا أنه قال : رجع إلى أهله مثل يوم ولدته أمه" .
3726 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا
يحيى بن أبي بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
منصور ، عن
هلال بن يساف عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكر نحوه - إلا أنه قال : رجع إلى أهله مثل يوم ولدته أمه .
3727 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا
يحيى بن أبي بكير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
منصور عن
هلال بن يساف ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810134من حج هذا البيت - يعني الكعبة - فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كيوم ولدته أمه .
[ ص: 153 ]
3728 - حدثنا
الفضل بن الصباح ، قال : حدثنا
هشيم بن بشير ، عن
سيار ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=810135من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ، رجع كهيئة يوم ولدته أمه .
دلالة واضحة على أن قوله : "
ولا جدال في الحج " بمعنى النفي عن الحج بأن يكون في وقته جدال ومراء دون النهي عن جدال الناس بينهم فيما يعنيهم من الأمور أو لا يعنيهم .
وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق ، استحق من الله الكرامة ما وصف أنه استحقه بحجه ، تاركا للرفث والفسوق اللذين نهى الله الحاج عنهما في حجه ، من غير أن يضم إليهما الجدال . فلو كان الجدال الذي ذكره الله في قوله : " ولا جدال في الحج" مما نهاه الله عنه بهذه الآية - على نحو الذي تأول ذلك من تأوله من أنه المراء والخصومات أو السباب وما أشبه ذلك - لما كان صلى الله عليه وسلم ليخص باستحقاق الكرامة التي ذكر أنه يستحقها الحاج
[ ص: 154 ] الذي وصف أمره ، باجتناب خلتين مما نهاه الله عنه في حجه دون الثالثة التي هي مقرونة بهما .
ولكن لما كان معنى الثالثة مخالفا معنى صاحبتيها في أنها خبر على المعنى الذي وصفنا ، وأن الأخريين بمعنى النهي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مجتنبهما في حجه مستوجب ما وصف من إكرام الله إياه مما أخبر أنه مكرمه به - إذ كانتا بمعنى النهي - وكان المنتهي عنهما لله مطيعا بانتهائه عنهما ترك ذكر الثالثة ، إذ لم تكن في معناهما ، وكانت مخالفة سبيلها سبيلهما .
فإذ كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بالقراءة من القراءات المخالفة بين إعراب "الجدال" وإعراب "الرفث والفسوق" ، ليعلم سامع ذلك - إذا كان من أهل الفهم باللغات - أن الذي من أجله خولف بين إعرابيهما اختلاف معنييهما .
وإن كان صوابا قراءة جميع ذلك باتفاق إعرابه على اختلاف معانيه ، إذ كانت العرب قد تتبع بعض الكلام بعضا بإعراب ، مع اختلاف المعاني ، وخاصة في هذا النوع من الكلام .
فأعجب القراءات إلي في ذلك - إذ كان الأمر على ما وصفت - قراءة من قرأ : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" ، برفع"الرفث والفسوق" وتنوينهما ، وفتح "الجدال" بغير تنوين . وذلك هو قراءة جماعة البصريين ، وكثير من
أهل مكة ، منهم
عبد الله بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو بن العلاء .
وأما قول من قال : معناه : النهي عن اختلاف المختلفين في أتمهم حجا ،
[ ص: 155 ] والقائلين : ، معناه النهي عن قول القائل : "غدا الحج" مخالفا به قول الآخر : "اليوم الحج" ، فقول في حكايته الكفاية عن الاستشهاد على وهائه وضعفه ، وذلك أنه قول لا تدرك صحته إلا بخبر مستفيض أوخبر صادق يوجب العلم أن ذلك كان كذلك ، فنزلت الآية بالنهي عنه ، أو أن معنى ذلك في بعض معاني الجدال دون بعض ، ولا خبر بذلك بالصفة التي وصفنا .
وأما دلالتنا على قول ما قلنا من أنه نفي من الله جل وعز عن شهور الحج ، فالاختلاف الذي كانت الجاهلية تختلف فيها بينها قبل كما وصفنا .
وأما دلالتنا على أن الجاهلية كانت تفعل ذلك ، فالخبر المستفيض في أهل الأخبار أن الجاهلية كانت تفعل ذلك ، مع دلالة قول الله تقدس اسمه : (
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ) [ التوبة : 37 ]