[ ص: 370 ] القول في تأويل قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )
قال
أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله
قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله ، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ، ولو شرف نسبه وكرم أصله ، وإن أعجبكم حسبه ونسبه .
وكان
أبو جعفر محمد بن علي يقول : هذا القول من الله تعالى ذكره دلالة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة .
4227 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14381محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن شيخ - لم يسمه - قال
أبو جعفر : النكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ : "
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " برفع التاء .
4228 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري في قوله : " ولا
تنكحوا المشركين " ، قال : لا يحل لك أن تنكح يهوديا أو نصرانيا ولا مشركا من غير أهل دينك .
4229 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثنا
حجاج قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : "
ولا تنكحوا المشركين " - لشرفهم - "
حتى يؤمنوا " .
4230 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11953يحيى بن واضح عن
الحسين بن واقد عن
يزيد النحوي عن
عكرمة والحسن البصري : "
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " ، قال : حرم المسلمات على رجالهم - يعني رجال المشركين .