القول في تأويل قوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض )
قال
أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : "
فاعتزلوا النساء في المحيض " ، فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهن كما : -
4238 - حدثني
علي بن داود قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية عن
علي عن
ابن عباس قوله : "
فاعتزلوا النساء في المحيض " ، يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن .
واختلف أهل العلم في
الذي يجب على الرجل اعتزاله من الحائض .
فقال بعضهم : الواجب على الرجل اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه .
ذكر من قال ذلك :
4239 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
حماد بن مسعدة قال : حدثنا
عوف عن
محمد قال : قلت
لعبيدة : ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضا ؟ قال : الفراش واحد ، واللحاف شتى .
[ ص: 376 ]
4240 - حدثني
تميم بن المنتصر قال : أخبرنا
يزيد قال : حدثنا
محمد عن
الزهري عن
عروة عن
ندبة مولاة آل عباس قالت : بعثتني
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ابنة الحارث - أو :
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ابنة عمر - إلى امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس وكانت بينهما قرابة من قبل النساء ، فوجدت فراشها معتزلا فراشه ، فظننت أن ذلك عن الهجران ، فسألتها عن اعتزال فراشه فراشها ، فقالت : إني طامث ، وإذا طمثت اعتزل فراشي . فرجعت فأخبرت بذلك
ميمونة - أو
حفصة - فردتني إلى
ابن عباس تقول لك أمك : أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فوالله لقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501684كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مع المرأة من نسائه وإنها لحائض ، وما بينه وبينها إلا ثوب ما يجاوز الركبتين .
4241 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون عن
محمد قال : قلت
لعبيدة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : الفراش واحد واللحاف شتى ، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه .
[ ص: 377 ]
واعتل قائلو هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره أمر باعتزال النساء في حال حيضهن ، ولم يخصص منهن شيئا دون شيء ، وذلك عام على جميع أجسادهن ، واجب اعتزال كل شيء من أبدانهن في حيضهن .
وقال آخرون : بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن موضع الأذى ، وذلك موضع مخرج الدم .
ذكر من قال ذلك :
4242 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثني
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال : حدثنا مروان
الأصفر عن
مسروق بن الأجدع قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : كل شيء إلا الجماع .
[ ص: 378 ]
4243 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
سعيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد وحدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة قال : ذكر لنا عن
عائشة أنها قالت : وأين كان ذو الفراشين وذو اللحافين ؟ !
4244 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
مسروق قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت : فرجها .
4245 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
أيوب عن كتاب
أبي قلابة : أن مسروقا ركب إلى
عائشة فقال : السلام على النبي وعلى أهل بيته . فقالت
عائشة : أبو
عائشة ! مرحبا ! فأذنوا له فدخل ، فقال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي ! فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني ! فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت له : كل شيء إلا فرجها .
4246 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن أبي زائدة قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
عائشة قالت : له ما فوق الإزار .
[ ص: 379 ]
4247 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : أخبرنا
أيوب عن
نافع : أن
عائشة قالت في مضاجعة الحائض : لا بأس بذلك إذا كان عليها إزار .
4248 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
أيوب عن
أبي معشر قال : سألت
عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ فقالت : كل شيء إلا الفرج .
4249 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن أبي زائدة عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم بن الحارث قال : قال
ابن عباس : إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبا أو ما يكف الأذى ، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها .
4250 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
يزيد عن
سعيد بن جبير عن
ابن عباس : أنه سئل :
ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قال : ما فوق الإزار .
4251 - حدثنا
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم قال : حدثنا
الحكم بن فضيل عن
خالد الحذاء عن
عكرمة عن
ابن عباس قال : اتق من الدم مثل موضع النعل .
[ ص: 380 ]
4252 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : أخبرنا
أيوب عن
عكرمة عن
أم سلمة قالت في مضاجعة الحائض : لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة .
4253 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
قتادة عن
الحسن قال : للرجل من امرأته كل شيء ما خلا الفرج - يعني وهي حائض .
4254 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
ابن أبي عدي عن
عوف عن
الحسن قال : يبيتان في لحاف واحد - يعني : الحائض - إذا كان على الفرج ثوب .
4255 - حدثنا
تميم قال : أخبرنا
إسحاق عن
شريك عن
ليث قال : تذاكرنا عند
مجاهد الرجل يلاعب امرأته وهي حائض ، قال : اطعن بذكرك حيث شئت فيما بين الفخذين والأليتين والسرة ، ما لم يكن في الدبر أو الحيض .
4256 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن أبي زائدة عن
إسماعيل بن أبي خالد عن
عامر قال : يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ قال : إذا كفت الأذى .
4257 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثني
[ ص: 381 ] عمران بن حدير قال سمعت
عكرمة يقول ، كل شيء من الحائض لك حلال غير مجرى الدم .
قال
أبو جعفر : وعلة قائل هذه المقالة ، قيام الحجة بالأخبار المتواترة
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501685عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حيض ، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله : "
فاعتزلوا النساء في المحيض " ، هو اعتزال بعض جسدها دون بعض . وإذا كان ذلك كذلك ، وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبلها ، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها .
وقال آخرون : بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن في حال حيضهن ، ما بين السرة إلى الركبة ، وما فوق ذلك ودونه منها .
ذكر من قال ذلك :
4258 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن أبي زائدة عن
ابن عون عن
ابن سيرين عن
شريح قال : له ما فوق السرة - وذكر الحائض .
4259 - حدثنا
أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا
ابن إدريس قال : أخبرنا
يزيد عن
سعيد بن جبير قال : سئل
ابن عباس عن الحائض : ما لزوجها منها؟ فقال : ما فوق الإزار .
4260 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون عن
محمد قال : قال
شريح : له ما فوق سرتها .
4261 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي عن
شعبة عن
واقد [ ص: 382 ] بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ما للرجل من الحائض؟ قال : ما فوق الإزار .
وعلة من قال هذه المقالة ، صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما : -
4262 - حدثني به
ابن أبي الشوارب قال : حدثنا
عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني وحدثني
أبو السائب قال : حدثنا
حفص قال : حدثنا
الشيباني قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد قال : سمعت
ميمونة تقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501686كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض ، أمرها فأتزرت " .
4263 - حدثنا
المثنى قال : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا
سفيان عن
الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد nindex.php?page=hadith&LINKID=3501687عن ميمونة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار .
4264 - حدثني
سفيان بن وكيع قال : حدثنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501688كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، أمرها فأتزرت بإزار ثم يباشرها .
4265 - حدثنا
سفيان بن وكيع قال : حدثنا
المحاربي عن
الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501689كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ، ثم يباشرها .
[ ص: 383 ]
ونظائر ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب ذكر جميعها الكتاب
قالوا : فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز ، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه ، وذلك دون الركبة وفوق السرة ، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزاله ، لعموم الآية .
قال
أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه ، لما ذكرنا من العلة لهم .