القول في تأويل
قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 227 ) )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره : " وإن عزموا الطلاق " .
فقال بعضهم : معنى ذلك : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب الله لهن من العشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن في ذلك بالواجب " فإن الله لهم غفور رحيم " . وإن
تركوا الفيء إليهن ، في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين ، طلق منهم نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن . ومضيهن عند قائلي ذلك : هو الدلالة على عزم المولي على طلاق امرأته التي آلى منها .
[ ص: 478 ]
ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة .
فقال بعضهم : هو تطليقة بائنة .
ذكر من قال ذلك :
4557 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
محمد بن بشر عن
سعيد عن
قتادة عن
خلاس أو
الحسن عن
علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
4558 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن
قتادة : أن
عليا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة ، إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها ، قال
قتادة : وقول
علي وعبد الله أعجب إلي في الإيلاء .
4559 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة عن
الحسن : أن
عليا قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة .
4560 - حدثنا
ابن أبي الشوارب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
أبي سلمة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت كانا يقولان :
إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة بائنة .
[ ص: 479 ]
4561 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني قال : سمعني
أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل
ابن المسيب عن الإيلاء ، فمررت به فقال : ما قال لك
ابن المسيب؟ فحدثته بقوله ، فقال : أفلا أخبرك ما كان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت يقولان؟ قلت : بلى! قال : كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها .
4562 - حدثنا
علي بن سهل قال : حدثنا
الوليد عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني قال : حدثنا
أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : إذا مضت أربعة أشهر من يوم آلى ، فتطليقة بائنة .
4563 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
معمر أو حدثت عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
أبي سلمة عن
عثمان وزيد : أنهما كانا يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
4564 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
سفيان بن عيينة عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة قال : آلى
عبد الله بن أنيس من امرأته ، فمكثت ستة أشهر ، فأتى
ابن مسعود فسأله ، فقال : أعلمها أنها قد ملكت أمرها . فأتاها فأخبرها ، وأصدقها رطلا من ورق .
4565 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
حصين عن
إبراهيم عن
عبد الله : أنه كان يقول في الإيلاء : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .
4566 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم عن
مغيرة عن
إبراهيم عن
عبد الله مثل ذلك .
4567 - حدثني
أبو السائب قال : حدثنا
أبو معاوية عن
الأعمش عن
إبراهيم قال : آلى
عبد الله بن أنيس من امرأته ، قال : فخرج فغاب عنها ستة أشهر ، ثم جاء فدخل عليها ، فقيل : إنها قد بانت منك! فأتى
عبد الله فذكر
[ ص: 480 ] ذلك له ، فقال له
عبد الله : قد بانت منك ، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها . فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه ، وخطبها إلى نفسها ، وأصدقها رطلا من ورق .
4568 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب عن
عطاء قال : حدثنا
داود عن
عامر عن
ابن مسعود أنه قال : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .
4569 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثني
عبد الأعلى قال : حدثنا
داود عن
عامر : أن رجلا من
بني هلال يقال له فلان بن أنيس أو
عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله ، فأبت ، فحلف أن لا يقربها . فطرأ على الناس بعث من الغد ، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم ، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا! فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج ، وبرضاه عنهم حين قدم . فقال القوم : فإنها قد حرمت عليك! فأتى
ابن مسعود فسأله عن ذلك ، فقال
ابن مسعود : أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا! قال : فانطلق فاستأذن عليها ، فإنها ستنكر ذلك ، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا ، وأخبرها أنها واحدة ، وأنها أملك بنفسها ، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين ، وإلا فهي أملك بنفسها .
4570 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
ابن مهدي قال : حدثنا
سفيان عن
علي بن بذيمة عن
أبي عبيدة عن
مسروق عن
عبد الله قال : في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وتعتد ثلاثة قروء .
4571 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
ابن مهدي قال : حدثنا
سفيان [ ص: 481 ]
عن
منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ومغيرة عن
إبراهيم : أن
عبد الله بن أنيس آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، ثم جامعها وهو ناس ، فأتى
علقمة فذهب به إلى
عبد الله فقال
عبد الله : بانت منك فاخطبها إلى نفسها ، فأصدقها رطلا من فضة .
4572 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
أيوب وحدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
أيوب عن
أبي قلابة : أن
النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فضرب
ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة .
4573 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا
المعتمر قال : سمعت
داود عن
عامر : أن
ابن مسعود قال في المولي : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب .
4574 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
ابن مهدي قال : حدثنا
شعبة عن
الحكم عن
مقسم عن
ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .
4575 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة عن
الحكم عن
مقسم عن
ابن عباس مثله .
4576 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة عن
عبد الله بن أبي نجيح عن
عطاء عن
ابن عباس : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .
4577 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
خالد بن مخلد عن
جعفر بن برقان عن
[ ص: 482 ] عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن
عكرمة أنه قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة فذكر ذلك عن
ابن عباس .
4578 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
أبو نعيم عن
يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن
الحكم عن
مقسم عن
ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة .
4579 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا
شعبة عن
الحكم عن
مقسم عن
ابن عباس مثله .
4580 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن فضيل قال : حدثنا
الأعمش عن
حبيب عن
سعيد بن جبير : أن أمير
مكة سأله عن المولي ، فقال : كان
ابن عمر يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان
ابن عباس يقول ذلك .
4581 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
حفص عن
الحجاج عن
الحكم عن
مقسم عن
ابن عباس قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
4582 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
حفص عن
حجاج عن
سالم المكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية مثله .
4583 - حدثني
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا أبى
وشعيب عن
الليث عن
يزيد بن أبي حبيب عن
أبان بن صالح عن
ابن شهاب :
[ ص: 483 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب قال في الإيلاء : هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة وهي أملك بأمرها .
4584 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
الشعبي عن
شريح : أنه أتاه رجل فقال : إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء ؟ فقال
شريح : "
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " - لم يزده عليها . فأتى
مسروقا فذكر ذلك له ، فقال : يرحم الله
أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه! وإنما أتاه ليفرج عنه! ثم قال : هي تطليقة بائنة ، وأنت خاطب من الخطاب .
4585 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة عن
مغيرة أنه سمع
الشعبي يحدث : أنه شهد
شريحا - وسأله رجل عن الإيلاء - فقال : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية قال : فقمت من عنده ، فأتيت
مسروقا فقلت : يا
أبا عائشة وأخبرته بقول
شريح فقال : يرحم الله
أبا أمية لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا ، من كان يفرج عنا مثل هذا! ثم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة .
4586 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
أبو داود عن
جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب
أبي قلابة عند
أيوب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
8587 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
أبو داود عن
جرير بن حازم عن
قيس بن سعد عن
عطاء قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها في العدة .
4588 - حدثنا
محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا
معتمر عن أبيه -
[ ص: 484 ] في الرجل يقول لامرأته : " والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا! " ، ويحلف أن لا يقربها أبدا فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ، كانت تطليقة بائنة ، وهو خاطب - قول
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والحسن .
4589 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة عن
الحسن : أنه سئل عن رجل قال لامرأته : " إن قربتك فأنت طالق ثلاثا " ، قال : فإذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وسقط ذلك .
4590 - حدثنا
سوار قال : حدثنا
بشر بن المفضل وحدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع جميعا عن
يزيد بن إبراهيم قال : سمعت
الحسن ومحمدا في الإيلاء ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت بتطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب .
4591 - حدثنا
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
ابن عون عن
محمد قال : كنا نتحدث في الألية أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
4592 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
عثام عن
الأعمش عن
إبراهيم في الإيلاء قال : إن مضت يعني : أربعة أشهر بانت منه .
4593 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
حماد بن سلمة ، عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث ، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء في رجل قال لامرأته : " أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة " .
4594 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن
قتادة قال : أعتم
عبيد الله بن زياد عند
هند في ليلة
أم عثمان ابنة عمر بن عبيد الله فلما أتاها أمرت جواريها ، فأغلقن الأبواب دونه ، فحلف أن لا يأتيها
[ ص: 485 ] حتى تأتيه ، فقيل له : إن مضت أربعة أشهر ذهبت منك .
4595 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قال حدثنا
عوف قال : بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها إن شاء .
4596 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه عن
ابن عباس قوله : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " - في الذي يقسم ، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرمت عليه ، فتعتد عدة المطلقة وهو أحد الخطاب .
4597 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب قال : إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة .
4598 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة قوله : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم " - وهذا في الرجل يولي من امرأته ويقول : " والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ، ولا أغشاك! " ، فكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا ، فحد الله لهما أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته ، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة ، وهي أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب .
4599 - حدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن
الربيع مثله .
[ ص: 486 ]
4600 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال : كان
ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب يقولان : إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة ، وهي أحق بنفسها .
4601 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
أبو وهب عن
جويبر عن
الضحاك : " للذين يؤلون " الآية ، هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته ، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلق ، بانت منه بالإيلاء . فإن رجعت إليه فمهر جديد ، ونكاح ببينة ، ورضا من الولي .
وقال آخرون : بل الذي يلحقها بمضي الأربعة الأشهر : تطليقة ، يملك فيها الزوج الرجعة .
ذكر من قال ذلك :
4602 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
مالك عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا : إذا
آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فواحدة وهو أملك برجعتها .
4603 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن إدريس عن
مالك عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة يملك الرجعة .
4604 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن مهدي قال : حدثنا
سفيان عن
إسماعيل بن أمية عن
مكحول قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، يملك الرجعة .
[ ص: 487 ]
4605 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن قال : هي واحدة وهو أحق بها - يعني إذا مضت الأربعة الأشهر - وكان
الزهري يفتي بقول
أبي بكر هذا .
4606 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثنا
الليث قال : حدثني
يونس قال : قال
ابن شهاب : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة وهو أملك بها ما كانت في عدتها .
4607 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
يحيى بن يمان قال حدثنا
أبو يونس القوي قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ممن أنت؟ قال : قلت من
أهل العراق ! قال : لعلك ممن يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت! " ، لا! ولو مضت أربع سنين .
4608 - حدثنا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا
حجاج بن رشدين قال : حدثنا
عبد الجبار بن عمر عن
ربيعة : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وتستقبل عدتها ، وزوجها أحق برجعتها .
4609 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال كان
ابن شبرمة يقول : إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة ويخاصم بالقرآن ، ويتأول
[ ص: 488 ] هذه الآية : (
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) [ سورة البقرة : 228 ] ، ثم نزع : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "
4610 - حدثنا
علي بن سهل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : قال
أبو عمر : ونحن في ذلك يعني في الإيلاء على قول أصحابنا؛
الزهري ومكحول أنها تطليقة - يعني مضي الأربعة الأشهر - وهو أملك بها في عدتها .
وقال آخرون :
معنى قوله : للذين يؤلون من نسائهم إلى قوله :
فإن الله سميع عليم " للذين يؤلون " على الاعتزال من نسائهم ، تنظر أربعة أشهر بأمره وأمرها " فإن فاءوا " بعد انقضاء الأشهر الأربعة إليهن ، فرجعوا إلى عشرتهن بالمعروف ، وترك هجرانهن ، وأتوا إلى غشيانهن وجماعهن " فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق " فأحدثوا لهن طلاقا بعد الأشهر الأربعة " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن " عليم " بما فعلوا بهن من إحسان وإساءة .
وقال متأولو هذا التأويل : مضي الأشهر الأربعة يوجب للمرأة المطالبة على زوجها المولي منها ، بالفيء أو الطلاق ، ويجب على السلطان أن يقف الزوج على ذلك ، فإن فاء أو طلق ، وإلا طلق عليه السلطان .
ذكر من قال ذلك :
4611 - حدثنا
علي بن سهل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : أخبرنا
المثنى بن الصباح عن
عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
عمر قال في
[ ص: 489 ] الإيلاء : لا شيء عليه حتى يوقف ، فيطلق أو يمسك .
4612 - حدثني
عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا
ابن أبي مريم قال : حدثنا
يحيى بن أيوب عن
المثنى عن
عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب مثله .
4613 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
غندر قال : حدثنا
شعبة عن
سماك قال سمعت
سعيد بن جبير يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا .
4614 - حدثنا
أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا
ابن عيينة عن
الشيباني عن
الشعبي عن
عمرو بن سلمة عن
علي : أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .
4615 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
يحيى عن
سفيان عن
الشيباني عن
الشعبي عن
عمرو بن سلمة عن
علي : قال في الإيلاء : يوقف .
4616 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
الشيباني عن
بكير بن الأخنس عن
مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
علي : أنه كان يقفه .
4617 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
يحيى عن
سفيان عن
الشيباني عن
بكير بن الأخنس عن
مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
علي : أنه كان يوقفه .
4618 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس عن
ليث عن
مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم عن
على قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة
[ ص: 490 ] الأشهر حتى يفيء أو يطلق ، قال
أبو كريب قال
ابن إدريس : وهو قول
أهل المدينة .
4619 - حدثنا
أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا
ابن فضيل عن
ليث عن
مجاهد عن
مروان عن
علي مثله .
4620 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
سفيان عن
ليث عن
مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم عن
علي قال : المولي إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
4621 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
مسعر عن
حبيب بن أبي ثابت عن
طاوس أن
عثمان كان يقف المولي بقول
أهل المدينة .
4622 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
مسعر عن
حبيب بن أبي ثابت قال : لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا فسألته ، فقال : كان
عثمان يأخذ بقول
أهل المدينة .
4623 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الصمد قال : حدثنا
همام عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في الإيلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق .
4624 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
أبو داود قال : حدثنا
همام عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
أبا الدرداء : قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
4625 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال : حدثنا أبي ، عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر ، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر .
4626 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة أن
أبا الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب قالا : يوقف عند انقضاء الأربعة
[ ص: 491 ] الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق .
4627 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
قتادة أن
أبا الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قالا : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
4628 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب نحوه .
4629 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
الحسن عن
ابن أبى مليكة قال : قالت
عائشة : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . قال : قلت : أنت سمعتها؟ قال : لا تبكتني .
4630 - حدثنا
إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال : حدثنا
عمران بن ميسرة قال : حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
حسن بن الفرات بإسناده عن
عائشة مثله .
4631 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
عبد الجبار بن الورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
عائشة مثله .
[ ص: 492 ]
4632 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : حدثني
عبيد الله بن عمر عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته ، فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .
4633 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وناجية بن بكر nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أن
خالد بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام ، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل قال : فسمعت
عائشة تقول له : ألا تتقي الله يا
ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تحرج; أما تقرأ هذه الآية التي في " سورة البقرة " ؟ قال : فكأنها تؤثمه ، ولا ترى أنه فارق أهله .
4634 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
يحيى بن سعيد عن
عبيد الله عن
نافع عن
ابن عمر أنه قال في المولي : لا يحل له إلا ما أحل الله له : إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
4635 - حدثنا
تميم بن المنتصر قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال : أخبرنا
عبيد الله عن
نافع عن
ابن عمر نحوه .
4636 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
عبيد الله عن
نافع عن
ابن عمر قال : لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله ، يقول :
[ ص: 493 ] يبين رجعتها ، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر - يبين رجعتها ، أو يطلق قال
أبو كريب . قال
ابن إدريس وزاد فيه . وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة .
4637 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن إدريس قال : حدثنا
شعبة عن
سماك عن
سعيد بن جبير أن
عمر قال نحوا من قول
ابن عمر .
4638 - حدثنا
مجاهد بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
جرير بن حازم قال : أخبرنا
نافع أن
ابن عمر قال في الإيلاء : يوقف عند الأربعة الأشهر .
4639 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : حدثني
عبيد الله بن عمر عن
نافع عن
ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره .
4640 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن عيينة عن
أيوب عن
سعيد بن جبير قال : سألت
ابن عمر عن الإيلاء فقال : الأمراء يقضون بذلك .
4641 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
أيوب عن
نافع عن
ابن عمر قال : يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة . فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء .
4642 - حدثنا
عبد الله بن أحمد بن شبويه قال : حدثنا
ابن أبي مريم قال : حدثنا
يحيى بن أيوب عن
عبيد الله بن عمر عن
سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الرجل يولي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق .
4643 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال حدثنا
داود [ ص: 494 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - في الرجل يولي من امرأته - قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقة حتى يطلق .
4644 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي عن
داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر : إنما جعله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء أو يطلق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته .
4645 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
4646 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى وابن بشار قالا : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة عن
ابن المسيب : في الإيلاء : يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
4647 - حدثنا
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
معمر أو حدثت عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني قال : سألت
ابن المسيب عن الإيلاء ، فقال : يوقف .
4648 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
ابن المسيب وعن
ابن طاوس عن أبيه ، قالا يوقف المولي بعد انقضاء الأربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . .
[ ص: 495 ]
4649 - حدثنا
علي بن سهل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثني
مالك بن أنس عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل ذلك يعني مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الإيلاء : لا شيء عليه ، حتى يوقف ، فيطلق ، أو يمسك .
4650 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد أنه قال في الإيلاء : يوقف .
4651 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم عن
عيسى عن
ابن أبي نجيح وحدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد في قوله : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله أو يطلق .
4652 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن عيينة عن
أيوب عن
سليمان بن يسار : أن
مروان وقفه بعد ستة أشهر .
4653 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
داود [ ص: 496 ] عن
عمر بن عبد العزيز في الإيلاء قال : يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق .
4654 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
معاوية عن
علي عن
ابن عباس قوله : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " ، هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه .
4655 - حدثنا
موسى بن هارون قال : حدثنا
عمرو بن حماد قال : حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا " الآية ، قال : كان
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت ، فإن أمسك فهي امرأته ، وإن طلق فهي طالق .
4656 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
للذين يؤلون من نسائهم " قال : هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها . وقال : قول الله تعالى ذكره :
تربص أربعة أشهر " يتربص بها "
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجل أربعة أشهر ، فإن فاء وإلا طلق عليه ، فإن لم ترفعه فإنما هو حق لها تركته .
4657 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب عن
مالك قال : لا يقع على المولي طلاق حتى يوقف ، ولا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة
[ ص: 497 ] الأشهر ، وقد سقطت عنه اليمين ، فذهب الإيلاء .
4658 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب عن
ابن زيد قال : قال
ابن عمر : حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبي يقول ذلك ويقول : لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف .
4659 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
فطر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي - وأنا معه : لو أن رجلا
آلى من امرأته أربع سنين لم نبنها منه حتى نجمع بينهما ، فإن فاء فاء ، وإن عزم الطلاق عزم .
4660 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
عبد العزيز الماجشون عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة .
وقال آخرون : ليس الإيلاء بشيء .
ذكر من قال ذلك :
4661 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال : سألت
ابن المسيب عن الإيلاء فقال : ليس بشيء .
4662 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثني
جعفر بن برقان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : سألت
ابن عمر عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها ، فتلا هذه الآية : "
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " الآية .
4663 - حدثنا
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : حدثنا
مسعر [ ص: 498 ] عن
حبيب بن أبي ثابت قال : أرسلت إلى
عطاء أسأله عن المولي ، فقال : لا علم لي به .
وقال آخرون من أهل هذه المقالة : بل معنى قوله : " وإن عزموا الطلاق " : وإن امتنعوا من الفيئة ، بعد استيقاف الإمام إياهم على الفيء أو الطلاق .
ذكر من قال ذلك :
4664 - حدثني
أبو السائب قال : حدثنا
أبو معاوية عن
الأعمش عن
إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن فاء جعلها امرأته ، وإن لم يفئ جعلها تطليقة بائنة .
4665 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الأعمش عن
إبراهيم قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة .
قال
أبو جعفر : وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى ذكره ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن قال بقولهم في الطلاق أن قوله : "
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " إنما معناه : فإن فاءوا بعد وقف الإمام إياهم من بعد انقضاء الأشهر الأربعة ، فرجعوا إلى أداء حق الله عليهم لنسائهم اللائي آلوا منهن ، فإن الله لهم غفور رحيم " وإن عزموا الطلاق " فطلقوهن " فإن الله سميع " ، لطلاقهم إذا طلقوا " عليم " بما أتوا إليهن .
وإنما قلنا ذلك أشبه بتأويل الآية ، لأن الله تعالى ذكره ذكر حين قال : " وإن عزموا الطلاق " " فإن الله سميع عليم " ومعلوم أن انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع ، وإنما هو معلوم ، فلو كان " عزم الطلاق " انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله تعالى ذكره أنه " سميع عليم "
[ ص: 499 ] كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المولي زوجته التي آلى منها ، وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه " شديد العقاب " ، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية ، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه " غفور رحيم " ، إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته ، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام " سميع " وبالفعل " عليم " ، فقال تعالى ذكره : وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم " فإن الله سميع " لطلاقهم إياهن إن طلقوهن " عليم " بما أتوا إليهن ، مما يحل لهم ، ويحرم عليهم .
وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا ( كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين ) ، فكرهنا إعادته في هذا الموضع .