القول في تأويل قوله تعالى (
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )
قال
أبو جعفر : يعني تعالى ذكره : " والمطلقات " اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن ، وإفضائهم إليهن ، إذا كن ذوات حيض وطهر - " يتربصن بأنفسهن " عن نكاح الأزواج " ثلاثة قروء " .
واختلف أهل التأويل في تأويل " القرء " الذي عناه الله بقوله : " يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
[ ص: 500 ] فقال بعضهم : هو الحيض .
ذكر من قال ذلك :
4666 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
عيسى عن
ابن أبي نجيح عن
مجاهد في قول الله : "
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : حيض .
4667 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر عن أبيه عن
الربيع : " ثلاثة قروء " أي ثلاث حيض . يقول : تعتد ثلاث حيض .
4668 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
حجاج قال : حدثنا
همام بن يحيى قال : سمعت
قتادة في قوله : "
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض ، ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها ، واللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن ، والحامل .
4669 - حدثنا
علي بن عبد الأعلى قال : حدثنا
المحاربي عن
جويبر عن
الضحاك قال : القروء الحيض .
4670 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
ابن عباس : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قال : ثلاث حيض .
4671 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 501 ]
4672 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن رجل سمع
عكرمة قال : الأقراء الحيض ، وليس بالطهر ، قال تعالى :
فطلقوهن لعدتهن ، ولم يقل : " لقروئهن " .
4673 - حدثنا
يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا
يزيد قال : أخبرنا
جويبر عن
الضحاك في قوله :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالا : ثلاث حيض .
4674 - حدثنا
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض .
4675 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : أنه رفع إلى
عمر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها . فقال : أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن . قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي! فقضى بذلك
عمر .
4676 - حدثنا
محمد بن يحيى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن
قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود فذكر نحوه .
4677 - حدثنا
محمد بن يحيى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا زوجها أحق بها ما لم تغتسل أو قالا : تحل لها الصلاة .
4678 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
[ ص: 502 ] nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة قال : حدثنا
مطر أن
الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته ، ووكل بذلك رجلا من أهله أو إنسانا من أهله فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة ، وقربت ماءها لتغتسل ، فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج ، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل ، فقال : يا فلانة ، قالت : ما تشاء؟ قال : إني قد راجعتك! قالت : والله ما لك ذلك! قال : بلى والله! قال : فارتفعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو : إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك . قالت : لا والله ، ما كنت فعلت ، ولقد قربت مائي لأغتسل . فردها على زوجها ، وقال : أنت أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
4679 - حدثنا
محمد بن يحيى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
مطر عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري بنحوه .
4680 - حدثنا
عمران بن موسى قال : حدثنا
عبد الوارث قال : حدثنا
يونس عن
الحسن قال : قال
عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
4681 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
أبو الوليد قال : حدثنا
أبو هلال عن
قتادة عن
يونس بن جبير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب طلق امرأته ، فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : امرأتي ورب الكعبة! فراجعها ، قال
ابن بشار : فذكرت هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي ، فقال : سمعت هذا الحديث من
أبي هلال عن
قتادة وأبو هلال لا يحتمل هذا .
4682 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان [ ص: 503 ] عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة قال : كنا عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت : إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين ، فجاء وقد وضعت مائي ، وأغلقت بابي ، ونزعت ثيابي . فقال
عمر لعبد الله : ما ترى؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة . قال عمر : وأنا أرى ذلك .
4683 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة عن
الحكم عن
إبراهيم عن
الأسود : أنه قال - في
رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة ، فأرادت أن تغتسل ، ووضعت ماءها لتغتسل ، فراجعها - : فأجازه
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود .
4684 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي عن
شعبة عن
الحكم عن
إبراهيم عن
الأسود بمثله إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل ، فراجعها ، فسأل
عبد الله وعمر فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل .
4685 - حدثني
أبو السائب قال : حدثنا
أبو معاوية عن
الأعمش عن
إبراهيم قال : كان
عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .
4686 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
المغيرة عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فهو أحق برجعتها ، وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
4687 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
أيوب عن
الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله ، فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها ، وقربت غسلها . فأتاه فآذنه ، فجاء فقال : إني قد راجعتك! فقالت : كلا والله! قال : بلى والله! قالت : كلا والله! قال : بلى
[ ص: 504 ] والله! قال : فتخالفا ، فارتفعا إلى
الأشعري واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة . فأبت أن تحلف ، فردها عليه .
4688 - حدثنا
مجاهد بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : حدثنا
سعيد عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن عمر استشار
ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فحاضت الحيضة الثالثة ، فقال
ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل ، فقال
عمر : وافقت الذي في نفسي . فردها على زوجها .
4689 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن راشد عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
4690 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
أبو أحمد قال : حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال : سمعت
سعيد بن جبير يقول : إذا انقطع الدم فلا رجعة .
4691 - حدثنا
أبو السائب قال : حدثنا
أبو معاوية عن
الأعمش عن
إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها .
4692 - حدثني
محمد بن يحيى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
مطر عن
عمرو بن شعيب أن
عمر سأل
أبا موسى عنها - وكان بلغه قضاؤه فيها - فقال
أبو موسى : قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل .
فقال
عمر : لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك .
4693 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال - في
[ ص: 505 ] الرجل
يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين - قال : لزوجها الرجعة عليها ، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .
4694 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
زيد بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله قال : أرسل
عثمان إلى أبي يسأله عنها ، فقال أبي : وكيف يفتي منافق؟ فقال
عثمان : أعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ، ثم تموت ولم تبينه! قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . قال : فلا أعلم
عثمان إلا أخذ بذلك .
4695 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
أيوب عن
أبي قلابة قال : وأخبرنا
معمر عن
قتادة قالا : راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك . فقالت : كلا! فاغتسلت . ثم خاصمها إلى
الأشعري فردها عليه .
4696 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
زيد بن رفيع عن
معبد الجهني قال : إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج .
[ ص: 506 ]
4697 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
قتادة عن
حماد عن
إبراهيم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، ويحل لها الصوم .
4698 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا
ابن أبي عدي عن
سعيد عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
4699 - حدثنا
محمد بن يحيى . قال : حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
درست عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
علي مثله .
وقال آخرون : بل " القرء " الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به : الطهر .
ذكره من قال ذلك :
4700 - حدثنا
عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
عمرة عن
عائشة . قالت : الأقراء الأطهار .
4701 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : حدثني
عبد الله بن عمر عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه . عن
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول : الأقراء الأطهار .
[ ص: 507 ]
4702 - حدثنا
الحسن قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري عن
عمرة وعروة عن
عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج ، قال
الزهري : قالت
عمرة : كانت
عائشة تقول : القرء : الطهر ، وليس بالحيضة .
4703 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مثل قول
زيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
4704 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
أيوب عن
نافع عن
ابن عمر مثل قول
زيد .
4705 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج قال
معمر : وكان
الزهري يفتي بقول زيد .
4706 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : سمعت
يحيى بن سعيد يقول : بلغني أن
عائشة قالت : إنما الأقراء : الأطهار .
4707 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد عن
قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
4708 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن
سعيد عن
قتادة عن
ابن المسيب : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين قال - قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها وزاد
ابن أبي عدي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل .
4709 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
ابن أبي عدي عن
سعيد [ ص: 508 ] عن
قتادة عن
ابن المسيب عن
زيد وعلي بمثله .
4710 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها .
4711 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قالا جميعا ، حدثنا
أيوب عن
نافع عن
سليمان بن يسار : أن
الأحوص - رجل من أشراف
أهل الشام - طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة ، فرفعت إلى
معاوية فلم يوجد عنده فيها علم . فسأل عنها
فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث
معاوية راكبا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان
ابن عمر يرى ذلك .
4712 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر عن
أيوب عن
سليمان بن يسار أن رجلا يقال له
الأحوص من
أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة ، فرفع إلى
معاوية فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فكتب إليه
زيد : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما " .
4713 - حدثنا
محمد بن يحيى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد [ ص: 509 ] عن
أيوب عن
نافع عن
سليمان بن يسار أن رجلا يقال له
الأحوص فذكر نحوه عن
معاوية وزيد .
4714 - حدثنا
محمد بن يحيى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
أيوب عن
نافع قال : قال
ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
4715 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
عبيد الله عن
نافع عن
ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .
4716 - حدثنا
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : حدثني
عمر بن محمد أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره ، عن
عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها .
4717 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
يحيى بن سعيد قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا
طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة .
4718 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : سمعت
يحيى بن سعيد يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يقول مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت .
4719 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : وسمعت
يحيى يقول : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك .
[ ص: 510 ]
4720 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثل ذلك .
4721 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير قال : حدثنا
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن
نافع : أن
معاوية بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فكتب إليه
زيد : " إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت " ، وكان
ابن عمر يقوله .
4722 - حدثنا
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
يحيى بن سعيد عن
سليمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة ، ولا ميراث .
4723 - حدثنا
مجاهد بن موسى قال : حدثنا
يزيد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
قيس بن سعد عن
بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته ، فرأت الدم في الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها .
4724 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
موسى بن شداد عن
عمر بن ثابت الأنصاري قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها .
4725 - حدثنا
محمد بن يحيى قال : حدثنا
عبد الأعلى عن
سعيد عن
درست عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا :
[ ص: 511 ] إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
قال
أبو جعفر : " والقروء " في كلام العرب : جمع " قرء " ، وقد تجمعه العرب " أقراء " يقال في " فعل " منه : " أقرأت المرأة " - إذا صارت ذات حيض وطهر - " فهي تقرئ إقراء " . وأصل " القرء " في كلام العرب : الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم . ولذلك قالت العرب : " قرأت حاجة فلان عندي " ، بمعنى : دنا قضاؤها ، وحان وقت قضائها " وأقرأ النجم " إذا جاء وقت أفوله " وأقرأ " إذا جاء وقت طلوعه ، كما قال الشاعر :
إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا
وقيل : " أقرأت الريح "إذا هبت لوقتها ، كما قال
الهذلي :
شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح
بمعنى : هبت لوقتها وحين هبوبها . ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض " قرءا " إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت ، وكمونه في آخر ، فسمي وقت مجيئه " قرءا " كما سمى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها " قرءا " .
[ ص: 512 ]
4726 - ولذلك قال صلى الله عليه وسلم
لفاطمة بنت أبي حبيش :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3501705دعي الصلاة أيام أقرائك .
بمعنى : دعي الصلاة أيام إقبال حيضك .
وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر " قرءا " إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض ، وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم . فقال في ذلك
الأعشى ميمون بن قيس :
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
فجعل " القرء " : وقت الطهر .
قال
أبو جعفر : ولما وصفنا من معنى : " القرء " أشكل تأويل قول الله : "
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " على أهل التأويل .
[ ص: 513 ]
فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء ، أقراء الحيض ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج .
ورأى آخرون : أن الذي أمرت به من ذلك ، إنما هو أقراء الطهر - وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه - فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار .
فإذ كان معنى " القرء " ما وصفنا لما بينا ، وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد طلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة ، وحرم عليه طلاقها حائضا كان اللازم المطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها ، أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء ، هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن . فإذا انقضين ، فقد حلت للأزواج ، وانقضت عدتها ، وذلك أنها إذا فعلت ذلك ، فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء ، بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف . وإذا فعلت ذلك ، كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله .
فقد تبين إذا - إذ كان الأمر على ما وصفنا - أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا ، الطهر الثالث وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه ، انقضاء عدتها .
[ ص: 514 ]
فإن ظن ذو غباء أنا إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر " قرءا " ، ووقت مجيء الحيض " قرءا " ، أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني ، إذ كان الطهر الذي طلقها فيه ، والحيضة التي بعده ، والطهر الذي يتلوها " أقراء " كلها فقد ظن جهلا .
وذلك أن الحكم عندنا - في كل ما أنزله الله في كتابه - على ما احتمله ظاهر التنزيل ، ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده ، أن مراده منه الخصوص ، إما بتنزيل في كتابه ، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإذا خص منه البعض ، كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها ، وكان سائرها على عمومها ، كما قد بينا في كتابنا : ( كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام ) وغيره من كتبنا .
ف " الأقراء " التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر ، غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق ، لإجماع الجميع من أهل الإسلام : أن " الأقراء " التي أوجب الله عليها تربصهن ، ثلاثة قروء ، بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن ، وإذ كن مستحقات عندنا اسم " أقراء " ، فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل .
قال
أبو جعفر : وفي هذه الآية دليل واضح على خطإ قول من قال : " إن امرأة المولي التي آلى منها ، تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة ، إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة " . لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها ، وإيقاع الطلاق بها بقوله : "
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ، فأوجب تعالى
[ ص: 515 ] ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة - تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها ، لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولي منها العدة .
وإذ كان ذلك كذلك ، فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق ، والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل .
قال
أبو جعفر : وأما معنى قوله : " والمطلقات " فإنه : والمخليات السبيل ، غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات ، وقول القائل : " فلانة مطلقه " إنما هو " مفعلة " من قول القائل : " طلق الرجل زوجته فهي مطلقة " . وأما قولهم : " هي طالق " ، فمن قولهم : " طلقها زوجها فطلقت هي ، وهي تطلق طلاقا ، وهي طالق " . وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول : " طلقت المرأة " . وإنما قيل ذلك لها ، إذا خلاها زوجها ، كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ ، إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها : " هي طالق " ، فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها ، وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها . وأما قولهم : " طلقت المرأة " ، فمعنى غير هذا ، إنما يقال في هذا إذا نفست . هذا من " الطلق " ، والأول من " الطلاق " .
وقد بينا أن " التربص " إنما هو التوقف عن النكاح ، وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع .