القول في تأويل
قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )
قال
أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " وعلى المولود له " وعلى آباء الصبيان للمراضع " رزقهن " يعني : رزق والدتهن .
[ ص: 44 ] ويعني ب " الرزق " : ما يقوتهن من طعام ، وما لا بد لهن من غذاء ومطعم .
و " كسوتهن " ويعني : ب " الكسوة " : الملبس .
ويعني بقوله : " بالمعروف " بما يجب لمثلها على مثله ، إذ كان الله - تعالى ذكره - قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر ، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك . فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته ، كما قال - تعالى ذكره - : (
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) [ سورة الطلاق : 7 ] ، وكما : -
4970 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
جويبر ، عن
الضحاك في قوله : "
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا ، فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين ، فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة ، لا نكلف نفسا إلا وسعها .
4971 - حدثني
علي بن سهل الرملي قال حدثنا
زيد وحدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
مهران عن
سفيان قوله : "
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " والتمام الحولان " وعلى المولود له " على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف
4972 - حدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع قوله : "
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " قال : على الأب .