[ ص: 93 ] القول في تأويل
قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف )
قال
أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بذلك : فإذا بلغن
الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن - وذلك بعد انقضاء عددهن ، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " يقول : فلا حرج عليكم أيها الأولياء - أولياء المرأة - فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن ، من تطيب وتزين ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه ، ونكاح من يجوز لهن نكاحه " بالمعروف " يعني بذلك : على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن . .
وقد قيل : إنما عنى بذلك النكاح خاصة . وقيل إن معنى قوله : " بالمعروف " إنما هو النكاح الحلال .
ذكر من قال ذلك :
5093 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
مؤمل قال : حدثنا
سفيان ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : الحلال الطيب .
5094 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
حكام ، عن
عنبسة ، عن
محمد بن عبد الرحمن ، عن
القاسم بن أبي بزة ، عن
مجاهد : "
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : المعروف النكاح الحلال الطيب .
5095 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : قال
ابن [ ص: 94 ] جريج ، قال
مجاهد : قوله : "
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : هو النكاح الحلال الطيب .
5096 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : هو النكاح .
5097 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
الليث قال : حدثني
عقيل ، عن
ابن شهاب : "
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : في نكاح من هويته ، إذا كان معروفا .