القول في تأويل
قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا )
قال
أبو جعفر : ثم قال - تعالى ذكره - : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا " فاستثنى القول المعروف مما نهي عنه ، من مواعدة الرجل المرأة السر ، وهو من غير جنسه ، ولكنه من الاستثناء الذي قد ذكرت قبل : أن يأتي بمعنى خلاف الذي قبله في الصفة خاصة ، وتكون " إلا " فيه بمعنى " لكن " فقوله : " إلا أن تقولوا قولا معروفا " منه - ومعناه : ولكن قولوا قولا معروفا . فأباح الله - تعالى ذكره - أن يقول لها المعروف من القول في عدتها ، وذلك هو ما أذن له بقوله : "
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " كما : -
5172 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
سلمة بن كهيل ، عن
مسلم البطين ، عن
سعيد بن جبير : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا "
[ ص: 114 ] قال : يقول : إني فيك لراغب ، وإني لأرجو أن نجتمع .
5173 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو قوله : " إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك " .
5174 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
مجاهد : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : يعني التعريض .
5175 - حدثنا
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
مجاهد : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : يعني التعريض .
5176 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء " إلى "
حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عدتها فيقول : " والله إنكم لأكفاء كرام ، وإنكم لرغبة ، وإنك لتعجبيني ، وإن يقدر شيء يكن " . فهذا القول المعروف .
5177 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
مهران ، وحدثني
علي قال : حدثنا
زيد - قالا جميعا ، قال
سفيان : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال يقول : " إني فيك لراغب ، وإني أرجو إن شاء الله أن نجتمع " .
5178 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال يقول : " إن لك عندي كذا ، ولك عندي كذا ، وأنا معطيك كذا وكذا " . قال : هذا كله وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح ،
[ ص: 115 ] فهذا كله نسخه قوله : "
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " .
5179 - حدثني
يحيى بن أبي طالب قال : أخبرنا
يزيد قال : أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك : "
إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال : المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها ، فيأتيها الرجل فيقول : " احبسي علي نفسك ، فإن لي بك رغبة ، فتقول : " وأنا مثل ذلك " فتتوق نفسه لها . فذلك القول المعروف .