القول في تأويل
قوله تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )
قال
أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : "
ولا تعزموا عقدة النكاح " ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة ، فتوجبوها بينكم وبينهن ، وتعقدوها قبل انقضاء العدة " حتى يبلغ الكتاب أجله " يعني : يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله - تعالى ذكره - بقوله : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ، فجعل بلوغ الأجل للكتاب ، والمعنى للمتناكحين ، أن لا ينكح الرجل المرأة المعتدة ، فيعزم عقدة النكاح عليها حتى تنقضي عدتها ، فيبلغ الأجل الذي أجله الله في كتابه لانقضائها ، كما : -
5180 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار nindex.php?page=showalam&ids=14923وعمرو بن علي قالا : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، وحدثنا
الحسن بن يحيى قال : حدثنا
عبد الرزاق ، عن
الثوري ، عن
ليث ، عن
مجاهد : "
حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : حتى تنقضي العدة .
5181 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط ، عن
[ ص: 116 ] nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قوله : "
حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر .
5182 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله : "
حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : حتى تنقضي العدة .
5183 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع مثله .
5184 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : " حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : تنقضي العدة .
5185 - حدثني
القاسم قال : حدثنا
الحسين قال : حدثني حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن
ابن عباس قوله : "
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : حتى تنقضي العدة .
5186 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
أبو زهير ، عن
جويبر ، عن
الضحاك قوله : "
حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها .
5187 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
أبو قتيبة قال : حدثنا
يونس بن أبي إسحاق ، عن
الشعبي في قوله : "
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : مخافة أن تتزوج المرأة قبل انقضاء العدة .
5188 - حدثنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " حتى تنقضي العدة .
5189 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
مهران وحدثني
علي قال : حدثنا
زيد جميعا ، عن
سفيان قوله : "
حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : حتى تنقضي العدة .