[ ص: 146 ] القول في تأويل
قوله تعالى ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
قال
أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " .
فقال بعضهم : هو ولي البكر . وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك ، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها ، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه ، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها .
ذكر من قال ذلك :
5274 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة قال : قال
ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت .
5275 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طلقت ، ما كانت في حجره .
5276 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة : "
الذي بيده عقدة النكاح " الولي .
5277 - حدثني
أبو السائب قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، قال : قال
علقمة : هو الولي .
5278 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة أنه قال : هو الولي .
5279 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
معمر ، عن
حجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، عن
علقمة قال : هو الولي .
[ ص: 147 ] 5280 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
بيان النحوي ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة وأصحاب
عبد الله قالوا : هو الولي .
5281 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة أنه قال : هو الولي .
5282 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
معمر ، عن
حجاج ، أن
الأسود بن زيد ، قال : هو الولي .
5283 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
أبو خالد ، عن
شعبة ، عن
أبي بشر قال : قال
طاوس ومجاهد : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .
5284 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
أبو بشر قال : قال
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .
5285 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة قال : هو الولي .
5286 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
الشعبي قال : زوج رجل أخته ، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فعفا أخوها عن المهر ، فأجازه
شريح ثم قال : أنا أعفو عن نساء بني مرة . فقال
عامر : لا والله ، ما قضى قضاء قط أحمق منه : أن يجيز عفو الأخ في قوله : "
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فقال فيها
شريح بعد : هو الزوج ، إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها كله ، أو عفت هي عن النصف الذي سمى لها ، وإن تشاحا كلاهما أخذت نصف صداقها ، قال : " وأن تعفو هو أقرب للتقوى " .
[ ص: 148 ] 5287 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
جرير بن حازم ، عن
عيسى بن عاصم الأسدي : أن
عليا سأل
شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : هو الولي .
5288 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
هشيم ، قال
مغيرة ، أخبرنا عن
الشعبي ، عن
شريح أنه كان يقول : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - ثم ترك ذلك فقال : هو الزوج .
5289 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
سيار ، عن
الشعبي : أن رجلا تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن يدخل بها ، فعفا وليها عن نصف الصداق ، قال : فخاصمته إلى
شريح فقال لها
شريح : قد عفا وليك . قال : ثم إنه رجع بعد ذلك ، فجعل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج .
5290 - حدثنا
ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
الحسن - في الذي بيده عقدة النكاح - قال : الولي .
5291 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
هشيم ، عن
منصور أو غيره ، عن
الحسن ، قال : هو الولي .
5292 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن
هشام ، عن
الحسن قال : هو الولي .
5293 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أبي رجاء قال : سئل
الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الولي .
5294 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
يزيد بن إبراهيم ، عن
الحسن ، قال : هو الذي أنكحها .
5295 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي .
5296 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن مهدي ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : هو الولي .
[ ص: 149 ] 5297 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن مهدي ، عن
أبي عوانة ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قالا : هو الولي .
5298 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : هو الولي .
5299 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن أبي صالح : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : ولي العذراء .
5300 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
الزهري : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ولي البكر .
5301 - حدثني
محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن
ابن عباس : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " هو الولي .
5302 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر قال : أخبرنا
ابن طاوس ، عن أبيه وعن رجل ، عن
عكرمة قال
معمر : وقاله
الحسن أيضا قالوا : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .
5303 - حدثنا
الحسن قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الأب .
5304 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم عن
علقمة قال : هو الولي .
5305 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
الحماني قال : حدثنا
شريك ، عن
سالم ، عن
مجاهد قال : هو الولي .
5306 - حدثني
موسى قال : حدثنا
عمرو قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "
الذي بيده عقدة النكاح " هو ولي البكر .
[ ص: 150 ] 5307 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح - : الوالد ، ذكره
ابن زيد عن أبيه .
5308 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب ، عن
مالك ، عن
زيد وربيعة : "
الذي بيده عقدة النكاح " الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته .
5309 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
مالك : وذلك إذا
طلقت قبل الدخول بها ، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ، ما لم يقع طلاق . . . .
5310 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو صالح قال : حدثني
الليث ، عن
يونس ، عن
ابن شهاب قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز ذلك ، ولا يجوز عفوها هي .
5311 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : أخبرنا
يحيى بن بشر ، أنه سمع
عكرمة يقول : "
إلا أن يعفون " أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه . فإن هي شحت إلا أن تأخذه ، فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل ، عم ، أو أخ ، أو أب ، أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .
5312 - حدثنا
سعيد بن الربيع الرازي قال : حدثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه . .
[ ص: 151 ] 5313 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .
وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا .
ذكر من قال ذلك :
5314 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عثمة قال : حدثنا حبيب ، عن
الليث ، عن
قتادة ، عن
خلاس بن عمرو ، عن
علي قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .
5315 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
جرير بن حازم ، عن
عيسى بن عاصم الأسدي : أن
عليا سأل
شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الولي . فقال
علي : لا ولكنه الزوج .
5316 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
إبراهيم قال : حدثنا
جرير بن حازم عن
عيسى بن عاصم قال : سمعت
شريحا قال : قال : قال لي
علي : من الذي
[ ص: 152 ] بيده عقدة النكاح؟ قلت : ولي المرأة . قال : لا بل هو الزوج .
5317 - حدثنا
أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا
ابن مهدي قال : حدثنا
حماد بن سلمة ، عن
عمار بن أبي عمار ، عن
ابن عباس قال : هو الزوج .
5318 - حدثني
أحمد بن حازم قال : حدثنا
أبو نعيم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=15744لحماد بن سلمة : من الذي بيده عقدة النكاح؟ فذكر عن
علي بن زيد ، عن
عمار بن أبي عمار ، عن
ابن عباس قال : الزوج .
5319 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
عبيد الله قال : أخبرنا
إسرائيل ، عن خصيف ، عن
مجاهد ، عن
ابن عباس قال : هو الزوج .
5320 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
ابن عباس وشريح قالا : هو الزوج .
5321 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن مهدي ، عن
عبد الله بن جعفر ، عن
واصل بن أبي سعيد ، عن
محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل بالصداق وقال : أنا أحق بالعفو .
5322 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
صالح بن كيسان : أن
جبير بن مطعم تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يبني بها ، وأكمل لها الصداق ، وتأول : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "
5323 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن
محمد بن عمرو ،
[ ص: 153 ] عن
نافع ، عن
جبير : أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فأتم لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو .
5324 - حدثنا
حميد بن مسعدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثني
عبد الله بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
شريح : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملا .
5325 - حدثنا
حميد قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
عبد الله بن عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين بنحوه .
5326 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .
5327 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
داود ، عن
عامر : أن
شريحا قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . فرد ذلك عليه .
5328 - حدثني
أبو السائب قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج . قال : وقال
إبراهيم : وما يدري
شريحا !
5329 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
معمر قال : حدثنا حجاج ، عن
شريح قال : هو الزوج .
5330 - حدثنا
أبو كريب قال : أخبرنا
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
شريح قال : هو الزوج .
5331 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال : حدثنا
إسماعيل ، عن
الشعبي ، عن
شريح : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " وهو الزوج .
[ ص: 154 ] 5332 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
عبيد الله ، عن
إسرائيل ، عن
أبي حصين ، عن
شريح قال : "
الذي بيده عقدة النكاح " قال : الزوج يتم لها الصداق .
5333 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
إسماعيل ، عن
الشعبي ، وعن
الحجاج ، عن
الحكم ، عن
شريح ، وعن
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
شريح قال : هو الزوج .
5334 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا
إسماعيل ، عن
الشعبي ، عن
شريح قال : هو الزوج ، إن شاء أتم لها الصداق ، وإن شاءت عفت عن الذي لها .
5335 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أيوب ، عن
محمد قال : قال
شريح : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .
5336 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
ابن أيوب ، عن
ابن سيرين ، عن
شريح : " أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق .
5337 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
الثوري ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
شريح قال : هو الزوج .
5338 - حدثنا
ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
عبد الأعلى ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : "
الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الزوج .
5339 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبدة ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الزوج .
5340 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
ابن مهدى ، عن
حماد بن سلمة ، عن
قيس بن سعد ، عن
مجاهد قال : هو الزوج .
[ ص: 155 ] 5341 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا
سفيان ، عن
ليث ، عن
مجاهد قال : الزوج .
5342 - حدثني
محمد بن عمرو قال : حدثنا
أبو عاصم ، عن
عيسى وحدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو حذيفة قال : حدثنا
شبل جميعا ، عن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " زوجها : أن يتم لها الصداق كاملا .
5343 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعن
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد وعن
أيوب ، وعن ابن سيرين ، عن
شريح قالوا : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .
5344 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
مجاهد : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " إتمام الزوج الصداق كله .
5345 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة قال : قال
سعيد بن جبير : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .
5346 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
أبو بشر ، عن
سعيد بن جبير قال : "
الذي بيده عقدة النكاح " هو الزوج . قال : وقال
مجاهد وطاوس : هو الولي . قال : قلت
لسعيد : فإن
مجاهدا وطاوسا يقولان : هو الولي؟ قال
سعيد : " فما تأمرني إذا؟ " قال : أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة ، أكان
[ ص: 156 ] يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما ، فرجعا عن قولهما وتابعا
سعيدا .
5347 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
حميد ، عن
الحسن بن صالح ، عن
سالم الأفطس ، عن
سعيد قال : هو الزوج .
5348 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
أبو خالد الأحمر ، عن
شعبة ، عن
أبي بشر ، عن
سعيد قال : هو الزوج وقال
طاوس ومجاهد : هو الولي - فكلمتهما في ذلك حتى تابعا
سعيدا .
5349 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
أبي بشر ، عن
سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد بنحوه .
5350 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15945أبو الحسين ، يعني زيد بن الحباب ، عن
أفلح بن سعيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي قال : هو الزوج ، أعطى ما عنده عفوا .
5351 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن زهير ، عن
أبي إسحاق ، عن
الشعبي قال : هو الزوج .
5352 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الوهاب قال : حدثنا
عبد الله ، عن
نافع قال : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج "
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : أما قوله :
إلا أن يعفون ، فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها . فإما أن تعفو عن النصف لزوجها ، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .
[ ص: 157 ] 5353 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .
5354 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن
المسعودي ، عن
القاسم قال : كان
شريح يجاثيهم على الركب ويقول : هو الزوج .
5355 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
محمد بن حرب قال : حدثنا
ابن لهيعة ، عن
عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=810194الذي بيده عقدة النكاح " الزوج ، يعفو أو تعفو " .
5356 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال : سمعت
أبا معاذ الفضل بن خالد قال : أخبرنا
عبيد بن سليمان ، قال : سمعت
الضحاك يقول في قوله : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : الزوج ، وهذا في
المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف المهر ، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف ، وإن شاءت قبضته .
5357 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
مهران ، وحدثني
علي قال : حدثنا
زيد جميعا ، عن
سفيان : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .
5358 - حدثني
يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
جويبر ، عن
الضحاك قال : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .
[ ص: 158 ] 5359 - حدثنا
ابن البرقي قال : حدثنا
عمرو بن أبي سلمة ، عن
سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت تفسير هذه الآية :
إلا أن يعفون ، النساء ، فلا يأخذن شيئا " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئا .
5360 - حدثنا
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
منصور قال : قال
شريح في قوله : "
إلا أن يعفون " قال : يعفو النساء " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .
قال
أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : "
الذي بيده عقدة النكاح " الزوج . وذلك لإجماع الجميع على أن
ولي جارية بكر أو ثيب ، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها ، أو وهبه له أو عفا له عنه - أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه . فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها ، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها .
وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن
ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها ، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها ، على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله ، أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة . وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها ، فحكمه حكم سائر أموالها .
وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها ، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجها ، قبل دخوله بها ] أو بعد دخوله بها - : إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل ، وإن حق المرأة
[ ص: 159 ] ثابت عليه بحاله . فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء ، والدا كان أو جدا أو خالا لأن الله - تعالى ذكره - لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه ، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله .
ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن " الذي بيده عقدة النكاح " ولي المرأة : هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين ، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك : إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته ، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا .
فإن قال : إن ذلك كذلك .
قيل له : فأي ذلك عني به؟
فإن قال : لكل ولي جاز له تزويج وليته .
قيل له : أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟
فإن قال نعم!
قيل له : أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس؟
فإن قال : نعم خرج من قول الجميع . وإن قال : لا! قيل له : ولم؟ وما الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟
ثم يعكس القول عليه في ذلك ، ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره .
وإن قال : لبعض دون بعض .
سئل البرهان على خصوص ذلك ، وقد عمه الله - تعالى ذكره - فلم يخصص بعضا دون بعض .
ويقال له : من المعني به ، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم ، سئل البرهان عليه ، وعكس القول فيه ، وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواه . ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
[ ص: 160 ] فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها ، والله - تعالى ذكره - إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة ، فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به ، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها . وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج ، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك ، صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فقد أغفل وظن خطأ .
وذلك أن معنى ذلك : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه ، وإنما أدخلت " الألف واللام " في " النكاح " بدلا من الإضافة إلى " الهاء " التي كان " النكاح " لو لم يكونا فيه مضافا إليها ، كما قال الله - تعالى ذكره - : (
فإن الجنة هي المأوى ) [ سورة النازعات : 41 ] ، بمعنى : فإن الجنة مأواه ، وكما قال
نابغة بني ذبيان :
لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس ، فالأحلام غير عوازب
[ ص: 161 ] بمعنى : فأحلامهم غير عوازب . والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى .
فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده لأن معناه : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة . لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها ، إلا في حال طفولتها ، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها ، في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي . ولم يخصص الله - تعالى ذكره - بقوله : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " بعضا منهم ، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه ، لو كان لما قالوا في ذلك وجه .
وبعد ، فإن الله - تعالى ذكره - إنما كنى بقوله : "
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون " عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها ، وذلك قوله : "
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " والصبايا لا يسمين " نساء " وإنما يسمين صبايا أو جواري ، وإنما " النساء " في كلام العرب أجمع ، اسم المرأة ، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة " امرأة " كما لا تقول للصبي الصغير " رجل " .
وإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : "
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " عند الزاعمين أنه الولي إنما هو : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها إما الصغر وإما السفه ، والله - تعالى ذكره - إنما اقتص في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه ، وجعل
[ ص: 162 ] لهن العفو بقوله :
إلا أن يعفون كان معلوما بقوله :
إلا أن يعفون ، أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض ، إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل .
وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن التأويل في قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ ، من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس ، مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولي عليهن أموالهن السفه . وفي إنكار القائلين : " إن الذي بيده عقدة النكاح الولي " عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا ، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر - ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك .
ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل أو نظير ، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله .