صفحة جزء
[ ص: 146 ] القول في تأويل قوله تعالى ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله - تعالى ذكره - بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " .

فقال بعضهم : هو ولي البكر . وقالوا : ومعنى الآية : أو يترك ، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها ، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه ، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها .

ذكر من قال ذلك :

5274 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت .

5275 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه أمر إذا طلقت ، ما كانت في حجره .

5276 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة : " الذي بيده عقدة النكاح " الولي .

5277 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : قال علقمة : هو الولي .

5278 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولي .

5279 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر ، عن حجاج ، عن النخعي ، عن علقمة قال : هو الولي .

[ ص: 147 ] 5280 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن بيان النحوي ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا : هو الولي .

5281 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة أنه قال : هو الولي .

5282 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر ، عن حجاج ، أن الأسود بن زيد ، قال : هو الولي .

5283 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو خالد ، عن شعبة ، عن أبي بشر قال : قال طاوس ومجاهد : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .

5284 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر قال : قال مجاهد وطاوس : هو الولي ثم رجعا فقالا هو الزوج .

5285 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : هو الولي .

5286 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي قال : زوج رجل أخته ، فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فعفا أخوها عن المهر ، فأجازه شريح ثم قال : أنا أعفو عن نساء بني مرة . فقال عامر : لا والله ، ما قضى قضاء قط أحمق منه : أن يجيز عفو الأخ في قوله : " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " فقال فيها شريح بعد : هو الزوج ، إن عفا عن الصداق كله فسلمه إليها كله ، أو عفت هي عن النصف الذي سمى لها ، وإن تشاحا كلاهما أخذت نصف صداقها ، قال : " وأن تعفو هو أقرب للتقوى " . [ ص: 148 ] 5287 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي : أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : هو الولي .

5288 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم ، قال مغيرة ، أخبرنا عن الشعبي ، عن شريح أنه كان يقول : الذي بيده عقدة النكاح هو الولي - ثم ترك ذلك فقال : هو الزوج .

5289 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار ، عن الشعبي : أن رجلا تزوج امرأة فوجدها دميمة فطلقها قبل أن يدخل بها ، فعفا وليها عن نصف الصداق ، قال : فخاصمته إلى شريح فقال لها شريح : قد عفا وليك . قال : ثم إنه رجع بعد ذلك ، فجعل الذي بيده عقدة النكاح : الزوج .

5290 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن - في الذي بيده عقدة النكاح - قال : الولي .

5291 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم ، عن منصور أو غيره ، عن الحسن ، قال : هو الولي .

5292 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن إدريس ، عن هشام ، عن الحسن قال : هو الولي .

5293 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أبي رجاء قال : سئل الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الولي .

5294 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، قال : هو الذي أنكحها .

5295 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الولي .

5296 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع وابن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : هو الولي .

[ ص: 149 ] 5297 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا : هو الولي .

5298 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : هو الولي .

5299 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي صالح : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : ولي العذراء .

5300 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال لي الزهري : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ولي البكر .

5301 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " هو الولي .

5302 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا ابن طاوس ، عن أبيه وعن رجل ، عن عكرمة قال معمر : وقاله الحسن أيضا قالوا : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .

5303 - حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الأب .

5304 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم عن علقمة قال : هو الولي .

5305 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحماني قال : حدثنا شريك ، عن سالم ، عن مجاهد قال : هو الولي .

5306 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " الذي بيده عقدة النكاح " هو ولي البكر .

[ ص: 150 ] 5307 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح - : الوالد ، ذكره ابن زيد عن أبيه .

5308 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد وربيعة : " الذي بيده عقدة النكاح " الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته .

5309 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها ، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ، ما لم يقع طلاق . . . .

5310 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز ذلك ، ولا يجوز عفوها هي .

5311 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول : " إلا أن يعفون " أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه . فإن هي شحت إلا أن تأخذه ، فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل ، عم ، أو أخ ، أو أب ، أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .

5312 - حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه . .

[ ص: 151 ] 5313 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الولي .

وقال آخرون : بل الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . قالوا : ومعنى ذلك : أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا .

ذكر من قال ذلك :

5314 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عثمة قال : حدثنا حبيب ، عن الليث ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .

5315 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن عيسى بن عاصم الأسدي : أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : هو الولي . فقال علي : لا ولكنه الزوج .

5316 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا إبراهيم قال : حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال : سمعت شريحا قال : قال : قال لي علي : من الذي [ ص: 152 ] بيده عقدة النكاح؟ قلت : ولي المرأة . قال : لا بل هو الزوج .

5317 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال : حدثنا ابن مهدي قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : هو الزوج .

5318 - حدثني أحمد بن حازم قال : حدثنا أبو نعيم قال : قلت لحماد بن سلمة : من الذي بيده عقدة النكاح؟ فذكر عن علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن ابن عباس قال : الزوج .

5319 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله قال : أخبرنا إسرائيل ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : هو الزوج .

5320 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس وشريح قالا : هو الزوج .

5321 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدي ، عن عبد الله بن جعفر ، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم : أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل بالصداق وقال : أنا أحق بالعفو .

5322 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن صالح بن كيسان : أن جبير بن مطعم تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يبني بها ، وأكمل لها الصداق ، وتأول : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "

5323 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، [ ص: 153 ] عن نافع ، عن جبير : أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فأتم لها الصداق وقال : أنا أحق بالعفو .

5324 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثني عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : إن شاء الزوج أعطاها الصداق كاملا .

5325 - حدثنا حميد قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن محمد بن سيرين بنحوه .

5326 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج .

5327 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا داود ، عن عامر : أن شريحا قال : الذي بيده عقدة النكاح ، الزوج . فرد ذلك عليه .

5328 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : الذي بيده عقدة النكاح ، هو الزوج . قال : وقال إبراهيم : وما يدري شريحا !

5329 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معمر قال : حدثنا حجاج ، عن شريح قال : هو الزوج .

5330 - حدثنا أبو كريب قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

5331 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو أسامة حماد بن زيد بن أسامة قال : حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " وهو الزوج .

[ ص: 154 ] 5332 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن شريح قال : " الذي بيده عقدة النكاح " قال : الزوج يتم لها الصداق .

5333 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، وعن الحجاج ، عن الحكم ، عن شريح ، وعن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

5334 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح قال : هو الزوج ، إن شاء أتم لها الصداق ، وإن شاءت عفت عن الذي لها .

5335 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن محمد قال : قال شريح : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5336 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح : " أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : إن شاء الزوج عفا فكمل الصداق .

5337 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن شريح قال : هو الزوج .

5338 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا ابن أبي عدي ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : " الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الزوج .

5339 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الزوج .

5340 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا ابن مهدى ، عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن مجاهد قال : هو الزوج .

[ ص: 155 ] 5341 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : الزوج .

5342 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى وحدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " زوجها : أن يتم لها الصداق كاملا .

5343 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب وعن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وعن أيوب ، وعن ابن سيرين ، عن شريح قالوا : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5344 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج قال : قال مجاهد : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " إتمام الزوج الصداق كله .

5345 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال : قال سعيد بن جبير : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5346 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير قال : " الذي بيده عقدة النكاح " هو الزوج . قال : وقال مجاهد وطاوس : هو الولي . قال : قلت لسعيد : فإن مجاهدا وطاوسا يقولان : هو الولي؟ قال سعيد : " فما تأمرني إذا؟ " قال : أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة ، أكان [ ص: 156 ] يجوز ذلك؟ فرجعت إليهما فحدثتهما ، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيدا .

5347 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا حميد ، عن الحسن بن صالح ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد قال : هو الزوج .

5348 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد قال : هو الزوج وقال طاوس ومجاهد : هو الولي - فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا .

5349 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد بنحوه .

5350 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو الحسين ، يعني زيد بن الحباب ، عن أفلح بن سعيد قال : سمعت محمد بن كعب القرظي قال : هو الزوج ، أعطى ما عنده عفوا .

5351 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي قال : هو الزوج .

5352 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عبد الله ، عن نافع قال : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : أما قوله : إلا أن يعفون ، فهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها . فإما أن تعفو عن النصف لزوجها ، وأما أن يعفو الزوج فيكمل لها صداقها .

[ ص: 157 ] 5353 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5354 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن المسعودي ، عن القاسم قال : كان شريح يجاثيهم على الركب ويقول : هو الزوج .

5355 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا محمد بن حرب قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج ، يعفو أو تعفو " .

5356 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال : أخبرنا عبيد بن سليمان ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : الزوج ، وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف المهر ، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف ، وإن شاءت قبضته .

5357 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران ، وحدثني علي قال : حدثنا زيد جميعا ، عن سفيان : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

5358 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج . [ ص: 158 ] 5359 - حدثنا ابن البرقي قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن عبد العزيز قال : سمعت تفسير هذه الآية : إلا أن يعفون ، النساء ، فلا يأخذن شيئا " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئا .

5360 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن منصور قال : قال شريح في قوله : " إلا أن يعفون " قال : يعفو النساء " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الزوج .

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : " الذي بيده عقدة النكاح " الزوج . وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر أو ثيب ، صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها ، أو وهبه له أو عفا له عنه - أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه . فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إياها ، سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها .

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها ، لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها ، على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله ، أن هبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة . وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها ، فحكمه حكم سائر أموالها .

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها وأمها من أوليائها ، وأن بعضهم لو عفا عن مالها [ لزوجها ، قبل دخوله بها ] أو بعد دخوله بها - : إن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل ، وإن حق المرأة [ ص: 159 ] ثابت عليه بحاله . فكذلك سبيل عفو كل ولي لها كائنا من كان من الأولياء ، والدا كان أو جدا أو خالا لأن الله - تعالى ذكره - لم يخصص بعض الذين بأيديهم عقد النكاح دون بعض في جواز عفوه ، إذا كانوا ممن يجوز حكمه في نفسه وماله .

ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن " الذي بيده عقدة النكاح " ولي المرأة : هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين ، إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك : إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته ، أو يكون ذلك بعضهم دون بعض؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا .

فإن قال : إن ذلك كذلك .

قيل له : فأي ذلك عني به؟

فإن قال : لكل ولي جاز له تزويج وليته .

قيل له : أفجائز للمعتق أمة تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها؟

فإن قال نعم!

قيل له : أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس؟

فإن قال : نعم خرج من قول الجميع . وإن قال : لا! قيل له : ولم؟ وما الذي حظر ذلك عليه وهو وليها الذي بيده عقدة نكاحها؟

ثم يعكس القول عليه في ذلك ، ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره .

وإن قال : لبعض دون بعض .

سئل البرهان على خصوص ذلك ، وقد عمه الله - تعالى ذكره - فلم يخصص بعضا دون بعض .

ويقال له : من المعني به ، إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض؟

فإن أومأ في ذلك إلى بعض منهم ، سئل البرهان عليه ، وعكس القول فيه ، وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواه . ثم لن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله .

[ ص: 160 ] فإن ظن ظان أن المرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها ، والله - تعالى ذكره - إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة ، فكان معلوما بذلك أن الزوج غير معني به ، وأن المعني به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة بعد بينونتها من زوجها . وفي بطول ذلك أن يكون حينئذ بيد الزوج ، صحة القول أنه بيد الولي الذي إليه عقد النكاح إليها . وإذا كان ذلك كذلك ، صح القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فقد أغفل وظن خطأ .

وذلك أن معنى ذلك : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه ، وإنما أدخلت " الألف واللام " في " النكاح " بدلا من الإضافة إلى " الهاء " التي كان " النكاح " لو لم يكونا فيه مضافا إليها ، كما قال الله - تعالى ذكره - : ( فإن الجنة هي المأوى ) [ سورة النازعات : 41 ] ، بمعنى : فإن الجنة مأواه ، وكما قال نابغة بني ذبيان :


لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الناس ، فالأحلام غير عوازب

[ ص: 161 ] بمعنى : فأحلامهم غير عوازب . والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى .

فتأويل الكلام : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ، وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده لأن معناه : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، فيكون تأويل الكلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي المرأة . لأن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها ، إلا في حال طفولتها ، وتلك حال لا يملك العقد عليها إلا بعض أوليائها ، في قول أكثر من رأى أن الذي بيده عقدة النكاح الولي . ولم يخصص الله - تعالى ذكره - بقوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " بعضا منهم ، فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه ، لو كان لما قالوا في ذلك وجه .

وبعد ، فإن الله - تعالى ذكره - إنما كنى بقوله : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون " عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها ، وذلك قوله : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " والصبايا لا يسمين " نساء " وإنما يسمين صبايا أو جواري ، وإنما " النساء " في كلام العرب أجمع ، اسم المرأة ، ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة " امرأة " كما لا تقول للصبي الصغير " رجل " .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان قوله : " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " عند الزاعمين أنه الولي إنما هو : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالها إما الصغر وإما السفه ، والله - تعالى ذكره - إنما اقتص في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه ، وجعل [ ص: 162 ] لهن العفو بقوله : إلا أن يعفون كان معلوما بقوله : إلا أن يعفون ، أن المعنيات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما جميعهن دون بعض ، إذ كان معلوما أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل .

وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن التأويل في قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحهن ، يوجب أن يكون لأولياء الثيبات الرشد البوالغ ، من العفو عما وهب لهن من الصداق بالطلاق قبل المسيس ، مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولي عليهن أموالهن السفه . وفي إنكار القائلين : " إن الذي بيده عقدة النكاح الولي " عفو أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفنا ، وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء الأخر - ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك .

ويسأل القائلون بقولهم في ذلك الفرق بين ذلك من أصل أو نظير ، فلن يقولوا في شيء من ذلك قولا إلا ألزموا في خلافه مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية