القول في
تأويل قوله ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )
قال
أبو جعفر : يعني بقوله - جل ثناؤه - : " إن تبدوا الصدقات " إن تعلنوا الصدقات فتعطوها من تصدقتم بها عليه " فنعما هي " يقول : فنعم الشيء هي " وإن تخفوها " يقول : وإن تستروها فلم تعلنوها " وتؤتوها الفقراء " يعني : وتعطوها الفقراء في السر " فهو خير لكم " يقول : فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها . وذلك في
صدقة التطوع كما : -
6195 - حدثنا
بشر قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله : "
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " كل مقبول إذا كانت النية صادقة ، وصدقة السر أفضل . وذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار .
6196 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
الربيع ، في قوله : "
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : كل مقبول إذا كانت النية صادقة ،
[ ص: 583 ] والصدقة في السر أفضل . وكان يقول : إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار .
6197 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله قال : حدثني
معاوية ، عن
علي ، عن
ابن عباس قوله
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فجعل الله
صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وجعل
صدقة الفريضة : علانيتها أفضل من سرها ، يقال بخمسة وعشرين ضعفا ، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها .
6198 - حدثني
عبد الله بن محمد الحنفي قال : حدثنا
عبد الله بن عثمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك قال : سمعت
سفيان يقول في قوله : "
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال : يقول : هو سوى الزكاة . .
وقال آخرون : إنما عنى الله - عز وجل - بقوله : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " إن تبدوا الصدقات على أهل الكتابين من
اليهود والنصارى فنعما هي ، وإن تخفوها وتؤتوها فقراءهم فهو خير لكم . قالوا : وأما ما أعطى فقراء المسلمين من زكاة وصدقة تطوع فإخفاؤه أفضل من علانيته .
ذكر من قال ذلك :
6199 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : حدثني
عبد الرحمن بن شريح ، أنه سمع
يزيد بن أبي حبيب يقول : إنما نزلت هذه الآية : "
إن تبدوا الصدقات فنعما هي " في الصدقة على
اليهود والنصارى .
[ ص: 584 ]
6200 - حدثني
عبد الله بن محمد الحنفي قال : أخبرنا
عبد الله بن عثمان قال : أخبرنا
ابن المبارك قال : أخبرنا
ابن لهيعة قال : كان
يزيد بن أبي حبيب يأمر بقسم
الزكاة في السر قال
عبد الله : أحب أن تعطى في العلانية يعني الزكاة .
قال
أبو جعفر : ولم يخصص الله من قوله : "
إن تبدوا الصدقات فنعما هي " [ شيئا دون شيء ] ، فذلك على العموم إلا ما كان من زكاة واجبة ، فإن الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها مع إجماع جميعهم على أنها واجبة ، فحكمها في أن الفضل في أدائها علانية ، حكم سائر الفرائض غيرها .