القول في
تأويل قوله تعالى ( وأقوم للشهادة )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - : وأصوب للشهادة .
وأصله من قول القائل : " أقمت من عوجه " إذا سويته فاستوى .
وإنما كان
الكتاب أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما فيه ،
[ ص: 78 ] لأنه يحوي الألفاظ التي أقر بها البائع والمشتري ورب الدين والمستدين على نفسه ، فلا يقع بين الشهود اختلاف في ألفاظهم بشهادتهم ، لاجتماع شهادتهم على ما حواه الكتاب ، وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك ، كان فصل الحكم بينهم أبين لمن احتكم إليه من الحكام ، مع غير ذلك من الأسباب . وهو أعدل عند الله ، لأنه قد أمر به . واتباع أمر الله لا شك أنه عند الله أقسط وأعدل من تركه والانحراف عنه .