القول في
تأويل قوله تعالى ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم )
قال
أبو جعفر : يعني بذلك - جل ثناؤه - : وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه من ذلك "
فإنه فسوق بكم " يعني : إثم بكم ومعصية .
واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك .
فقال بعضهم بنحو الذي قلنا .
ذكر من قال ذلك :
6430 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
أبو زهير عن
جويبر عن
الضحاك : "
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " يقول : إن تفعلوا غير الذي آمركم به فإنه فسوق بكم .
[ ص: 92 ]
6431 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله قال : حدثنا
معاوية عن
علي عن
ابن عباس : "
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " والفسوق المعصية .
6432 - حدثت عن
عمار قال : حدثنا
ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن
الربيع : "
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " الفسوق العصيان .
وقال آخرون : معنى ذلك : وإن يضار كاتب فيكتب غير الذي أملى المملي ، ويضار شهيد فيحول شهادته ويغيرها "
فإنه فسوق بكم " يعني : فإنه كذب .
ذكر من قال ذلك :
6433 - حدثني
يونس قال أخبرنا
ابن وهب قال قال
ابن زيد : "
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم " الفسوق الكذب . قال : هذا فسوق ، لأنه كذب الكاتب فحول كتابه فكذب ، وكذب الشاهد فحول شهادته ، فأخبرهم الله أنه كذب .
قال
أبو جعفر : وقد دللنا فيما مضى على أن المعني بقوله : "
ولا يضار كاتب ولا شهيد " إنما معناه : لا يضارهما المستكتب والمستشهد بما فيه الكفاية .
فقوله : " وإن تفعلوا " إنما هو إخبار من يضارهما بحكمه فيهما ، وأن من يضارهما فقد عصى ربه وأثم به ، وركب ما لا يحل له ، وخرج عن طاعة ربه في ذلك .