قوله : ( باب الأضحية للمسافر والنساء ) فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه ، وقد تقدم نقله في أول الباب ، وإشارة إلى خلاف من قال إن النساء لا أضحية عليهن ، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية ، فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض للتضحية .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة ، ولم يسمع مسدد من nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
[ ص: 8 ] قوله : ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) في رواية علي بن عبد الله عن سفيان " سمعت عبد الرحمن بن القاسم " وتقدمت في كتاب الحيض .
قوله : ( بسرف ) بفتح المهملة وكسر الراء مكان معروف خارج مكة .
قوله : ( أنفست ) ؟ قيده الأصيلي وغيره بضم النون أي حضت ، ويجوز الفتح . وقيل هو في الحيض بالفتح فقط وفي النفاس بالفتح والضم .
قوله : ( قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ) تقدم في الحج من وجه آخر عن عائشة أخصر من هذا ، وتقدم شرحه مبينا هناك . وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=846377ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر " ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية ، وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال : المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية وهو ضحى يوم النحر ، قال : وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعا لا على أنها سنة الأضحية ، كذا قال ولا يخفى بعده ، واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيته ، وخالف في ذلك الحنفية ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل ، قال القرطبي : لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحايا ومع تعددهن ، والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات ، ويؤيده ما أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار " سألت أبا أيوب : nindex.php?page=hadith&LINKID=846378كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ; كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تناهى الناس كما ترى " .