الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5228 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=655122أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال nindex.php?page=treesubj&link=33039_3679_632_3536_4140ما لك أنفست قالت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=3980الأضحية للمسافر والنساء ) فيه إشارة إلى خلاف من قال إن المسافر لا أضحية عليه ، وقد تقدم نقله في أول الباب ، وإشارة إلى خلاف من قال إن النساء لا أضحية عليهن ، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية ، فقد جاء عن مالك كراهة nindex.php?page=treesubj&link=3978مباشرة المرأة الحائض للتضحية .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة ، ولم يسمع مسدد من nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
[ ص: 8 ] قوله : ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) في رواية علي بن عبد الله عن سفيان " سمعت عبد الرحمن بن القاسم " وتقدمت في كتاب الحيض .
قوله : ( بسرف ) بفتح المهملة وكسر الراء مكان معروف خارج مكة .
قوله : ( أنفست ) ؟ قيده الأصيلي وغيره بضم النون أي حضت ، ويجوز الفتح . وقيل هو في الحيض بالفتح فقط وفي النفاس بالفتح والضم .
قوله : ( قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر ) تقدم في الحج من وجه آخر عن عائشة أخصر من هذا ، وتقدم شرحه مبينا هناك . وقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=846377ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر " ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية ، وحاول ابن التين تأويله ليوافق مذهبه فقال : المراد أنه ذبحها وقت ذبح الأضحية وهو ضحى يوم النحر ، قال : وإن حمل على ظاهره فيكون تطوعا لا على أنها سنة الأضحية ، كذا قال ولا يخفى بعده ، واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيته ، وخالف في ذلك الحنفية ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل ، قال القرطبي : لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحايا ومع تعددهن ، والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات ، ويؤيده ما أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار " سألت أبا أيوب : nindex.php?page=hadith&LINKID=846378كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ; كان nindex.php?page=treesubj&link=4146الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، حتى تناهى الناس كما ترى " .