قوله : ( باب من قال الأضحى يوم النحر ) قال ابن المنير أخذه من إضافة اليوم إلى النحر حيث قال " أليس يوم النحر " واللام للجنس فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم ، قال والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النحر الكامل واللام تستعمل كثيرا للكمال كقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=846385الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب . قلت : واختصاص النحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ، وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في منى فيجوز ثلاثة أيام ، ويمكن أن يتمسك لذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846386أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة " الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال القرطبي : التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله - تعالى - ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويحتمل أن يكون أراد أن أيام النحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه ، فالأضحى هو اليوم العاشر والذي يليه يوم القر والذي يليه يوم النفر الأول والرابع يوم النفر الثاني ، وقال ابن التين : مراده أنه يوم تنحر فيه الأضاحي في جميع الأقطار ، وقيل مراده لا ذبح إلا فيه خاصة ، يعني كما تقدم نقله عمن قال به . وزاد مالك : ويذبح أيضا في يومين بعده . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اليوم الرابع ، قال وقيل يذبح عشرة أيام ولم يعزه لقائل ، وقيل إلى آخر الشهر وهو عن عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وغيرهم ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم متمسكا بعدم ورود نص بالتقييد . وأخرج ما رواه ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار قالا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، قال : وهذا سند صحيح إليهما ، لكنه مرسل فيلزم من يحتج بالمرسل أن يقول به . قلت : وسيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل في الباب الذي يليه شيء من ذلك ، وبمثل قول مالك قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد ، وبمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال الأوزاعي . قال ابن بطال تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي : ولم ينقل عن الصحابة غير هذين القولين ، وعن قتادة ستة أيام بعد العاشر . وحجة الجمهور حديث جبير بن مطعم رفعه [ ص: 11 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=846387فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورجاله ثقات ، واتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهارا إلا رواية عن مالك وعن أحمد أيضا .
ثم ذكر المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد - وهو ابن سيرين - عن nindex.php?page=showalam&ids=16329ابن أبي بكرة وهو عبد الرحمن وقد تقدم شرحه في العلم ، وفي " باب الخطبة أيام منى " من كتاب الحج شيء منه ، وكذا في تفسير " براءة " .
قوله : ( ثلاث متواليات إلى قوله ورجب مضر ) هذا هو الصواب وهو عدها من سنتين ، ومنهم من عدها سنة واحدة فبدأ بالمحرم لكن الأول أليق ببيان المتوالية . وشذ من أسقط رجبا وأبدله بشوال زاعما أنه بذلك تتوالى الأشهر الحرم وأن ذلك المراد بقوله - تعالى - فسيحوا في الأرض أربعة أشهر حكاه ابن التين .
قوله : ( قال وأحسبه ) هو ابن سيرين كأنه كان يشك في هذه اللفظة وقد ثبتت في رواية غيره . وكذا قوله " فكان محمد إذا ذكره " في رواية الكشميهني " ذكر " .
قوله : ( أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ) كذا للأكثر بالواو أي أكثر وعيا له وتفهما فيه ، ووقع في رواية الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=15230والمستملي " أرعى " بالراء من الرعاية ورجحها بعض الشراح ، وقال صاحب " المطالع " : هي وهم ، وقوله " قال ألا هل بلغت " القائل هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بقية الحديث ، ولكن الراوي فصل بين قوله " بعض من سمعه " وبين قوله : " ألا هل بلغت " بكلام ابن سيرين المذكور .