الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5230 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16329ابن أبي بكرة عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=655124عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال nindex.php?page=treesubj&link=32096_32102_32203_32204_32109_32117_31756_31764_28980_3715_10465_33513_8106_30544_30913_25505_30208_30355فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت مرتين
قوله : ( باب من قال الأضحى يوم النحر ) قال ابن المنير أخذه من إضافة اليوم إلى النحر حيث قال " أليس يوم النحر " واللام للجنس فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم ، قال والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النحر الكامل واللام تستعمل كثيرا للكمال كقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=846385الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب . قلت : nindex.php?page=treesubj&link=4055_33042واختصاص النحر باليوم العاشر قول حميد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري ، وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في منى فيجوز ثلاثة أيام ، ويمكن أن يتمسك لذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=846386أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة " الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال القرطبي : التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=34ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويحتمل أن يكون أراد أن nindex.php?page=treesubj&link=4054_33056أيام النحر الأربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم يخصه ، فالأضحى هو اليوم العاشر والذي يليه يوم القر والذي يليه يوم النفر الأول والرابع يوم النفر الثاني ، وقال ابن التين : مراده أنه يوم تنحر فيه الأضاحي في جميع الأقطار ، وقيل مراده لا ذبح إلا فيه خاصة ، يعني كما تقدم نقله عمن قال به . وزاد مالك : ويذبح أيضا في يومين بعده . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اليوم الرابع ، قال وقيل يذبح عشرة أيام ولم يعزه لقائل ، وقيل إلى آخر الشهر وهو عن عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وغيرهم ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم متمسكا بعدم ورود نص بالتقييد . وأخرج ما رواه ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار قالا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، قال : وهذا سند صحيح إليهما ، لكنه مرسل فيلزم من يحتج بالمرسل أن يقول به . قلت : وسيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل في الباب الذي يليه شيء من ذلك ، وبمثل قول مالك قال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد ، وبمثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال الأوزاعي . قال ابن بطال تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي : ولم ينقل عن الصحابة غير هذين القولين ، وعن قتادة ستة أيام بعد العاشر . وحجة الجمهور حديث جبير بن مطعم رفعه [ ص: 11 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=846387فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورجاله ثقات ، واتفقوا على أنها nindex.php?page=treesubj&link=4054تشرع ليلا كما تشرع نهارا إلا رواية عن مالك وعن أحمد أيضا .
ثم ذكر المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد - وهو ابن سيرين - عن nindex.php?page=showalam&ids=16329ابن أبي بكرة وهو عبد الرحمن وقد تقدم شرحه في العلم ، وفي " باب الخطبة أيام منى " من كتاب الحج شيء منه ، وكذا في تفسير " براءة " .
قوله : ( ثلاث متواليات إلى قوله ورجب مضر ) هذا هو الصواب وهو عدها من سنتين ، ومنهم من عدها سنة واحدة فبدأ بالمحرم لكن الأول أليق ببيان المتوالية . وشذ من أسقط رجبا وأبدله بشوال زاعما أنه بذلك تتوالى الأشهر الحرم وأن ذلك المراد بقوله - تعالى - nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فسيحوا في الأرض أربعة أشهر حكاه ابن التين .
قوله : ( قال وأحسبه ) هو ابن سيرين كأنه كان يشك في هذه اللفظة وقد ثبتت في رواية غيره . وكذا قوله " فكان محمد إذا ذكره " في رواية الكشميهني " ذكر " .
قوله : ( أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ) كذا للأكثر بالواو أي أكثر وعيا له وتفهما فيه ، ووقع في رواية الأصيلي nindex.php?page=showalam&ids=15230والمستملي " أرعى " بالراء من الرعاية ورجحها بعض الشراح ، وقال صاحب " المطالع " : هي وهم ، وقوله " قال ألا هل بلغت " القائل هو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بقية الحديث ، ولكن الراوي فصل بين قوله " بعض من سمعه " وبين قوله : " ألا هل بلغت " بكلام ابن سيرين المذكور .