قوله : ( باب الأضحى والنحر بالمصلى ) قال ابن بطال هو سنة للإمام خاصة عند مالك ، قال مالك فيما رواه ابن وهب : إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله ، زاد المهلب : وليذبحوا بعده على يقين ، وليتعلموا منه صفة الذبح . وذكر فيه المؤلف حديث ابن عمر من وجهين : أحدهما موقوف ، والثاني مرفوع nindex.php?page=hadith&LINKID=846388كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى وهو اختلاف على نافع ، وقيل بل المرفوع يدل على الموقوف لأن قوله في الموقوف كان في منحر النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد به المصلى بدلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك ، وقال ابن التين : هو مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمصلى فيذبح هناك ، وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال : من لم يفعل ذلك لم يؤتم به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان ممن يذبح ، قال ولم أر له دليلا .