قوله باب ما يقول إذا أتى أهله ) ذكر فيه حديث ابن عباس وفي لفظه ما يقتضي أن القول المذكور يشرع عند إرادة الجماع فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع في الجماع . 9556 وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب النكاح وقوله " لم يضره شيطان أبدا " أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها