قوله : ( عن عبد الله بن خباب ) بمعجمة وموحدتين الأولى مثقلة ، وهو أنصاري مدني ، ويوافقه في اسمه واسم أبيه عبد الله بن خباب بن الأرت ، لكن ليست له في الصحيحين رواية .
قوله : ( بخمس وعشرين ) في رواية الأصيلي " خمسا وعشرين " زاد nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=843739فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة ، بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها >[1] . لكن فيه نظر فإنه خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال : في هذا الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=843740أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة . انتهى . وكأنه أخذه من إطلاق قوله " فإن صلاها " لتناوله الجماعة والانفراد ، لكن حمله على الجماعة أولى ، وهو الذي يظهر من السياق ، ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة ، وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة ، ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصفته من صلاة الجماعة ، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده ، والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة ، فبقي الإشكال على حاله ، وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب الجماعة ، إذ لو أعاد منفردا لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب . ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال " فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة . قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد . فقال رجل : وإن كانوا عشرة آلاف ؟ قال نعم " وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي ، لكنه غير ثابت .
( تنبيه ) : سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة وثبت للباقين ، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي قبل حديث عمر .