باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه ، وقوله : بمنزلة الولد أي للصلب ، وقوله : إذا لم يكن دونهم أي بينهم وبين الميت ، وقوله : ولد ذكر احترز به عن الأنثى ، وسقط لفظ ذكر من رواية الأكثر وثبت للكشميهني وهي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور المذكورة ، وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849181يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ويحجبون من دونهم في الطبقة ممن بينه وبين الميت مثلا اثنان فصاعدا ولم يرد تشبيههم بهم من كل جهة ، وقوله في آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=849182ولا يرث ولد الابن مع الابن تأكيد لما تقدم ، فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله : إذا لم يكن دونهم إلى آخره بطريق المفهوم .