قوله : ( باب إذا ادعت المرأة ابنا ) ذكر قصة المرأتين اللتين كان مع كل منهما ابن ، فأخذ الذئب أحدهما ، فاختلفتا في أيهما الذاهب ، فتحاكمتا إلى داود ، وفيه حكم سليمان ، وقد مضى شرحه مستوفى في ترجمة سليمان من أحاديث الأنبياء .
قال ابن بطال : أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره ، فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون في عصمته ، فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن لا يعرف له أب : هذا ابني ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمه .