قوله : ( باب سؤال الإمام المقر : هل أحصنت ) أي تزوجت ودخلت بها وأصبتها .
قوله : ( رجل من الناس ) أي ليس من أكابر الناس ولا بالمشهور فيهم .
قوله : ( زنيت يريد نفسه ) أي أنه لم يجئ مستفتيا لنفسه ولا لغيره وإنما جاء مقرا بالزنا ليفعل معه ما يجب [ ص: 140 ] عليه شرعا ، وقد تقدمت فوائد الحديث المذكور فيه في : " باب لا يرجم المجنون " .
قال ابن التين : محل مشروعية سؤال المقر بالزنا عن ذلك إذا كان لم يعلم أنه تزوج تزويجا صحيحا ودخل بها ، فأما إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك .
ثم حكى عن المالكية تفصيلا فيما إذا علم أنه تزوج ولم يسمع منه إقرارا بالدخول فقيل : من أقام مع الزوجة ليلة واحدة لم يقبل إنكاره ، وقيل أكثر من ذلك . وهل يحد حد الثيب أو البكر؟ الثاني أرجح ، وكذا إذا اعترف الزوج بالإصابة ، ثم قال : إنما اعترفت بذلك لأملك الرجعة أو اعترفت المرأة ثم قالت : إنما فعلت ذلك لأستكمل الصداق ، فإن كلا منهما يحد حد البكر . انتهى .