قوله : ( باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ) قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب ، وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده ، فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل ، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به ، وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقا ، ويؤيده قوله فيما سبق " nindex.php?page=hadith&LINKID=843823إذا وضع عشاء أحدكم " وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث في " باب من لم يتوضأ من لحم الشاة " من كتاب الطهارة . وقالالزين بن المنير : لعله - صلى الله عليه وسلم - أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام ، وأمر غيره بالرخصة لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته ، وأيكم يملك إربه . انتهى . ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا يتم الدلالة به . وإبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح هو ابن كيسان ، والإسناد كله مدنيون .