الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
642 حدثنا عبيد بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650633قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1630_22752إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني
قوله في حديث ابن عمر ( إذا وضع عشاء أحدكم ) هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=843820إذا وضع العشاء " فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة ، فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك ، ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى : لو كان جائعا واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك ، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ ، ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من طريق أخرى عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=843821nindex.php?page=treesubj&link=1630لا صلاة بحضرة طعام الحديث ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء الماضي إقباله على حاجته .
قوله : ( ولا يعجل ) أي أحدكم المذكور أولا ، وقال الطيبي : أفرد قوله " يعجل " نظرا إلى لفظ أحد ، وجمع قوله " فابدءوا " نظرا إلى لفظ كم ، وقال : والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدءوا أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه . انتهى .
قوله : ( وكان ابن عمر ) هو موصول عطفا على المرفوع ، وقد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال " قال نافع : وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة [ ص: 189 ] وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع " أن ابن عمر كان nindex.php?page=treesubj&link=32775يصلي المغرب إذا غابت الشمس . وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد nindex.php?page=treesubj&link=1630نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ، ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ، ثم يخرج فيصلي " انتهى ، وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك .
قوله : ( وإنه يسمع ) في رواية الكشميهني " وإنه ليسمع " بزيادة لام التأكيد في أوله .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ) هو ابن معاوية الجعفي ، وطريقه هذه موصولة عند أبي عوانة في مستخرجه ، وأما رواية وهب بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه ، وإبراهيم من شيوخ البخاري ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=15932زهيرا ووهبا أبو ضمرة عند مسلم وأبو بدر عند أبي عوانة nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي عند السراج كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، قال النووي : في هذه الأحاديث كراهة nindex.php?page=treesubj&link=22752الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله ، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع ، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب ، وهذا إذا كان في الوقت سعة ، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير ، وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت ، لأن nindex.php?page=treesubj&link=25353مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته . انتهى . وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع ، ثم فيه نظر لأن nindex.php?page=treesubj&link=29450المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما ، nindex.php?page=treesubj&link=25353وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=1630صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن في الحديث دلالة على nindex.php?page=treesubj&link=1630امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود ، وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي ، واستدل النووي وغيره بحديث أنس على nindex.php?page=treesubj&link=32776امتداد وقت المغرب ، واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر ، وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم ولكن ليس محل الخلاف المشهور ، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع . واستدل به القرطبي على أن nindex.php?page=treesubj&link=1609شهود صلاة الجماعة ليس بواجب ، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة ، وفيه نظر لأن بعض من ذهب إلى الوجوب nindex.php?page=showalam&ids=13053كابن حبان جعل nindex.php?page=treesubj&link=1630حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقا ، وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت ، واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله " فابدءوا " على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل ، وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة ، قال النووي : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك ، وهو الصواب . وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه ، لأنه يكون قد أخذ من الطعام ما دفع شغل البال به ، ويؤيد ذلك حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب بعده ، ولعل ذلك هو السر في إيراد المصنف له عقبه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس " أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء ، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس : لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء " . وفي رواية ابن أبي شيبة " لئلا يعرض لنا في صلاتنا " ، وله عن الحسن [ ص: 190 ] ابن علي قال " العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة " وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك nindex.php?page=treesubj&link=1630تشوف النفس إلى الطعام ، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما ولا يتقيد بكل ولا بعض ، ويستثنى من ذلك nindex.php?page=treesubj&link=1630الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام ، إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به ، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان .
( فائدتان ) : ( الأولى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله ، وليس كذلك ، وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة . ثم إن nindex.php?page=treesubj&link=27705طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا .
( الثانية ) ما يقع في بعض كتب الفقه nindex.php?page=treesubj&link=1630إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ ، كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل ، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=843822إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء فإن كان ضبطه فذاك ، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل بلفظ " وحضرت الصلاة " ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد ، والله أعلم .