قوله : ( وبه قال بعض الناس قال : فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز ) أي ماض عليه ويصح البيع الصادر مع الإكراه وكذلك الهبة .
قوله : ( بزعمه ) أي عنده ، والزعم يطلق على القول كثيرا .
قوله : ( وكذلك إن دبره ) أي ينعقد التدبير ، نقل ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون قال : وافق الكوفيون الجمهور على أن بيع المكره باطل ، وهذا يقتضي أن البيع مع الإكراه غير ناقل للملك ، فإن سلموا ذلك بطل قولهم إن نذر المشتري وتدبيره يمنع تصرف الأول فيه ، وإن قالوا إنه ناقل فلم خصوا ذلك بالعتق والهبة دون غيرهما من التصرفات؟
قال الكرماني : ذكر المشايخ أن المراد بقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذه الأبواب " بعض الناس " الحنفية وغرضه أنهم تناقضوا ، فإن بيع الإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشتري فإنه يصح منه جميع التصرفات فلا يختص بالنذر والتدبير ، وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضا ، وحاصله أنهم صححوا النذر والتدبير بدون الملك ، وفيه تحكم وتخصيص بغير مخصص .
وقال المهلب : أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجور معه البيع ، وذكر عن أبي حنيفة إن أعتقه المشتري أو دبره جاز وكذا الموهوب له ، وكأنه قاسه على البيع الفاسد ؛ لأنهم قالوا إن تصرف المشتري في البيع الفاسد نافذ ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث جابر في بيع المدبر وقد تقدم شرحه مستوفى في العتق .
قال ابن بطال : ووجه الرد به على القول المذكور أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها من فاعله فرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وإن كان ملكه للعبد كان صحيحا فكان من اشتراه شراء فاسدا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو أعتقه أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه .
حديث جابر في بيع المدبر قد تقدم شرحه مستوفى في العتق .