[ ص: 356 ] قوله : ( باب في النكاح ) تقدم قريبا " باب الحيلة في النكاح " وذكر فيه الشغار والمتعة ، وذكر هنا ما يتعلق بشهادة الزور في النكاح ، وأورد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة واستئذان المخطوبة من وجهين ، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب النكاح ، ثم أورد بعده حديث خنساء بذكر البكر والثيب جميعا وقد تقدما في " باب لا يجوز نكاح المكره " قريبا ، وحديث عائشة نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
الحديث الأول : قوله : ( هشام ) هو الدستوائي .
قوله : ( لا تنكح البكر ) أي لا تزوج .
قوله : ( وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن ) في رواية الكشميهني إن بدل " إذا
قوله : ( فأقام شاهدين زورا ) أي شهدا زورا أو زورا ، متعلق بأقام .
قوله : ( فأثبت القاضي نكاحها ) في رواية الكشميهني " نكاحه أي بشهادتهما " .
قوله : ( فلا بأس أن يطأها ) أي لا يأثم بذلك مع علمه بأن شاهديه كذبا .