صفحة جزء
باب في النكاح

6567 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح
[ ص: 356 ] قوله : ( باب في النكاح ) تقدم قريبا " باب الحيلة في النكاح " وذكر فيه الشغار والمتعة ، وذكر هنا ما يتعلق بشهادة الزور في النكاح ، وأورد فيه حديث أبي هريرة واستئذان المخطوبة من وجهين ، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب النكاح ، ثم أورد بعده حديث خنساء بذكر البكر والثيب جميعا وقد تقدما في " باب لا يجوز نكاح المكره " قريبا ، وحديث عائشة نحو حديث أبي هريرة .

الحديث الأول : قوله : ( هشام ) هو الدستوائي .

قوله : ( لا تنكح البكر ) أي لا تزوج .

قوله : ( وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن ) في رواية الكشميهني إن بدل " إذا

قوله : ( فأقام شاهدين زورا ) أي شهدا زورا أو زورا ، متعلق بأقام .

قوله : ( فأثبت القاضي نكاحها ) في رواية الكشميهني " نكاحه أي بشهادتهما " .

قوله : ( فلا بأس أن يطأها ) أي لا يأثم بذلك مع علمه بأن شاهديه كذبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية