قوله ( باب ) بالتنوين ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) قال ابن المنير : كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه " فترجم بأن القضاء عام في كل شيء : قل أو جل " ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل باب ، لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم " وهو يتناول القليل والكثير ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال " إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض ، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك " وهو منقول عن بعض المالكية ، أو على من قال : " لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال ، ولا تجب في الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه ، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلا " قاله ابن المنير ، قال : وهو نوع من الكبر ، والأول أليق بمراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ) هو سفيان الهلالي ( عن ابن شبرمة ) هو عبد الله الضبي ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) ولم يقع لي هذا الأثر موصولا .