الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة القضاء في قليل المال وكثيره سواء
6762 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=656648سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال nindex.php?page=treesubj&link=31791_33534_15131_15161_15107_19168_32459_30965إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها
قوله ( باب ) بالتنوين ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) قال ابن المنير : كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه " فترجم بأن nindex.php?page=treesubj&link=15050القضاء عام في كل شيء : قل أو جل " ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل باب ، لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم " وهو يتناول القليل والكثير ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال " إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض ، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك " وهو منقول عن بعض المالكية ، أو على من قال : " لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال ، ولا تجب في الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه ، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلا " قاله ابن المنير ، قال : وهو نوع من الكبر ، والأول أليق بمراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ) هو سفيان الهلالي ( عن ابن شبرمة ) هو عبد الله الضبي ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) ولم يقع لي هذا الأثر موصولا .
قوله ( باب ) بالتنوين ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) قال ابن المنير : كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه " فترجم بأن nindex.php?page=treesubj&link=15050القضاء عام في كل شيء : قل أو جل " ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل باب ، لقوله فيه فمن قضيت له بحق مسلم " وهو يتناول القليل والكثير ، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال " إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض ، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك " وهو منقول عن بعض المالكية ، أو على من قال : " لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال ، ولا تجب في الشيء التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه ، بل إذا رفع إليه رده إلى نائبه مثلا " قاله ابن المنير ، قال : وهو نوع من الكبر ، والأول أليق بمراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ) هو سفيان الهلالي ( عن ابن شبرمة ) هو عبد الله الضبي ( القضاء في قليل المال وكثيره سواء ) ولم يقع لي هذا الأثر موصولا .