[ ص: 191 ] قوله ( باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم ) قال ابن المنير : " أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك " ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة .
قوله : وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام ) قال ابن المنير : ذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد ، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان ثم أسند حديث جابر قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=848380بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه . وقد مضى شرحه في " كتاب العتق " ووقع هنا للكشميهني " عن دين " بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون ، بدل قوله " عن دبر " بضم الدال والموحدة بعدها راء ، والثاني هو المعروف والمشهور في الروايات كلها والأول تصحيف ، قال المهلب : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفها في أموالهم ، وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه ، يعني إذا امتنع من أداء الحق وهو كما قال : لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر وقد أجاب عنها " بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره ، فلما رآه أنفق جميع ماله ، وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله " كما قال للذي كان يخدع في البيوع : قل لا خلابة " لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله انتهى . فكأنه كان في حكم السفيه " فلذلك باع عليه ماله " والله أعلم .