[ ص: 197 ] قوله : باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ) كذا للأكثر وفي رواية المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني " ينظر " وكذا عند أبي نعيم ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في " قصة العسيف " وقد مضى شرحه مستوفى والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=848388واغد يا أنيس على امرأة هذا " وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا ، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال " لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق ، حتى يشهد معه على ذلك غيره " وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال " وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما " نقله ابن بطال وقال المهلب : فيه حجة لمالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار ، وفي أن يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر ، كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة ، قال : وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه ; قال : وهذا ليس بشيء ; لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة ، لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة ، لقوله " فإن اعترفت " قلت : وقد تقدم شيء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث .