الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور
6770 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا nindex.php?page=hadith&LINKID=656656جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32223_14808_15049_27668_33468_33471_33445_33463_7669_7671_10333_10411_10378_10420_10379_10380لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها
[ ص: 197 ]
[ ص: 197 ] قوله : باب هل يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16055للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ) كذا للأكثر وفي رواية المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني " ينظر " وكذا عند أبي نعيم ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في " قصة العسيف " وقد مضى شرحه مستوفى والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=848388واغد يا أنيس على امرأة هذا " وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا ، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال " لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق ، حتى يشهد معه على ذلك غيره " وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال " وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما " نقله ابن بطال وقال المهلب : فيه حجة لمالك في جواز nindex.php?page=treesubj&link=15173_16055إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار ، وفي أن nindex.php?page=treesubj&link=15184يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر ، كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=29595_16055قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة ، قال : وقد استدل به قوم في جواز nindex.php?page=treesubj&link=15173تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه ; قال : وهذا ليس بشيء ; لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة ، لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة ، لقوله " فإن اعترفت " قلت : وقد تقدم شيء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث .
[ ص: 197 ] قوله : باب هل يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16055للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور ) كذا للأكثر وفي رواية المستملي nindex.php?page=showalam&ids=15086والكشميهني " ينظر " وكذا عند أبي نعيم ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في " قصة العسيف " وقد مضى شرحه مستوفى والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=848388واغد يا أنيس على امرأة هذا " وقد تقدم الاختلاف في أن أنيسا كان حاكما أو مستخبرا ، والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال " لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق ، حتى يشهد معه على ذلك غيره " وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم . قال " وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما " نقله ابن بطال وقال المهلب : فيه حجة لمالك في جواز nindex.php?page=treesubj&link=15173_16055إنفاذ الحاكم رجلا واحدا في الأعذار ، وفي أن nindex.php?page=treesubj&link=15184يتخذ واحدا يثق به يكشف عن حال الشهود في السر ، كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=29595_16055قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة ، قال : وقد استدل به قوم في جواز nindex.php?page=treesubj&link=15173تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه ; قال : وهذا ليس بشيء ; لأن الإعذار يشترط فيما كان الحكم فيه بالبينة ، لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة ، لقوله " فإن اعترفت " قلت : وقد تقدم شيء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث .