قوله : ( باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ) هو ظاهر قوله في حديث الباب " يرفع يديه إذا افتتح الصلاة " وفي رواية شعيب الآتية بعد باب " يرفع يديه حين يكبر " فهذا دليل المقارنة . وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم ، ففي حديث الباب عنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843986رفع يديه ثم كبر " وفي حديث مالك بن الحويرث عنده " nindex.php?page=hadith&LINKID=843987كبر ثم رفع يديه " وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء ، والمرجح عند أصحابنا المقارنة ، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع ، ويرجح الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843988رفع يديه مع التكبير " وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه ، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو المرجح عند المالكية . وصحح في الروضة - تبعا لأصلها - أنه لا حد لانتهائه . وقال صاحب الهداية من الحنفية : الأصح يرفع ثم يكبر ؛ لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله ، والتكبير إثبات ذلك له ، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة . وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر . وقد قال فريق [ ص: 256 ] من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى . وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر فقيل : معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة ، وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله : الله أكبر . وقيل إلى استعظام ما دخل فيه ، وقيل إشارة إلى تمام القيام ، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود ، وقيل ليستقبل بجميع بدنه ، قال القرطبي : هذا أنسبها . وتعقب . وقال الربيع قلت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : ما معنى رفع اليدين ؟ قال : تعظيم الله واتباع سنة نبيه . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلاة . وعن عقبة بن عامر قال " بكل رفع عشر حسنات ، بكل إصبع حسنة " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ) هو القعنبي ، وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم يذكروا فيه الرفع عند الركوع . قال : وحدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ خاصة ، قال النووي في شرح مسلم : أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، ثم قال بعد أسطر : أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع ، إلا أنه حكي وجوبه عند تكبيرة الإحرام عن داود ، وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا اهـ . واعترض عليه بأنه تناقض ، وليس كما قال المعترض ، فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنهما أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب ، وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في روايته عنه إنه لا يستحب ، نقله صاحب التبصرة منهم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي عن كثير من متقدميهم . وأسلم العبارات قول ابن المنذر : لم يختلفوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وابن خزيمة من أصحابنا نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي ، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي . قلت : ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة يأثم تاركه ، وأما قول النووي في شرح المهذب أجمعوا على استحبابه ونقله ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم ، ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه ، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته ، وهو مردود بإجماع من قبله ، وفي نقل الإجماع نظر فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال في فتاويه عن أحمد بن سيار الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية وهو مقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : إنه ركن ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك وقد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=840038صلوا كما رأيتموني أصلي وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه ، ويأتي الكلام على نهاية الرفع بعد بباب .