قوله : ( باب وضع الأكف على الركب في الركوع ) أي كل كف على ركبة . قوله : ( وقال أبو حميد ) سيأتي موصولا مطولا في " باب سنة الجلوس في التشهد " والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع . يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق .
قوله : ( عن أبي يعفور ) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما جزم به المزي وهو مقتضى صنيع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع ، وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر ، وتعقب ، وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة .
قوله : ( مصعب بن سعد ) أي ابن أبي وقاص .
قوله : ( فطبقت ) أي ألصقت بين باطني كفي في حال الركوع .
قوله : ( كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا ) استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه الصيغة مختلف فيها ، والراجح أن حكمها الرفع ، وهو مقتضى تصرف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه . وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي " كان بنو nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم ، فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي " الحديث ، فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك ، وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم . قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض [ ص: 320 ] أصحابه أنهم كانوا يطبقون . انتهى .
قوله : ( فنهينا عنه ) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز ، وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة ، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال " إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا - يعني وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت " وإسناده حسن ، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير ، فإما أنه لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنزيه . ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة .
( فائدة ) : حكى ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما ، لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود ، وبالمراوحة بين القدمين ، قال : فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا واختلفوا في الأول اقتضى النظر أن يلحق ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه ، قال : فثبت انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين . انتهى كلامه . وتعقبه الزين بن المنير بأن الذي ذكره معارض بالمواضع التي سن فيها الضم كوضع اليمنى على اليسرى في حال القيام ، قال : وإذا ثبت مشروعية الضم في بعض مقاصد الصلاة بطل ما اعتمده من القياس المذكور . نعم لو قال إن الذي ذكره ما يقتضي مزية التفريج على التطبيق لكان له وجه . قلت : وقد وردت الحكمة في إثبات التفريج على التطبيق عن عائشة - رضي الله عنها - ، أورد سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله : أن التطبيق من صنيع اليهود ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه لذلك ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم ، والله أعلم .
قوله : ( أن نضع أيدينا ) أي أكفنا من إطلاق الكل وإرادة الجزء ، ورواه مسلم من طريق أبي عوانة عن أبي يعفور بلفظ " وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب " وهو مناسب للفظ الترجمة .