[ ص: 566 ] قوله : ( باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله بالوتر ) في رواية الكشميهني " للوتر " .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) هو القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة .
قوله : ( وأنا راقدة معترضة ) تقدم الكلام عليه في سترة المصلي .
قوله : ( أيقظني فأوترت ) أي فقمت فتوضأت فأوترت ، واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره ، ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره ، واستدل به على وجوب الوتر لكونه - صلى الله عليه وسلم - سلك به مسلك الواجب حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد . وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب ، نعم يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية ، وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة ، ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات ، قال القرطبي : ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب ، لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال ، فهو كالغافل ، وتنبيه الغافل واجب .