قوله : ( وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ) كذا للأكثر ، وفي رواية الأصيلي بحذف " غير " . والأول أولى ، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال " كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ " وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله : طاهر الطهارة الكبرى ، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة . وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال : إن أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة ، وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه ، قال : وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله " والمشرك نجس " فهو أشبه بالصواب . وأجاب ابن رشيد بأن مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تأكيد مشروعية السجود ؛ لأن المشرك قد أقر على السجود ، وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته ، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة . ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود . قال : ويحتمل أن يجمع بين [ ص: 645 ] الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء ؛ لأنهم لم يتأهبوا لذلك ، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ، ويؤيده أن لفظ المتن nindex.php?page=hadith&LINKID=857133وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع ، وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء ، والله أعلم . والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله تعالى .
( فائدة ) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح ، وأخرجه أيضا بسند حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم >[1] وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء .
قوله : ( سجد بالنجم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من هذا الوجه " بمكة " فأفاد اتحاد قصة ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قوله : ( والجن ) كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - إما مشافهة له وإما بواسطة ؛ لأنه لم يحضر القصة لصغره . وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها قطعا .
قوله : ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن أيوب ) يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم .