الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء
1021 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651009أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=1890_32452_1900_1901_28796سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ورواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=32452سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء ) قال ابن التين : روينا قوله " نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها . وقال الفراء تسكن الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم : رجس نجس .
قوله : ( وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ) كذا للأكثر ، وفي رواية الأصيلي بحذف " غير " . والأول أولى ، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال " كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ " وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله : طاهر الطهارة الكبرى ، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة . وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال : إن أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة ، وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه ، قال : وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله " والمشرك نجس " فهو أشبه بالصواب . وأجاب ابن رشيد بأن مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تأكيد مشروعية السجود ؛ لأن المشرك قد أقر على السجود ، وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته ، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة . ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود . قال : ويحتمل أن يجمع بين [ ص: 645 ] الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء ؛ لأنهم لم يتأهبوا لذلك ، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك استدل بذلك على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1912السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ، ويؤيده أن لفظ المتن nindex.php?page=hadith&LINKID=857133وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع ، وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء ، والله أعلم . والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله تعالى .
( فائدة ) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح ، وأخرجه أيضا بسند حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم [1] وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء .
قوله : ( سجد بالنجم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من هذا الوجه " بمكة " فأفاد اتحاد قصة ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قوله : ( والجن ) كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - إما مشافهة له وإما بواسطة ؛ لأنه لم يحضر القصة لصغره . وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها قطعا .
قوله : ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن أيوب ) يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=32452سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء ) قال ابن التين : روينا قوله " نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها . وقال الفراء تسكن الجيم إذا ذكرت اتباعا في قولهم : رجس نجس .
قوله : ( وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء ) كذا للأكثر ، وفي رواية الأصيلي بحذف " غير " . والأول أولى ، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال " كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ " وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال " لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر " فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله : طاهر الطهارة الكبرى ، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة . وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال : إن أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الاحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة ، وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه ، قال : وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله " والمشرك نجس " فهو أشبه بالصواب . وأجاب ابن رشيد بأن مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تأكيد مشروعية السجود ؛ لأن المشرك قد أقر على السجود ، وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته ، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة . ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود . قال : ويحتمل أن يجمع بين [ ص: 645 ] الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء ؛ لأنهم لم يتأهبوا لذلك ، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك استدل بذلك على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1912السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ، ويؤيده أن لفظ المتن nindex.php?page=hadith&LINKID=857133وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع ، وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء ، والله أعلم . والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله تعالى .
( فائدة ) : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح ، وأخرجه أيضا بسند حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم [1] وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء .
قوله : ( سجد بالنجم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من هذا الوجه " بمكة " فأفاد اتحاد قصة ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قوله : ( والجن ) كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - إما مشافهة له وإما بواسطة ؛ لأنه لم يحضر القصة لصغره . وأيضا فهو من الأمور التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد لأنه لم يحضرها قطعا .
قوله : ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن أيوب ) يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم .