باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود وقيل nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان ما لهذا غدونا وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص
1027 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء
[ ص: 649 ] قوله : ( باب من رأى أن الله لم يوجب السجود ) أي وحمل الأمر في قوله اسجدوا على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي سجود التلاوة على الندب ، على قاعدة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تابعه في حمل المشترك على معنييه . ومن الأدلة على أن سجود التلاوة ليس بواجب ما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من أن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر ومنها ما هو بصيغة الأمر ، وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر هل فيها سجود أو لا ، وهي ثانية الحج وخاتمة النجم واقرأ ، فلو كان سجود التلاوة واجبا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق على السجود فيه مما ورد بصيغة الخبر .
قوله : ( وقيل nindex.php?page=showalam&ids=40لعمران بن حصين ) وصله ابن أبي شيبة بمعناه من طريق مطرف قال " سألت عمران بن حصين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا ؟ فقال : وسمعها أو لا فماذا ؟ " . وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن مطرف " أن عمران مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد معه " . إسنادهما صحيح .
قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان ) هو الفارسي .
قوله : ( ما لهذا غدونا ) هو طرف من أثر وصله عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي قال " مر سلمان على قوم قعود ، فقرءوا السجدة فسجدوا ، فقيل له ، فقال : ليس لهذا غدونا " وإسناده صحيح .
قوله : ( وقال عثمان : إنما السجدة على من استمعها ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب " أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان ، فقال عثمان : إنما السجود على من استمع ، ثم مضى ولم يسجد " ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بلفظ " إنما السجدة على من سمعها " مختصرا ، وروى ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور من طريق قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال عثمان " إنما السجدة على من جلس لها واستمع " والطريقان صحيحان .
قوله : ( وقال الزهري إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه ، وقوله فيه : لا يسجد إلا أن يكون طاهرا " قيل ليس بدال على عدم الوجوب ، لأن المدعي يقول : علق فعل السجود من القارئ والسامع على شرط وهو وجود الطهارة ، فحيث وجد الشرط لزم ؛ لكن موضع الترجمة من هذا [ ص: 650 ] الأثر قوله " فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك " لأن هذا دليل النفل ، والواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن .
قوله : ( وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص ) بالصاد المهملة الثقيلة : الذي يقص على الناس الأخبار والمواعظ ، ولم أقف على هذا الأثر موصولا . ومناسبة هذه الآثار للترجمة ظاهرة ، لأن الذين يزعمون أن سجود التلاوة واجب لم يفرقوا بين قارئ ومستمع ، قال صاحب الهداية من الحنفية : السجدة في هذه المواضع - أي مواضع سجود التلاوة - سوى ثانية الحج واجبة على التالي والسامع ، سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد اهـ . وفرق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي : لا أؤكده على السامع كما أؤكده على المستمع . وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب >[1]
قوله : ( أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة ) هو أخو محمد >[2] ، وعثمان بن عبد الرحمن التيمي وثقه أبو حاتم ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث ، ولأبيه صحبة ورواية ، وهو ابن عثمان بن عبيد الله ابن أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ، nindex.php?page=showalam&ids=2983وربيعة بن عبد الله بن الهدير هو عم nindex.php?page=showalam&ids=12918أبي بكر بن المنذر بن عبد الله بن الهدير الراوي عنه ، والهدير بلفظ التصغير ، ذكر ابن سعد أن ربيعة ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليس له أيضا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث الواحد .
قوله : ( عما حضر ربيعة من عمر ) متعلق بقوله " أخبرني " أي أخبرني راويا عن عثمان عن ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر " فذكره اهـ .
وقوله : عبد الرحمن بن عثمان " مقلوب والصواب ما تقدم ، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
قوله : ( قرأ ) أي أنه قرأ يوم الجمعة .
قوله : ( إنا نمر بالسجود ) في رواية الكشميهني " إنما " .
قوله : ( ومن لم يسجد فلا إثم عليه ) ظاهر في عدم الوجوب
قوله : ( وزاد نافع ) هو مقول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، والخبر متصل بالإسناد الأول ، وقد بين ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة " فذكره وقال في آخره " قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال : لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فذكر الإسناد الأول ، قال وقال حجاج قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وزاد نافع فذكره ، وفي هذا رد على nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي في زعمه أن هذا معلق ، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق ، وهو وهم ، وله شاهد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عمر لكنه منقطع بين عروة وعمر .
[ ص: 651 ] ( تنبيه ) : قوله في رواية عبد الرزاق " أنه قال " الضمير يعود على عمر ، أشار إلى ذلك الترمذي في جامعه حيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم ، واستدل بقوله : لم يفرض " على عدم وجوب سجود التلاوة ، وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث ، وما كان الصحابة يفرقون بينهما ، ويغني عن هذا قول عمر " ومن لم يسجد فلا إثم عليه " كما سيأتي تقريره . واستدل بقوله : إلا أن نشاء " على أن المرء مخير في السجود فيكون ليس بواجب . وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها فيجب ولا يخفى بعده ، ويرده تصريح عمر بقوله : ومن لم يسجد فلا إثم عليه " فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه ، استدل به على أن من شرع في السجودوجب عليه إتمامه ، وأجيب بأنه استثناء منقطع ، والمعنى لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرء بدليل إطلاقه " ومن لم يسجد فلا إثم عليه " وفي الحديث من الفوائد أن للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة ، وأنه إذا مر بآية سجدة ينزل إلى الأرض ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر ، وأن ذلك لا يقطع الخطبة . ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم ، وعن مالك يمر في خطبته ولا يسجد ، وهذا الأثر وارد عليه .